جريدة أخبار الخليج
- الاثنين ١٦ يونيو ٢٠٢٥ م، الموافق ٢٠ ذو الحجة ١٤٤٦هـ
جلالة
الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم
(9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب
صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك
البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9)
لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب، جاء
فيه:
المادة الأولى
يُستبدل بتعريف الإدارة المختصة الوارد في المادة (1) من القانون رقم (9) لسنة 2016
بشأن المواصفات والمقاييس، وبنصوص المواد (3) البنود (1، 2، 5)، و(4)، و(8)، و(19)
البند (5) من ذات القانون، النصوص الآتية:
مادة (1) تعريف الإدارة المختصة:
الإدارة المختصة: الإدارة المعنية بشئون المواصفات والمقاييس بالوزارة.
مادة (3) البنود (1) و(2) و(5):
1- وضع وتعديل وإلغاء المواصفات القياسية الوطنية وعرضها على اللجنة الوطنية
لاعتمادها.
2- إعداد وتعديل وإلغاء اللوائح الفنية الوطنية.
5- إصدار وبيع المطبوعات المتعلقة باللوائح والمواصفات والمطابقة والمقاييس، ونشرها
من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة بغرض بيعها.
مادة (4)
تُنشأ لجنة تُسمى " اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس" برئاسة الوزير، وعضوية
ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية ذات العلاقة بأعمال المواصفات والمطابقة
والمقاييس، لا تقل درجة أيٍّ منهم عن مدير إدارة، وممثلين عن القطاع الخاص.
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
وتكون مدة العضوية في اللجنة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدتين مماثلتين.
وتختار اللجنة في أول اجتماع لها نائباً للرئيس يحل محل الرئيس في حالة غيابه.
ويصدر بتحديد مكافأة أعضاء اللجنة واللجان المنبثقة عنها واللجان المساندة لأنشطة
الإدارة المختصة، قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة (8):
يُصدر الوزير القرارات الخاصة بشأن اعتماد وتبني المواصفات والمقاييس الوطنية
واللوائح الفنية الوطنية، وتُنشر قرارات الاعتماد أو التبني في الجريدة الرسمية
مصحوبة برقم واسم اللائحة أو المواصفة بحسب الأحوال.
مادة (19) البند (5):
5- تداول أو بيع أو عرض للبيع مواصفات قياسية وطنية أو لوائح فنية وطنية أو القيام
بإطلاق عبارات أو أشكال أو رموز يفهم منها أنها مواصفات قياسية وطنية أو لوائح فنية
وطنية بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون،
ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْره في الجريدة الرسمية.

قانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس
قرار وزارة الصناعة والتجارة والسياحة رقم (155)
لسنة 2017 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات
والمقاييس