جريدة أخبار الخليج
العدد : 17246 - الأربعاء ١١ يونيو ٢٠٢٥ م، الموافق ١٥ ذو الحجة ١٤٤٦هـ
مطلب
نيابي بعدم دمج راتب المتوفى مع راتب أرملته عند استحقاق علاوة تحسين المعيشة
تدرس لجنة الخدمات بمجلس النواب اقتراحا برغبة
قدمه النائب د. منير سرور بشأن تعديل استحقاق علاوة تحسين المعيشة
للأرامل بعدم دمج راتب الزوج المتوفى مع راتب الارملة، وتعديل
الية احتساب علاوة تحسين المعيشة للأرامل، بحيث يستثنى راتب التقاعد
الخاص بالزوج المتوفى من اجمالي دخل الارملة عند احتساب استحقاقها
العلاوة، ضمانا لعدم حرمانها منها وتحقيقا للعدالة الاجتماعية.
وأشارت المذكرة الايضاحية للاقتراح الى ان علاوة تحسين المعيشة من
المبادرات الحكومية الرامية الى دعم المواطنين ومساعدتهم في مواجهة
الأعباء المعيشية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وانه سبق
وان شملت التوجيهات السامية ان تكون الارامل ضمن الفئات ئ من
دعم غلاء المعيشة إدراكا لما يترتب عليهن من مسؤوليات مالية واجتماعية
بعد وفاة المعيل.
وأوضحت المذكرة ان بعض الارامل يحرمن حاليا من استحقاق العلاوة
بسبب دمج راتب التقاعد الخاص بالزوج المتوفى مع راتب الاراملة،
ما يؤدي الى تجاوز الحد المالي للاستحقاق، رغم ان هذا الراتب
التقاعدي يعد تعويضا عن فقدان المعيل، لا مصدر دخل إضافي فعلي،
وان هذا المقترح يأتي لتصحيح الخلل عبر استثناء راتب الزوج المتوفى
من معادلة الدخل عند احتساب العلاوة حفاظا على حق الارامل في
الدعم وضمانا للاستمرار في المساندة الاجتماعية التي تسعى الدولة
لتوفيرها للفئات الأضعف.
وتمثلت المبررات التي يقوم عليها الاقتراح في تحقيق العدالة الاجتماعية
من خلال دعم الارامل وعدم حرمانهن من العلاوة بسبب راتب تعويضي،
وان الراتب التقاعدي للزوج المتوفى ليس دخلا إضافيا بل تعويض عن
انقطاع مصدر الدخل الرئيسي للأسرة، بالإضافة الى تحقيق الاستقرار
المالي والاجتماعي للأرامل واسرهن ما ينعكس إيجابا على المجتمع.

تعليمات الخدمة المدنية رقم (3)
لسنة 2011 بشأن علاوة تحسين المستوى المعيشي
قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة
2003 بشأن العلاوة الاجتماعية لموظفي وموظفات الحكومة المدنيين
تعميم الخدمة المدنية رقم ( 11 )
لعام 2005م بشأن شروط وإجراءات صرف العلاوة الدورية السنوية للموظفين من أول يناير
2006م
تعميم الخدمة المدنية رقم ( 5 )
لسنة 1997م بشأن قواعد صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة السكن والانتقال بأثر رجعي