الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب
  • جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية
  • مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة
  • وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 ...اقرأ المزيد

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (26) لسن 2025 ب...اقرأ المزيد

مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة

أكد‭ ‬المهندس‭ ‬مصطفى‭ ‬عقيل‭ ‬الشيخ‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬التفتيش‭ ‬والسلامة‭ ‬المهنية‭ ‬بوزارة‭ ‬العم...اقرأ المزيد

وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

اعتمد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬قرارات‭ ‬الترخ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 18/03/2008 » محام بحريني يقاضي رئيس الوزراء القطري ووزير الاقتصاد والتجارة  » 

أخبار الخليج - الثلاثاء 18 مارس 2008م - العدد 10952

محام بحريني يقاضي رئيس الوزراء القطري ووزير الاقتصاد والتجارة 

دعوى ضد نائب رئيس مجلس الوزراء بدولة قطر (بصفته) رئيس مجلس إدارة شركة قطر لنقل الغاز (ناقلات) ووزير الاقتصاد والتجارة (بصفته) الوزير المفوض عن الأوراق المالية لبورصة قطر. وقد علل حمد الحربي سبب رفع دعواه بأن المدعى عليهما أذنا ببيع أسهمه في المزاد العلني من دون إخطاره وتبليغه التبليغ القانوني الصحيح وفق قانون المرافعات رقم (12) 2005م وقانون الشركات التجارية رقم (5) 2005م الذي يعد مخالفة قانونية للنظام العام والخاص للتبلغ والتبليغ بدولة قطر الذي تسبب فيه مستشار شركة ناقلات لعدم إلمامه جيدا بخطورة الفعل الضار الذي قام به لسمعة قطر الناهضة.
وذكر الحربي أنه تقدم بعدة خطابات الى رئيس شركة قطر لنقل الغاز (ناقلات) وإلى وزير الاقتصاد والتجارة ملتمسا فيها إنصافه من العسف الذي ناله إثر بيع الأسهم في المزاد العلني من شركة قطر لنقل الغاز (ناقلات) حيث ان الشركة باعت الأسهم المملوكة له وعددها 331 في المزاد العنلي من دون إخطاره وتبليغه التبليغ القانوني الصحيح مستندة (الشركة) إلى المادة (157) لقانون الشركات رقم (5) 2002م مدعية أنها بلغتني في بلدي مملكة البحرين وعمدت بخصم 5 ريالات قطرية للنصف الباقي لسداد سهم الاكتتاب السابق عندما فتحت بابها أمام المساهمين للمشاركة قبيل إنشاء الشركة وتم خصم المصاريف التابعة لها كما ادعت واسترجعت الفائض من المبالغ المتبقية وقدره 96،686،4 ريالا قطريا لحسابي. وأضاف الحربي، إن ما قامت به المدعى عليها الأولى شركة ناقلات مؤازرة من المدعى عليها الثانية وزارة الاقتصاد والتجارة مخالفة بذلك النظامين العام والخاص لقانون الشركات وقانون المرافعات بدولة قطر لحالات التبليغ والتبلغ، وذكر ولو افترضنا ان شركة ناقلات لها الحق في استحصال مبلغ 24،1668 ريالا قطريا فما مسوغتها القانوني ببيع الأسهم جميعها في المزاد العلني أو بفعلها ذلك!! فلو كان لها الحق في ذلك سيكون في حدود المبلغ الذي يخصها فقط وفق النظام وليس ببيع الأسهم كلها كما يروق لها وإرجاع الفضلة من دون حكم قضائي عادل مسئول!! وذكر أنه لا يمكن لمحكمتين في بلد ينظرا قضية نفس الموضوع وهما محكمة البورصة ومحاكم الدولة؟ !!كما أعاب على الشركة والوزارة فعلهم لجهلهم القانوني.. لعدم إشعاره ببيع الأسهم حيث إنه علم بالأمر من باب (الصدفة!!) وعن طريق بورصة قطر بعد المراجعة للاستفسار عن عوائد الأسهم، حيث بادرت بالاتصال بعدها مباشرة ومخاطبة الشركة وإرسال عدة رسائل بعلم الوصول معترضا على بيع الأسهم وحين علمت بجديتي أرسلت بتاريخ 21/5/2007م اعتراضي ونيتي برفع دعوى ضدها اذا لم تتعاون معي. فأرسل مدير ومستشار شركة ناقلات بعد شهر خطابا عبر الفاكس ردا على خطابي بتاريخ 24/6/2007م غير المؤسس بواقع قانوني معتبر.. وعند المراجعة عن الشيك هاتفيا لبقايا المبلغ أشارت الشركة أن المبلغ المتبقي موجود لدى بنك قطر الوطني الواقع في منطقة الريان الجديد وأفاد موظف البنك هناك أن الشيك انتهى موعده وسنقوم بتجديده واستلمت الشيك من موظف البنك بتاريخ 20/1/2008م مع تحفظي باستلام مبلغ الشيك وتقدمت بشكوى متظلما ضد شركة ناقلات عند المدعى عليها الثانية وزارة الاقتصاد والتجارة بتاريخ 21/1/2008 موضحا الأسباب.. وبتاريخ 27/1/2008م وتجاهلت رسالتي. وذكر حمد الحربي: إنني ليس مكتتبا بل اشتريت الأسهم عند تداولها بالبورصة لدى الأوراق المالية بسعر 34 ريالا قطريا وجاءت الشركة وباعت الأسهم بكل برود في المزاد العلني بثمن بخس 19 ريالا قطريا من دون إخطاري أو تنبيهي أو تبليغي وهل ذنبي أنني ساكن خارج قطر وكم مساهم ساكن خارجها!! وقال: ان هذا الفعل إجحاف في حقي كوني مواطنا خليجيا مقيماً خارج دولة قطر بـ(مملكة البحرين) ولم أبلغ التبليغ القانوني الصحيح والمعتبر. وعن الأسباب التي دعته الى رفع الدعوى.. قال: لما رأيتهم يماطلون معي رغم أن هناك مخالفة صريحة لصحيح قانون المرفعات المدنية والتجارية والشركات ولآخر التعديلات وحالات إجراءاتها وأن فعلهم جاء غير موافقا للقانون رقم (12) لسنة 2005م للمواد التالية (470 و471 و472) وان الجهة المختصة لفض تلك المنزاعات القضائية في قطر وصاحب القرار ببطلان الفعل أو عدمه التي قامت به المدعى عليها الأولى شركة قطر لنقل الغاز (ناقلات) والمدعي عليها الثانية وزارة الاقتصاد والتجارة المشرفة والمتضامنة معها، وخاطبتهم كتابيا عدة مرات عن سبب بيعهم الأسهم من دون علمي أو إخطاري بكتاب رسمي مسجل بعلم الوصول أو الإعلان عنها عبر الصحافة في بلدي مملكة البحرين، كما جرت الأعراف والأصول والقوانين المعمول بها كوني أحد المساهمين لدى شركة ناقلات ولم يكن ثمة مجيب لندائي!! كما ان ما ذهب إليه المدعى عليهما ليس له مسوغا قانونيا أو محلا في التصرف لصحيح القانون، وهو ما حداني برفع الأمر لعدالة المحكمة ضد المدعى عليها الأولى بأن ترجع لشركة المجموعة الأسهم جميعها التي عددها 331 سهما للتداول التي كانت مسجلة باسمه لدى شركة المجموعة في بورصة قطر تحت رقم مساهم 240260 مع إلزام الطرفين الأول والثاني بدفع التعويض المناسب الذي يصل الى (مائة الف ريال قطري 000،100 ريال قطري مع دفع مصاريف السفر والإقامة ورسوم الدعوى والأتعاب التي تصل الى 14000 ريال قطري)، كما تقرر في القانون رقم (5) لسنة 2002م للباب 12 الجزاءات للمواد رقم (323 و324 و325 و326 و327 و328 و329) لثبوت الضرر الذي لحق به من جراء بيع الأسهم والداعي الى لجوئه للقضاء وبحثه عن العدل. وقد حددت الطلبات التالية لعدالة المحكمة: ــ قبول الدعوى شكلا وفي الموضوع الحكم في الطلبات لاسيتفاء المواعيد القانونية لعدم فوات سماع الدعوى.. ــ الحكم بإلزام المدعى عليها الأولى برد الأسهم التي عددها 331 سهما الى شركة المجموعة المقيدة باسمي تحت رقم مساهم 240260 في بورصة قطر.. أو إرجاع المبلغ الأصلي 12000 ريال قطري. ــ إلزم الطرفين الأول والثاني متضامنين لأيقاعهما بي الضرر بسبب بيعهما الأسهم في المزاد العلني وذلك بالتعويض المناسب في حدود (مائة ألف ريال قطر ــ 000،100 ريال قطري) مناصفة فيما بينهما وفق ما تقرره مواد القانون للحصول على التعويض المناسب وفق القانون رقم (5) لسنة 2002م الباب 12 الجزاءات للمواد رقم (323 و324 و325 و326 و327 و328 و329). ــ إلزام المدعى عليهما الأول والثاني بمصاريف السفر والإقامة ورسوم الدعوى والأتعاب والفوائد القانونية بواقع 9% حتى السداد التام.. ــ إلزامهما بمجموع المطالبة وقدرها .114000

مرسوم بقانون رقم (21) لسنة ‏2001 بإصدار قانون الشركات التجارية
مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية
مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك