الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • وزيــر الـداخـلـيـة يـفـتـتـح الـمـؤتـمـر الـدولـي الأول لـلـعـــقـــوبـــات الــبــديــلـــة
  • المناقصات والمزايدات» يستكمل إدراج جميع الجهات المتصرفة في خدمة الإشعارات
  • «بورصة البحرين» تعلن انتخاب يوسف اليوسف رئيسا لمجلس الإدارة

وزيــر الـداخـلـيـة يـفـتـتـح الـمـؤتـمـر الـدولـي الأول لـلـعـــقـــوبـــات الــبــديــلـــة

يفتتح‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ...اقرأ المزيد

المناقصات والمزايدات» يستكمل إدراج جميع الجهات المتصرفة في خدمة الإشعارات

أعلن‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬إدراج‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬الخاضعة‭ ‬...اقرأ المزيد

«بورصة البحرين» تعلن انتخاب يوسف اليوسف رئيسا لمجلس الإدارة

أعلنت‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ - ‬البورصة‭ ‬المرخصة‭ ‬من‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ - ‬انعقاد‭ ‬الاجتما...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 31/05/2025 » الملك يصادق على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976  » 

جريدة الوطن السبت ٣١ مايو ٢٠٢٥ م، الموافق ٠٤ ذو الحجة ١٤٤٦هـ

الملك يصادق على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب، جاء فيه:المادة الأولىتُستبدل بنصوص المواد (354) و(370) و(372) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، النصوص الآتية:مادة (354):يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن مئة دينار، ولا تجاوز ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال أو بأية وسيلة أخرى.مادة (370):يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتهك حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال التالية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه:1- استرق السمع أو اختلس النظر بأي وسيلة كانت إلى مكان خاص.2- التقط أو نقل صورة أو فيلمًا لشخص في مكان خاص.3- سجل أو نقل محادثة خاصة جرت في مكان عام أو خاص.4- أعد أو نقل محادثة أو صورة أو فيلماً لشخص في وضع غير لائق، متى كان ما تم إعداده أو نقله مزيفًا.5- نقل أخبارًا أو تعليقات تتصل بالحياة الخاصة أو العائلية للأفراد إذا كان من شأن نقلها الإساءة إليهم ولو كانت صحيحة.6- التقط أو نقل صوراً أو أفلاماً للمصابين في الحوادث.فإذا ارتكبت الأفعال المشار إليها في البنود أعلاه (1 و2 و3) أثناء اجتماع على مسمع ومرأى من ذوي الشأن في ذلك الاجتماع فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً.ويعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار، ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار، إذا اقترنت الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بأي من الآتي:1- النشر بإحدى طرق العلانية أو بأي وسيلة كانت.2- أمور ماسة بالعرض.وإذا اجتمع الظرفان السابقان في الجريمة تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار، ولا تجاوز خمسة آلاف دينار.ولا يجوز رفع الدعوى أو اتخاذ إجراءات التحقيق الابتدائي عن الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة إلا بناء على شكوى من المجني عليه، أو وكيله الخاص، أو ممن له الولاية عليه، أو أحد ورثته - بحسب الأحوال -، وإذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من له الولاية عليه أو لم يكن له ولي، تقوم سلطة التحقيق مقامه.وللقاضي إذا حكم بالإدانة أن يأمر بمصادرة الوسيلة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وذلك دون إخلال بالحقوق العينية التي للغير، حسن النية.طمادة (372):يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من فض رسالة أو برقية بغير رضا من أرسلت إليه، أو استرق السمع في محادثة تليفونية.ويعاقب الجاني بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا أفشى الرسالة أو البرقية أو المحادثة التليفونية لغير من وجهت إليه ودون إذنه، متى كان من شأن ذلك إلحاق ضرر بالغير.المادة الثانيةعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك