أخبار الخليج - الاثنين 17 مارس 2008م - العدد 10951
التعديلات على قانون فتح اعتماد إضافي لعلاوة الغلاء يتضمن أحكاما موضوعية
المالية والشورى وراء تأخير صرف علاوة الغلاء
دليل المستشار القانوني للشورى حجة عليه وليس له
قال النائب حمد المهندي ان تصريح المستشار القانوني لمجلس الشورى عصام البرزنجي نيابة
عن أعضاء مجلس الشورى في موضوع اعتماد مبلغ (40 مليون دينار) بشأن علاوة الغلاء مقررا
أن تعديلات مجلس النواب على مشروع قانون فتح اعتماد اضافي لعلاوة الغلاء يتضمن
أحكاما
موضوعية يجب ان تصدر ضمن قوانين مستقلة، أي بمعنى ان التعديل الصادر من مجلس النواب
تشوبه شبهة دستورية، وذلك لأنه استشهد بنصين دستوريين دلل بهما على صحة كلامه الذي
تبناه مجلس الشورى وهما نص المادة (112) والمادة (119) من الدستور.
وبقراءة نص المادتين اللتين اشار اليهما المستشار القانوني يتضح انه لا يوجد فيهما
أي عبارة تدل على عدم جواز تضمين قانون الميزانية احكاما موضوعية - بحسب ادعائه - سواء
كانت هذه الأحكام الموضوعية تضع قيودا أو حدودا أوشروطا أو ضوابط تنظم صرف هذا الاعتماد.
وأضاف المهندي: فالدليل الذي استند اليه المستشار القانوني هو حجة عليه وليس له، وحيث
لا يوجد في الدستور ولا في القانون نصوص تلزم السلطة التشريعية بعدم اضافة اي من القواعد
او الاحكام أو القيود أو الضوابط أو الشروط التي تلتزم بها السلطة التنفيذية وتسير
عليها عند صرف أي اعتماد اضافي كما هو الحال في اعتماد علاوة الغلاء. فللسلطة التشريعية
الحق في وضع هذه الاحكام والقواعد ضمن أي قانون تصدره حتى لو كان قانون الميزانية
العامة
أو في أي اعتماد اضافي وهذا ما تؤيده المادة (110) من الدستور والتي جاء نصها (كل مصروف
غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يجب أن يكون بقانون). فالسلطة
التشريعية هي الجهة الوحيدة المختصة باصدار هذا القانون وبعدها يتم التصديق عليه من
الملك، فهي صاحبة الاختصاص كذلك بوضع الضوابط والشروط التي تنظم صرف هذا الاعتماد ولا
سيما ان هذا الاعتماد اضافي ومخصص لمشروع معين ولا دخل للحكومة هنا في الموافقة على
الاعتماد الاضافي وفقا للمادة المشار اليها آنفا وخلافا لرأي المستشار القانوني عصام
البرزنجي الذي أشار اليه في نهاية كلامه وتبني كلام الحكومة ضمنا. وان سبب تعطيل صرف
علاوة الغلاء هي وزارة المالية التي لم تعط البيانات الكاملة والكافية للجنة المختصة
بمجلس النواب، وكذلك مجلس الشورى في حالة استجابته لاعتراضات وزير المالية التي رفضها
مجلس النواب وإعادة مشروع القانون الى مجلس النواب. فان هاتين الجهتين في هذه الحالة
تتحملان تأخير صرف علاوة الغلاء. فما على مجلس الشورى في حالة حصوله على البيانات الخاصة
بمقدار الميزانية الكافية لصرف علاوة الغلاء لمن تقل رواتبهم عن ألف وخمسمائة دينار
إلا زيادة الاعتماد الاضافي بما يتوافق وهذه المعلومات والبيانات التي حجبت عن مجلس
النواب وتمرير المشروع أو الموافقة على المشروع كما ورد من مجلس النواب وعدم التسبب
في تأخير صرف العلاوة.

دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن
الميزانية العامة
مرسوم
بقانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد
دستور للدولة