الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب
  • جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية
  • مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة
  • وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 ...اقرأ المزيد

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (26) لسن 2025 ب...اقرأ المزيد

مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة

أكد‭ ‬المهندس‭ ‬مصطفى‭ ‬عقيل‭ ‬الشيخ‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬التفتيش‭ ‬والسلامة‭ ‬المهنية‭ ‬بوزارة‭ ‬العم...اقرأ المزيد

وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

اعتمد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬قرارات‭ ‬الترخ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 19/03/2008 » الشبهات الدستورية والقانونية لاصقة بالنسخة المعدلة لاستجواب الوفاق » 

الوطن - الأربعاء 19 مارس 2008م - العدد 829

الشبهات الدستورية والقانونية مازالت لاصقة بالنسخة المعدلة لاستجواب الوفاق 

سحبت كتلة الوفاق‮ ‬يوم الأول من أمس استجوابها القديم الذي‮ ‬سبق لها أن تقدمت به خلال دور الانعقاد السابق وسقط،‮ ‬والتي‮ ‬أعادت تقديمه كما هو مرة ثانية في‮ ‬دور الانعقاد الحالي‮. ‬
سحب الوفاق للائحة الاستجواب القديمة جاء بسبب اعتراض هيئة مكتب مجلس النواب عليه نظراً‮ ‬لاحتوائه العديد من الشبهات الدستورية،‮ ‬والتي‮ ‬كان أبرزها مخالفة مبدأ الفصل بين السلطات،‮ ‬وعدم إمكانية مساءلة وزير عن أعمال حكومة سابقة‮. ‬
كما أن السحب جاء بعد خلافات واسعة بين نواب الوفاق ونواب الكتل الأخرى،‮ ‬وهي‮ ‬الخلافات التي‮ ‬عطلت جلسات المجلس لمدة شهراً‮ ‬تقريباً،‮ ‬إلا أن كتلة الوفاق أعادت،‮ ‬في‮ ‬وقت لاحق،‮ ‬تقديم صيغة استجواب معدلة عن السابق‮. ‬
وكان رئيس مجلس النواب خليفة بن أحمد الظهراني‮ ‬قد أكد في‮ ‬تصريحات صحافية أنه سيتأكد من سلامة الاستجواب من النواحي‮ ‬القانونية والدستورية وفقاً‮ ‬لصلاحياته‮. ‬
وأشار إلى أن الرئاسة ستقوم‮ '' ‬بفحص هذا الاستجواب المعدل وتطبيق نصوص المواد‮ ‬144‮ ‬،‮ ‬146‭ ,‬145‮ ‬من اللائحة الداخلية والتي‮ ‬تتضمن الاشتراطات القانونية الواجب توافرها في‮ ‬طلب الاستجواب‮''‬،لافتاً‮ ‬إلى أنه سيتخذ الإجراءات القانونية حول الطلب الجديد لاستجواب وزير شؤون مجلس الوزراء وفق أحكام الدستور واللائحة الداخلية‮.‬
وبالنظر إلى استجواب كتلة الوفاق المعدل نجد أنه لازال‮ ‬يحتوي‮ ‬على الشبهات الدستورية نفسها التي‮ ‬اعترضت عليها هيئة مكتب المجلس،‮ ‬وذلك لكون الكتلة اكتفت بحذف ما احتوته اللائحة السابقة للاستجواب من تطرق إلى‮ ''‬التقرير المثير للجدل‮''. ‬
ومن الواضح أن ما تدعيه الوفاق في‮ ‬لائحة الاستجواب وفي‮ ‬المخالفة رقم‮ (‬ثانيا‮) ‬تحديداً‮ ‬والمتعلقة بأحكام تنظيم المشتريات والمناقصات تعتبر من المسائل الخارجة عن نطاق المساءلة السياسية للوزير‮.‬
فمن جانب تعد هذه المساءلة،‮ ‬حدثاً‮ ‬خارجاً‮ ‬عن نطاق المساءلة الزمنية،‮ ‬وذلك لأنه‮ ‬يجوز للمجلس مساءلة أي‮ ‬وزير عن أعمال وزارته فيما‮ ‬يتعلق بالشأن العام بشرط أن‮ ‬يرتبط موضوع المساءلة بأعمال وزارته الحالية في‮ ‬ظل التشكيل الحكومي‮ ‬الحالي،‮ ‬لا سواها من الوزارات السابقة‮.‬
وإن كان موضوع المساءلة خارج النطاق الزمني‮ ‬لمسؤولية الوزير أو كان أمر المخالفة‮ ‬غير مستمر لانقضاء نطاقه الزمني،‮ ‬فلا‮ ‬يصح الاستجواب،‮ ‬وذلك استناداً‮ ‬الى المادة‮ (66) ‬فقرة أ من الدستور‮ (‬أ‮- ‬كل وزير مسؤول لدى مجلس النواب عن أعمال وزارته‮ )‬،‮ ‬والمادة‮ (88) من الدستور(تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى المجلس الوطني،‮ ‬وللمجلس أن‮ ‬يبدي‮ ‬ما‮ ‬يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج‮ ). ‬فضلاً‮ ‬عن المادة(45) ‬من المرسوم بقانون رقم‮ (15) ‬لسنة‮ ‬2002‮ ‬بشأن مجلسي‮ ‬الشورى والنواب والتي‮ ‬تنص على‮: ''‬تقتصر رقابة كل من مجلسي‮ ‬الشورى والنواب،‮ ‬فيما‮ ‬يتعلق بأعمال أعضاء السلطة التنفيذية وتصرفاتهم،‮ ‬على ما‮ ‬يتم منها بعد تاريخ انعقاد المجلسين في‮ ‬أول فصل تشريعي،‮ ‬ولا‮ ‬يجوز لهما التعرض لما تم من أفعال أو تصرفات سابقة على هذا التاريخ‮''.‬
ومن جانب آخر،‮ ‬لا‮ ‬يمكن للنواب مساءلة الوزير عبر ما أسمته الوفاق مخالفة أحكام تنظيم المشتريات،‮ ‬وذلك للاستناد على الشيكات كدليل مع ورودها أمام القضاء ضمن أوراق التقرير،‮ ‬فهي‮ ‬محل تحقيق ونظر السلطة القضائية،‮ ‬بل وقد تمت إدانة صاحب التقرير بالجرائم المنسوبة إليه،‮ ‬ولم‮ ‬يتم‮ ‬غلق الملف القضائي‮ ‬بعد لأحقية صاحب التقرير في‮ ‬الاعتراض على الحكم ثم رفع القضية أمام محكمة الاستئناف،‮ ‬ثم أمام محكمة التمييز،‮ ‬ولم تسقط بعد هذه الأحكام أو تنقضي‮ ‬بالتقادم‮.‬
ويستند هذا المنع من مساءلة الوزير على ما هو منظور أمام القضاء كدليل على المادة (32)  ‬من الدستور الفقرة‮ (‬أ‮) (‬أ‮- ‬يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطـات التشريعيـة والتنفيذية والقضائيـة مع تعاونـها وفقـاً‮ ‬لأحكام هذا الدستور،‮ ‬ولا‮ ‬يجـوز لأي‮ ‬من السلطات الثلاث التنازل لغيرها عن كل أو بعض اختصاصاتـها المنصوص عليها في‮ ‬هذا الدستور،‮ ‬وإنما‮ ‬يجوز التفويض التشريعي‮ ‬المحدد بفترة معينة وبموضوع أو موضوعات بالذات،‮ ‬ويمارس وفقاً‮ ‬لقانون التفويض وشروطه‮).‬
كما تستند أيضاً‮ ‬إلى المادة رقم‮ (145) من المرسوم بقانون رقم‮ (45) ‬لسنة‮ ‬2002‮ ‬بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتي‮ ‬تنص إحدى فقراتها على‮:(‬ويجب ألا‮ ‬يتضمن الاستجواب أموراً‮ ‬مخالفة للدستور أو القانون،‮ ‬أو عبارات‮ ‬غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد،‮ ‬أو أن‮ ‬يكون متعلقاً‮ ‬بأمور لا تدخل في‮ ‬اختصاص الوزير المستجوب أو بأعمال أو تصرفات سابقة على توليه الوزارة‮). ‬
ومن ناحية أخرى،‮ ‬فان تقارير الرقابة المالية لم تتضمن ورود أي‮ ‬مخالفات مالية للوزارة التي‮ ‬رأسها الوزير وهو الأمر الذي‮ ‬يضع قيداً‮ ‬على الاستجواب أيضاً‮ ‬وذلك استناداً‮ ‬إلى المادة رقم‮ (13) من المرسوم بقانون‮ (16)لسنة‮ ‬2002‮ ‬بشأن ديوان الرقابة المالية،‮ ‬والتي‮ ‬تتعلق بالمخالفات المالية التي‮ ‬تعتبر كذلك في‮ ‬تطبيق أحكامه وتحديد الفقرة‮ (‬ج‮) ‬التي‮ ‬نصت على‮ ((‬كل تصرف خاطئ عن قصد أو إهمال أو تقصير‮ ‬يترتب عليه أن تصرف بغير وجه حق مبالغ‮ ‬من الأموال التي‮ ‬تشملها الرقابة،‮ ‬أو ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو إحدى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان،‮ ‬أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية،‮ ‬أو إلحاق ضرر بالأموال التي‮ ‬تشملها الرقابة،‮ ‬أو التأخير في‮ ‬إنجاز المشروعات الإنشائية‮)). ‬
وبالعودة إلى موضوع احتواء اللائحة على شبهات قانونية ودستورية فان ما تدعيه الوفاق في‮ ‬لائحة الاستجواب من وجود مخالفة رقم ثالثا والمتعلقة بالدليل المالي،‮ ‬فان تلك المخالفة أيضاً‮ ‬لا‮ ‬يمكن مساءلة الوزير عليها‮.‬
فمن جانب‮ ‬يقع ذلك الحدث خارج عن نطاق المساءلة الزمنية،‮ ‬وذلك لأنه‮ ‬يجوز للمجلس مساءلة أي‮ ‬وزير عن أعمال وزارته فيما‮ ‬يتعلق بألشان العام بشرط أن‮ ‬يرتبط موضوع المساءلة بأعمال وزارته الحالية في‮ ‬ظل التشكيل الحكومي‮ ‬الحالي‮. ‬
كما أن الأدلة التي‮ ‬يستند إليها عدم الجواز سبق وأن أوضحناها فيما تدعيه الوفاق من مخالفة،‮ ‬ونكتفي‮ ‬بالإشارة إليها دون التطرق إلى ما تنص عليه،‮ ‬وهي‮ ‬المادة‮ (66)  ‬فقرة‮( ‬أ‮) ‬من الدستور،‮ ‬والمادة‮ (88) ‬من الدستور،‮ ‬فضلاً‮ ‬عن المادة‮ (45)من المرسوم بقانون رقم‮ (15) لسنة‮ ‬2002‮ ‬بشأن مجلسي‮ ‬الشورى والنواب‮. ‬
ومن ناحية أخرى،‮ ‬فان تقارير الرقابة المالية لم تتضمن ورود أي‮ ‬مخالفات مالية للوزارة التي‮ ‬رأسها الوزير وهو الأمر الذي‮ ‬يعد قيدا على الاستجواب ايضا وذلك استنادا الى المادة رقم‮ (13) من المرسوم بقانون‮ رقم  (16) لسنة‮ ‬2002‮ ‬بشأن ديوان الرقابة المالية‮. ‬
وبالرجوع إلى لائحة الاستجواب مرة أخرى،‮ ‬نجد أنها كتلة الوفاق ادعت وجود ما أسمته‮ ''‬شبهة الثراء الفاحش‮''‬،‮ ‬وتلك التهمة لا‮ ‬يوجد لها نص تشريعي‮ ‬في‮ ‬المملكة‮. ‬
وكما هو الحال في‮ ‬المخالفات المذكورة أعلاه،‮ ‬لابد من وجود نص تشريعي‮ ‬أو أداة قانونية‮ ‬يستند عليها لتوجيه أي‮ ‬اتهام،‮ ‬ولا‮ ‬يوجد بنص هذه المخالفة السند القانوني،‮ ‬مثل تلك الموجودة في‮ ‬تشريعات الدول الأخرى كـ‮''‬قانون الكسب‮ ‬غير المشروع‮'' ‬أو قانون من أين لك هذا‮'' ‬أو‮ ‬غيرها من القوانين المنظمة‮. ‬
كما أن نص الاستجواب تضمن عبارات‮ ‬غير لائقة تمس بكرامة الأشخاص،‮ ‬وهو الأمر الذي‮ ‬يعد مخالفاً‮ ‬للمادة رقم‮ ‬145‮ ‬من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتي‮ ‬نصت في‮ ‬إحدى فقراتها على‮ ''‬ويجب ألا‮ ‬يتضمن الاستجواب أموراً‮ ‬مخالفة للدستور أو القانون،‮ ‬أو عبارات‮ ‬غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد،‮ ‬أو أن‮ ‬يكون متعلقاً‮ ‬بأمور لا تدخل فى اختصاص الوزير المستجوب أو باعمال أو تصرفات سابقة على توليه الوزارة‮''.

دستور مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك