أخبار الخليج - الخميس 20 مارس 2008م - العدد 10954
في سابقة قضائية: حكم ببطلان فصل نقابيين بسبب ممارستهما نشاطهما النقابي
كتب:
مكي حسن
حكمت المحكمة الصغرى العمالية الأولى برئاسة المستشار هاني بوستة وأمانة سر علي أمان
بإعادة موظفين إلى عملهما بشركة بتلكو وألزمت الشركة بدفع 10 آلاف دينار لكل منهما
تعويضا لما أصابهما من ضرر جراء فصلهما. وقال المحامي عيسى إبراهيم وكيل الموظفين فيصل
غزوان الرئيس السابق لنقابة بتلكو وماجد سهراب نائب رئيس نقابة بتلكو أن حكم المحكمة
قد جاء تطبيقا (للمادة 110) من قانون العمل المعدل بقانون رقم 73 لسنة 2006 والذي ينص
على عدم جواز فصل العامل من عمله بسبب نشاطه النقابي على أن تقضي المحكمة بإعادة العامل
إلى عمله وتعويضه عن فترة الفصل متى ثبت أن فصله من العمل كان بسبب نشاطه النقابي.
واضاف في تصريح ل"أخبار الخليج" بأن حكم المحكمة يعد سابقة في هذا الشأن وهي إشارة
واضحة للعاملين في القطاع النقابي أن لا خوف من ممارسة العمل النقابي من الانضمام إلى
النقابات العمالية طالما الأمور تسير تحت إطار القانون وفي إطار التشريعات الصادرة
والضامنة للحق النقابي للعامل وممارسته وعدم جواز فصله من عمله استنادا إلى نشاطه
النقابي، كما يأتي هذا التوجه ضمن موجة الإصلاحات التي تسود البلاد في فترة التغيرات
السياسية التي طرأت منذ تولي صاحب الجلالة الملك المفدى. كما أوضح المحامي عيسى إبراهيم
ان مطالب نقابة بتلكو قد وصلت إلى طريق مسدود في المفاوضات وهي الآن محل نظر من قبل
هيئة التحكيم والتوفيق المشكلة بقرار وزاري يساهم فيها قضاة وأعضاء بارزون في الإتحاد
العام لنقابات عمال البحرين وتم حجزها إلى 15 أبريل للحكم. ومن ناحية أخرى جاء في تفاصيل
الدعوى المرفوعة أمام القضاء العمالي ان شركة بتلكو قد فصلت كلا من النقابي فيصل غزوان
والنقابي ماجد سهراب في 18 يوليو .2007 وذكرت المصادر ان بتلكو قد فصلت نائب رئيس نقابة
عمال بتلكو لدعوته بصفته النقابية عمال الشركة إلى تجمع عمالي لشرح آخر تطورات اتصالات
النقابة ولنتائج لقاءاتها مع إدارة الشركة حول 25% من الراتب وهي الزيادة العامة المطروحة
ضمن المطالب والتقاعد المبكر وتثبيت الموظفين ذوي العقود المؤقتة وذلك يومي 17 و18
يوليو الماضي. كما جاء في الدعوى أن النقابي فيصل غزوان وهو رئيس سابق للنقابة قد استعانت
به النقابة كرئيس سابق ضليع في الأمور النقابية ومتابع لقضايا عمال الشركة في الاجتماعات
التي حصلت مع إدارة بتلكو بالإضافة إلى كونه رئيسا للجنة الدراسات بالنقابة فطلبت منه
الحضور إلى التجمع المشار إليه ليتولى عملية شرح آخر التطورات والمفاوضات بشأن برنامج
التقاعد المبكر أو ما أسمته الشركة ببرنامج التدوير. وجاء قرار الفصل من قبل إدارة
شركة بتلكو وذلك استنادا على أنهما حرضا العمال على الاعتصام أو الإضراب وأنهما بذلك
قد خالفا أنظمة وقوانين العمل بالدولة التي تحظر الإضراب في بعض المرافق في المملكة
ومن ضمنها قطاع الاتصالات. وتعقيبا على ذلك ذكر محامي المدعيين أنه ورغم ان الشركة
لا تقول إن المدعيين قد دعيا أو شاركا في إضراب وإنما في اعتصام.. والاعتصام معروف
عنه تجمع عمالي يراوح مكانه في مكان قريب من الشركة أو في ساحة معينة ولمدة معينة فيما
اعتبرت الشركة أن التجمع الذي حصل هو شكل من أشكال الإضراب في حين ان الإضراب يعني
التوقف عن العمل والتجمع قد حصل من دون توقف عن العمل وذلك في 17 و18 يوليو 2007 حيث
من المعلوم أن قطاع الاتصالات لم يتعرض للتوقف في اليومين المذكورين. وقال: الحقيقة
إن العاملين شاركا في التجمع مدة ساعة واحدة وذلك بهدف شرح مسائل تدور حول المطالب
العمالية وإلى أين وصلت؟ وعلى أي شيء استقرت؟ ومن جهة أخرى صدر بيان عن شركة بتلكو
تعقيبا على صدور الحكم من المحكمة العمالية الأولى أمس والقاضي بعودتهما إلى العمل
وتعويض كل منهما 10 آلاف دينار ذكرت فيه: في الوقت الذي تلتزم فيه شركة بتلكو بقوانين
مملكة البحرين فإن الشركة قررت الاستئناف ضد هذا الحكم وذلك بعد استشارة قانونية مع
محامي الشركة حامد المحمود وذلك على أساس أن الاستئناف هو حق مكفول ويتماشى مع قوانين
المملكة فيما أعرب أحمد جناحي مدير شئون الاتصالات في بتلكو بأنه لا يمكننا الإدلاء
بالمزيد من التعليقات ونفضل الانتظار حتى استنفاد كل الخيارات القانونية المتاحة للتعامل
مع قضية المفصولين.
قانون
رقم (49) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (33) لسنة 2002
قانون
رقم (73) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي
الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (23) لسنة 1976
مرسوم
بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية
مرسوم
بقانون رقم (23) لسنة
1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
قرار
رقم (20) لسنة 2005 بتشكيل لجنة التوفيق والتحكيم المنصوص عليها في قانون النقابات العمالية