الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • نفذ حديثًا قانون رقم (32) لسنة 2026 بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة العربية السعودية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي
  • نفذ حديثًا قانون رقم (34) لسنة 2026 بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية
  • نفذ حديثًا قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (49) لسنة 2026 بتعديل القرار رقم (23) لسنة 2022 بتحديد القواعد المتعلقة بكيفية الحجز على عقارات المنفذ ضده وبيعها وتوزيع حصيلة البيعت
  • نفذ حديثًا قانون رقم (29) لسنة 2026 بتعديل المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المصارف الزراعية
  • نفذ حديثًا قانون رقم (36) لسنة 2026 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى ملحق الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية

نفذ حديثًا قانون رقم (32) لسنة 2026 بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة العربية السعودية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي

صدر القانون بتاريخ 14/06/2026م ونشرته الجريدة الرسمية لمملكة البحرين يوم الخميس 18 يونيو 2026م...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (34) لسنة 2026 بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية

صدر القانون بتاريخ 14/06/2026م...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (49) لسنة 2026 بتعديل القرار رقم (23) لسنة 2022 بتحديد القواعد المتعلقة بكيفية الحجز على عقارات المنفذ ضده وبيعها وتوزيع حصيلة البيعت

صدر القرار بتاريخ 18/ 06/ 2026م...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (29) لسنة 2026 بتعديل المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المصارف الزراعية

صدر القانون بتاريخ 14/ 06/ 2026م...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (36) لسنة 2026 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى ملحق الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية

صدر القانون بتاريخ 14/06/2026م...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • الإثراء القانونى
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 31/03/2008 » السماح لمريضة متضررة باللجوء إلى المحكمة الدستورية  » 

أخبار الخليج - الاثنين 31 مارس 2008م - العدد10965

السماح لمريضة متضررة باللجوء إلى المحكمة الدستورية 

قضت المحكمة المدنية الأولى أمس بوقف سير دعوى قضائية، لسيدة بحرينية تضررت من وقوع خطأ طبي لها، للسماح لها بالطعن في عدم دستورية المادتين 5 و27 من القانون رقم 7 لسنة 86 الصادر بتنظيم مهنة الطب البشري. وقالت رباب العريض محامية المدعية بالحق المدني إن هذا الحكم، سيفيد كل المتضررين من أخطاء الأطباء بالبحرين، حيث تنص هاتين المادتين على أنه عندما يتقدم أحدهم بالشكوى من خطأ طبي، فإن لجنة تابعة لوزارة الصحة، هي التي تنظر هذا الخطأ وتقرر مسئولية الطبيب من عدمها، ومن ثم يكون المشرع قد جعل من المدعى عليها الخصم والحكم في ذات الوقت،
وهو مايتعارض مع الدستور في المادتين 4 و18 منه، وهو مايجعل المواد 5 و27 من هذا القانون تشوبها عدم الدستورية، وذلك لإخلالها بمبدأ المساواة بين الناس أمام القانون. وقالت العريض ان موكلتها كانت قد خضعت لعملية جراحية، وبسبب خطأ طبي تم قطع القناة المرارية لها، فنزلت العصارة الصفراوية الى أحشائها وأصابتها بأضرار، وتفاقم الأمر مما استدعى سفر المريضة إلى الأردن للعلاج، ولدى عودتها قامت بتقديم شكوى لكن اللجنة الطبية التابعة لوزارة الصحة أقرت بعدم وجود خطأ طبي (!!) وقالت العريض إن موكلتها لم ترفض إجراء عمل منظار، ولكن تابعي المدعى عليها الأولى (وزارة الصحة) وآخرين، هم الذين أجلوا الموعد المحدد لعمل المنظار لها، بسبب عطل الأجهزة ، فبعد أن تم تحديد موعد لها لعمل المنظار يوم 11 سبتمبر 2004 وكان موافقا يوم سبت، وصامت المدعية يوم الجمعة من الليل وفي الموعد المحدد لعمل المنظار أخبروها في الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت أن الموعد تم إلغاؤه، وأنه تم تحديد موعد آخر لها يوم الأحد، وأيضا تم إلغاؤه، وتحدد موعد ثالث هو الاثنين وفي هذا اليوم تم عمل المنظار وتبين من خلاله وجود قطع في القناة الصفراوية للكبد، وبعد ذلك تدعي اللجنة بأنه لايوجد خطأ طبي أو مهني ولا تقصير. ولما كان ماتقدم وكان من الواضح أن التقرير لم يورد الحقيقة الكاملة، وذلك لثبوت خطأ المدعى عليها الثالثة، وإهمال تابعي المدعى عليهما الأولى والثانية الذي ترتب عليه ضرر بالمدعية، وحيث أن تبعية غالب أعضاء اللجنة للمدعي عليها يلقي بظلال من الشك حول النتيجة التي انتهت إليها اللجنة.

مرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية
مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان
أمر ملكي رقم (46) لسنة 2002 بتعيين رئيس المحكمة الدستورية
قرار رقم (3) لسنة 2003 بشأن ضوابط تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان بعيادات الأطباء الاستشاريين البحرينيين العاملين بوزارة الصحة المرخص لهم بفتح عيادات خاصة خارج الوزارة

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2026 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك