الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب
  • جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية
  • مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة
  • وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 ...اقرأ المزيد

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (26) لسن 2025 ب...اقرأ المزيد

مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة

أكد‭ ‬المهندس‭ ‬مصطفى‭ ‬عقيل‭ ‬الشيخ‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬التفتيش‭ ‬والسلامة‭ ‬المهنية‭ ‬بوزارة‭ ‬العم...اقرأ المزيد

وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

اعتمد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬قرارات‭ ‬الترخ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 19/01/2008 » ‮ ‬أحــداث الشغب الأخـيرة ‮فــوق ميــزان القـانــون‮ » 

الوطن - السبت 19 يناير 2008 - العدد 770

‮ ‬أحــداث الشغب الأخـيرة ‮فــوق ميــزان القـانــون‮ ‬

كتب(ت) :
تعددت في‮ ‬الآونة الأخيرة أعمال التجمهر والتخريب والتي‮ ‬تضاعف أثرها السيئ على المجتمع مع تزامنها مع الاحتفالات بالعيد الوطني‮ ‬المجيد،‮ ‬خاصة بعدما طالت مناطق كثيرة في‮ ‬البلاد من ضمنها المؤسسات والأبنية الخاصة والحكومية وعلى رأسها النيابة العامة ومن هنا طرحت‮ ''‬الوطن‮'' ‬عدداً‮ ‬من التساؤلات حول المعايير والشروط التي‮ ‬تفرضها المؤسسات المعنية قبل تصريحها لهذه التجمعات؟‮.‬
كذلك ما هو الخط الأحمر حول مشروعية تدخلها في‮ ‬رفض التصريح؟،‮ ‬إلى جانب السؤال الأهم والأبرز حول إجازة استخدام القوة لفض المتظاهرين ومتى‮ ‬يتم الاستعانة بها؟‮.. ‬أسئلة كثيرة وتساؤلات أكثر طرحتها‮ ''‬الوطن‮'' ‬على عدد من القانونيين والمحامين وأهل الخبرة والاختصاص الذين تباينت إجاباتهم واختلفت آراؤهم فى السطور التالية‮ ...‬
؟ الشغب‮ ‬يخضع لقانون العقوبات‮ ‬
في‮ ‬البداية قال المحامي‮ ‬فريد‮ ‬غازي‮: ‬قانون التجمعات والمسيرات قانون موجود وينص على إجراءات الحصول على إذن الخروج في‮ ‬مسيرة أما التجمهر والشغب فهذا‮ ‬يخضع لقانون العقوبات وقانون الإرهاب عندما‮ ‬يكون هنالك تجاوز للقانون في‮ ‬سد الطرق العامة والخاصة وتعريض أعمال وأرواح المواطنين للخطر في‮ ‬هذه التجمعات كأن‮ ‬يتم فيه حرق الإطارات ورمي‮ ‬الحجارة ومؤخراً‮ ‬رمي‮ ‬المولوتوف وأسياخ الحديد كل هذه الأعمال أعمال إجرامية‮ ‬يجرمها القانون ويوقع عليها العقوبة المناسبة لها‮.‬
وفيما‮ ‬يردده البعض من أنه لا‮ ‬يجوز للحكومة رفض أو تأييد طلب الاعتصام وأن عليها حماية المعتصمين بعد إخطارهم بموعد الاعتصام ومتى ما رفضت الحكومة الاعتصام تعتبر قد خرقت المواثيق الدولية قال‮ ‬غازي‮ ‬مؤكداً‮: ‬هذا كلام‮ ‬غير صحيح ونحن بلد المؤسسات والقانون ويجب أن نحترم فيه القانون ونصوصه فعندما اشترط القانون إخطار الجهات المسؤولة عن تنظيم مسيرة أو تظاهرة فهذا لغرض إيجاد الأماكن المناسبة وإن السلطة قادرة على حماية هذا التجمع في‮ ‬حالة تعرض حياتهم للخطر وأيضاً‮ ‬الشرطة والمرور‮ ‬يكونون في‮ ‬خدمة المتظاهرين الذين عزموا على التظاهر وتسيير المسيرة فرجال المرور‮ ‬ينظمون الشوارع المؤدية للمسيرة والشرطة تحميها من أي‮ ‬تدخل على هذه المسيرة وأيضاً‮ ‬رجال الدفاع المدني‮ ‬والإسعاف على أتم الاستعداد لحماية المتظاهرين في‮ ‬حالة وقوع كارثة وهذه معايير عالمية متعارف عليها‮. ‬ولذلك فالإخطار أمر تنظيمي‮ ‬دون أن‮ ‬يمس حق التعبير عن الرأي‮ ‬والتظاهر لإبراز مشكلة ما‮.‬
؟ لم‮ ‬يحدث أن منعت مسيرة من قبل‮ ‬
وقال‮ ‬غازي‮ ‬لم‮ ‬يحدث أن منعت مسيرة إذا كانت في‮ ‬وقت مناسب واتخدت مساراً‮ ‬مناسباً‮ ‬للتعبير عن رأيها،‮ ‬وليعذرني‮ ‬البعض بأن هناك مبالغات في‮ ‬تضخيم رفض وزارة الداخلية لبعض المسيرات حيث إن أغلبها‮ ‬يأتي‮ ‬ليصادف أعياداً‮ ‬ومناسبات وطنية وتختار أماكن عامة مما تجد معها السلطة مضطرة لرفض قيام هذه التجمعات والمسيرات،‮ ‬إلا أننا من خلال مراجعة ما أعلنته وزارة الداخلية في‮ ‬عدد المسيرات والتجمعات التي‮ ‬خرجت في‮ ‬عام‮ ‬2007‮ ‬والتي‮ ‬تجاوز عددها‮ ‬116‮ ‬مسيرة فهذا دليل قاطع على مرونة السلطة التنفيذية في‮ ‬الموافقة على هذه التجمعات والمسيرات‮.‬
وعن صلاحية الحكومة في‮ ‬استخدام القوة في‮ ‬فض الاعتصامات‮ ‬غير المصرحة وتفرقة المعتصمين قال‮ ‬غازي‮: ‬من حيث المبدأ نرفض استخدام العنف والقوة من قبل جميع الأطراف مع تقديرنا لرجال الأمن فهم الوحيدون الذين‮ ‬يستطيعون تقدير استخدام القوة في‮ ‬حالة تعريض الأرواح والممتلكات للخطر،‮ ‬فإذا كنا نعاتب رجال الشرطة على استخدام‮ ‬غازات مسيل الدموع فماذ نقول لمن‮ ‬يستخدمون المولوتوف الحارق الذي‮ ‬يحدث آثاراً‮ ‬تدميرية ومن‮ ‬يستخدمون أسياخاً‮ ‬حديدية قاتلة ويحرقون الإطارات التي‮ ‬تنبعث منها‮ ‬غازات سامة أخطر بكثير من‮ ‬غاز مسيل الدموع ومهاجمة رجال الشرطة بالسيارات لتعمد الاصطدام بهم كل هذه أساليب قد تجاوزت بكثير أي‮ ‬دعوى لمظاهرة سلمية أو احتجاج سلمي‮ ‬وهو ما‮ ‬يحتم ويرتب آثاراً‮ ‬جسيمة‮ ‬يتطلب مواجهتها بحسم من قبل رجال الشرطة والمسؤولين للحفاظ على الأمن في‮ ‬الدولة‮.‬
؟ رسالة استفزاز لمشاعر المواطنين‮ ‬
أما فيما‮ ‬يتعلق باختيار المتظاهرين في‮ ‬الأحداث الأخيرة للتظاهر أو إحياء ذكرى‮ ‬يوم الشهيد تحديداً‮ ‬تاريخ‮ ‬17‮ ‬ديسمبر فعلق فريد‮ ‬غازي‮ ‬قائلاً‮: ‬بالنسبة لاختيارهم‮ ‬يوم‮ ‬17‮ ‬ديسمبر فهو رسالة استفزاز لمشاعر المواطنين جميعاً‮ ‬وذلك لمصادفة هذا اليوم للاحتفال بالعيد الوطني‮ ‬المجيد وفي‮ ‬هذا المقام نحيي‮ ‬جمعية الوفاق التي‮ ‬اختارت مع جمعيات أخرى‮ ‬يوم التاسع من مارس‮ ‬يوماً‮ ‬للشهيد فالشهداء لا‮ ‬يتساقطون في‮ ‬يوم واحد فشهداء الحركة الوطنية تساقطوا على مدار أيام السنة فأي‮ ‬يوم هو‮ ‬يوم للشهيد إلا أن هذه الأيام‮ ‬يجب ألا تصادف احتفالات المواطنين واستفزازهم بمناسباتهم الخاصة الذين‮ ‬يفرحون بها ونحن كما نعلم من سنوات قريبة بأن هذا اليوم والذي‮ ‬يصادف‮ ‬17‮ ‬ديسمبر تحدث فيه كل المفاجآت التي‮ ‬يمكن أن تعكر الأمن والسلام فأي‮ ‬مواطن‮ ‬يسقط ضحية هذه الأحداث نشعر بالأسى لفقدانه فهو ابن من أبناء هذا الوطن كما نشعر بالأسى ذاته لجميع المواطنين الذين سقطوا ومن بينهم رجال الأمن ومنهم من ظل بين الحياة والموت فأي‮ ‬قضية تتعلق بملف الشهداء وملف الإسكان أو ملف البطالة وملف تحسين مستوى المواطنين فحل هذه الملفات مكانه السلطة التشريعية التي‮ ‬تحتوي‮ ‬على ممثلين للشعب انتخبهم الشعب انتخاباً‮ ‬حراً‮ ‬مباشراً‮ ‬وعددهم‮ ‬17‮ ‬عضواً‮ ‬في‮ ‬المجلس ليستطيعوا أن‮ ‬يطرحوا هذه الملفات في‮ ‬البرلمان أمام جميع أجهزة الدولة وإيجاد الحلول المناسبة لها فلا‮ ‬يعتقد عاقل بهذا الوطن أن سياسة التدمير والحرق والإتلاف هي‮ ‬سياسة‮ ‬يمكن أن‮ ‬ينتج عنها حل لهذه القضايا المختلفة وكل من‮ ‬يدعم هذه الأحداث بحجة حل القضايا‮ ‬يساهم في‮ ‬عملية التحريض والدفع بهؤلاء الشباب إلى المحرقة وهو جالس معهم بعيداً‮ ‬عن هذه الأحداث‮ ‬ينظر سياسياً‮ ‬من برجه العالي‮ ‬فهذا مبدأ مرفوض فالوطن‮ ‬يجب أن نحافظ على وحدته ووحدة نسيجه ويجب أن نعمل جميعاً‮ ‬على إبعاد الفتن عنه‮.‬
؟ تعارض التجمع مع حقوق الآخرين لا‮ ‬يوافق عليه‮ ‬
وأكد‮ ‬غازي‮: ‬لا‮ ‬يخفى على أي‮ ‬عاقل اختيار منظمي‮ ‬المسيرات المتظاهرين لتاريخ‮ ‬17‮ ‬ديسمبر وذلك لإيصال رسالة معاكسة للمعروف عن الأعياد الوطنية وأما الرد على اختيارهم مناسبة الاحتفال بيوم الشهيد فلا‮ ‬يذكر أن وقع أي‮ ‬شهيد وصادف استشهاده بتاريخ‮ ‬17‮ ‬ديسمبر وحسناً‮ ‬فعل من اختار تاريخاً‮ ‬مغايراً‮ ‬للاحتفال بهذه المناسبة مثل تاريخ التاسع من مارس وإن كان حق التجمهر مكفولاً‮ ‬في‮ ‬المعاهدات الدولية وحرية التعبير عن الرأي‮ ‬مكفولاً‮ ‬في‮ ‬الدستور البحريني‮ ‬ومكفولاً‮ ‬أيضاً‮ ‬في‮ ‬قانون التجمعات حيث تطرق القانون لهذا الحق وأوجب إخطاره قبل‮ ‬3‮ ‬أيام من موعد التجمع للاعتصامات السلمية والغرض منه عدم مساس التجمع بأي‮ ‬حق من حقوق الآخرين ومن الملاحظ في‮ ‬الدول المتقدمة مثل فرنسا والدول الديمقراطية‮ ‬يعملون على إخطار السلطات من أجل التنظيم ومن الطبيعي‮ ‬أنه إذا تعارض التجمع مع أي‮ ‬مسألة تتعلق بحقوق الآخرين أو تمس بالمصالح والممتلكات أن لا‮ ‬يوافق عليه مع ذكر الأسباب مما‮ ‬يقوم بعده القائمون على تنظيم التجمع من أصحاب الطلب بتغيير موعد ومكان التجمع وبالتالي‮ ‬يكفل القانون حق التجمع،‮ ‬أما بخصوص الأحداث الأخيرة فإنها لا تعد في‮ ‬عداد التظاهرات والتجمعات السلمية وذلك لأن قوات الأمن تصدت لأعمال إجرامية تمثلت في‮ ‬الحرق والتخريب وإتلاف الممتلكات وهذه الأفعال مرفوضة من الجميع حتى وإن كان‮ ‬يزعم من ورائها لمطالب سياسية‮. ‬فطالما وجد رجال الأمن أنفسهم أمام جرائم فمن واجبهم قانوناً‮ ‬التصدي‮ ‬لها ومعالجتها أمنياً‮ ‬بالقدر الكافي‮ ‬للسيطرة عليها دون إفراط أو تفريط‮.‬
قانون التجمعات في‮ ‬الشريعة الدولية‮ ‬
من جانبه أوضح المحامي‮ ‬محمد المطوع رئيس المكتب السياسي‮ ‬بالتجمع الوطني‮ ‬الديمقراطي‮: ‬تضمنت المواثيق الدولية ومنها الإعلان العالمي‮ ‬لحقوق الإنسان والعهد الدولي‮ ‬للحقوق السياسية والاقتصادية حق التعبير عن الرأي‮ ‬بالوسائل السلمية المتاحة،‮ ‬كما تضمن دستور مملكة البحرين هذا الحق والذي‮ ‬أحاله إلى قانون التجمعات والمسيرات،‮ ‬ففي‮ ‬الشريعة الدولية‮ (‬الإعلان العالمي‮ ‬لحقوق الإنسان‮) ‬وفي‮ ‬مادته رقم‮ (‬20‮) ‬التي‮ ‬نصت على‮ ((‬لكل شخص الحق في‮ ‬حرية الاشتراك في‮ ‬الاجتماعات السلمية‮))‬،‮ ‬بينما نصت المادة‮ (‬21‮) ‬من العهد الدولي‮ ‬للحقوق السياسية والاقتصادية على‮ ((‬يكون الحق في‮ ‬التجمع السلمي‮ ‬معترفاً‮ ‬به،‮ ‬ولا‮ ‬يجوز أن‮ ‬يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي‮ ‬تفرض طبقاً‮ ‬للقانون وتشكل تدابير ضرورية في‮ ‬مجتمع ديمقراطي،‮ ‬لصيانة الأمن القومي‮ ‬والسلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة والآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم‮)). ‬ويتضح من نصوص الشرعية الدولية أنها وضعت أسساً‮ ‬أو مبادئ تهتدي‮ ‬بها الدول لوضع تشريعاتها على أن لا تضيق من مفهوم ذلك الحق أو تمس جوهره،‮ ‬إذ نصت المادة‮ (‬21‮) ‬من العهد على‮ ((‬أن لا توضع قيود على ممارسة ذلك الحق إلا في‮ ‬إطار القانون ولحماية المصلحة والسلامة والنظام العام وحماية الصحة والآداب العامة وحقوق الآخرين وحرياتهم‮)).‬
؟ التشريعات الوطنية‮ ‬
أما التشريعات الوطنية وأهمها الدستور وقانون التجمعات والمسيرات الصادر بالقانون رقم‮ (‬18‮) ‬لسنة‮ ‬1973‮ ‬المعدل بالقانون رقم‮ (‬32‮) ‬لسنة‮ ‬2006‮ ‬فقد نص الدستور في‮ ‬مادته رقم‮ (‬28الفقرة ب‮) ‬على‮ (‬الاجتماعات العامة والمواكبة والتجمعات مباحة وفقاً‮ ‬للشروط والأوضاع التي‮ ‬يبينها القانون على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي‮ ‬الآداب العامة‮)). ‬كما نصت المادة‮ (‬31‮) ‬من الدستور على‮ »‬يجب أن لا‮ ‬يمس القانون أو التنظيم جوهر الحق وأن لا‮ ‬يكون تنظيم الحق أو الحرية إلا بقانون أو بناء عليه‮«‬،‮ ‬كما نصت المادة‮ (‬39‮) ‬من الدستور على‮ »‬يضع الملك المراسيم اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا تتضمن تعديلاً‮ ‬فيها أو تعطيلاً‮ ‬لها‮«. ‬أما القانون رقم‮ (‬32‮) ‬لسنة‮ ‬2006‮ ‬فقد نص في‮ ‬مادته رقم‮ (‬2‮) ‬على‮: »‬على كل من‮ ‬ينظم اجتماعاً‮ ‬أن‮ ‬يخطر كتابة رئيس الأمن العام قبل الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل‮ -‬ أما إذا تم الاجتماع دون إخطار فيكون منظمو الاجتماع أو المسيرة مسؤولين بالتضامن مع المتسببين بتعويض الأضرار‮«. ‬أما المادة‮ (‬3‮) ‬فهي‮ ‬مادة مقيدة للحق وليست منظمة،‮ ‬فهي‮ ‬تشترط أن‮ ‬يكون طالب المسيرة أو التجمع من نفس المدينة أو القرية التي‮ ‬تسير المظاهرة وأن‮ ‬يكون الطالب حسن السمعة ومتمتعاً‮ ‬بحقوقه المدنية،‮ ‬وهي‮ ‬قيود تمنع الأفراد المحكومين من ممارسة هذا الحق وإن كان سبب الحكم الصادر ضدهم ممارستهم النشاط السياسي‮. ‬أما المادة‮ (‬4‮) ‬فقد قررت في‮ ‬الفقرة الثانية منع المنظمين من إقامة مسيرتهم أو اجتماعهم وإن أعطى المشرع المنظمين حق الطعن على القرار بالطعن أمام المحكمة الكبرى التي‮ ‬تفصل فيه بصفة مستعجلة فإن ذلك المنع‮ ‬يعد مساساً‮ ‬بأصل الحق‮.‬
أما المادة‮ (‬8‮) ‬فقرة‮ ‬2‮ ‬فتطلق لرئيس الأمن العام حق تقدير ما إذا كان الاجتماع عاماً‮ ‬أم خاصاً‮ ‬بسبب موضوعه أو عدد الدعوات الموجهة إليه أو طريقة توزيعها أو بسبب أي‮ ‬ظرف آخر‮. ‬كما أن المادة‮ (‬13‮) ‬تقرر عقوبة الحبس‮ ‬6‮ ‬شهور أو الغرامة‮ -/‬100‮ ‬دينار أو العقوبتين معاً‮ ‬مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد‮ ‬ينظمها قانون العقوبات أو أي‮ ‬قانون آخر‮. ‬يتضح من أحكام مواد القانون‮ (‬32‮) ‬لعام‮ ‬2006‮ ‬أن المشرع لم‮ ‬يكن‮ ‬يهدف من التشريع تنظيم العمل السياسي‮ ‬فقط بل تعداه إلى المساس بأصل الحق عند منعه بل تعدى ذلك إلى إطلاق إرادة رئيس الأمن في‮ ‬تقدير طبيعة العمل أو النشاط السياسي‮ ‬إذا كان عاماً‮ ‬أو خاصاً،‮ ‬فقد حول رئيس الشرطة من منفذ إلى مفسر ومحلل للنص القانوني‮.‬
؟ الحق‮ ‬يجب أن‮ ‬ينظم من قبل السلطة التنفيذية‮ ‬
وأشار المطوع إلى أن تقرير النص بمنع المسيرة أو إطلاق‮ ‬يد رئيس الشرطة أو إعطائه حق تقييم طبيعة المسيرة أو الاجتماع أو تقدير عقوبة على ممارسة العمل السياسي‮ ‬عند منعه‮ ‬يشكل مساساً‮ ‬بأصل الحق أو جوهرة وبذلك‮ ‬يصبح القانون محل شبهة دستورية مؤكدة لأنه‮ ‬يمنع الحق الذي‮ ‬يقرره الدستور،‮ ‬ولا‮ ‬يقتصر على عملية تنظيمه بل‮ ‬يقرر عقوبات رادعة لمن‮ ‬يمارس الحق‮.‬
وعليه نخلص إلى أن الحق‮ ‬يجب أن‮ ‬ينظم من قبل السلطة التنفيذية‮ (‬وزارة الداخلية‮) ‬بتغيير محل المسيرة أو زمانه حفاظاً‮ ‬على المصلحة العامة والخاصة،‮ ‬ولكن لا تملك الوزارة حق إلغاء المسيرة أو الاجتماع نهائياً‮ ‬لأنه حق قرره الدستور والقانون فإذا ما منح المشروع السلطة التنفيذية حق إلغاء الاجتماع أو المسيرة نهائياً‮ ‬يكون بذلك مس جوهر الحق الذي‮ ‬قرره الدستور فيكون القانون‮ ‬غير دستوري‮ ‬يجب الطعن عليه بعدم دستوريته‮.‬
وبذلك إذا ما تعدت إجراءات وزارة الداخلية أو الشرطة الحق المخول لها بمقتضى القانون وقامت بفض الاجتماعات أو المسيرات بقصد إنهائها أو إلغائها تكون خالفت القانون وأحكام الدستور‮ ‬يتوجب محاسبتها إما أمام المجلس الوطني‮ ‬باستجواب الوزير المختص أو بتقديم شكوى قضائية من أصحاب الشأن في‮ ‬مواجهة وزارة الداخلية‮.‬
؟ النيابة من مهامها إجراء التحقيقات‮ ‬
على جانب آخر،‮ ‬كان لرئيس التفتيش القضائي‮ ‬بالنيابة العامة حميد حبيب رأيه حول الموضوع وقال في‮ ‬بداية حديثه‮: ‬نحن كسلطة قضائية من مهامها إجراء التحقيقات وبالتالي‮ ‬عند ما تقع جريمة ما فإن النيابة العامة تتلقى البلاغات سواء من الأجهزة الأمنية أو من الأفراد وتقوم بمسؤوليتها في‮ ‬تحقيق الوقائع الجرمية والتأكد من حصولها عن طريق كافة الأدلة وبالتالي‮ ‬التحقيق مع المتهمين في‮ ‬المنسوب إليهم بالقيام بتلك الوقائع الجرمية،‮ ‬فإذا ما انتهت تحقيقات النيابة العامة إلى كون الوقائع تشكل جريمة وفق قانون العقوبات أو القوانين الخاصة الأخرى فيتم إجراء التحقيق مع المتهمين وفق قانون الإجراءات الجنائية والذي‮ ‬يتيح للمتهم الاستعانة بإحدى المحامين للدفاع عنه في‮ ‬هذه المرحلة وبعد إنهاء التحقيق قد‮ ‬يفرج عن المتهم أو قد‮ ‬يحال للمحاكمة محبوساً‮ ‬وفق جسامة الجريمة الواقعة وذلك مرهون بخطورة الجرم المرتكب من عدمه‮.‬
؟ وفق النظام المتبع وبأسلوب لا‮ ‬يعيق‮ ‬
وواصل حميد حبيب رئيس التفتيش القضائي‮ ‬فيما‮ ‬يتعلق بمشروعية استعانة النيابة بالداخلية في‮ ‬فض أي‮ ‬اعتصام أو تجمهر‮ ‬غير مرخص قال‮: ‬إن النيابة العامة مرفق عام‮ ‬يجوز لأصحاب العلاقة والمصلحة مراجعته عندما تقوم لهم حوائج وهذا أمر مشروع وجائز ومرحب به،‮ ‬إلا أن ذلك‮ ‬يجب أن‮ ‬يتم وفق النظام المتبع وبأسلوب لا‮ ‬يعيق أداء الموظفين لأعمالهم وعندما‮ ‬يتعرض هذا الجهاز أو ذاك لمن‮ ‬يعيقه عمله فإنه في‮ ‬هذه الحالة‮ ‬يحق له الالتجاء لرجال الأمن المكلفين بحكم وظائفهم للمحافظة على أمنه وهذا ما قامت به النيابة عندما تردد على مبناها بعض أهالي‮ ‬الموقوفين للسؤال عن أبنائهم فقد تم مخاطبتهم بأسلوب حضاري‮ ‬طالبين منهم الهدوء والانتظام وتقديم طلبات مكتوبة وتقديمها لدراستها وقد استجاب البعض لذلك وكان متعاوناً‮ ‬إلا أن بعض القلة رفض مغادرة المبنى وقد ظل بقاؤهم حتى بعد انتهاء الدوام الرسمي‮ ‬الأمر الذي‮ ‬طلبت منهم الشرطة مغادرة المبنى وأمام رفضهم قام رجال الأمن بواجبهم بإخراجهم من المبنى ولما كان أغلب المتواجدين من النساء فقد تم الاستعانة بالشرطة النسائية لإخراجهم ويتحمل هؤلاء مسؤولية ما جرى لعدم تعاونهم مع رجال النيابة العامة 

دستور مملكة البحرين
قانون عقوبات البحرين
قانون بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان
قانون بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية
قانون بالتصديق على انضمام مملكة البحرين للاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب
مرسوم بقانون بإصدار قانون العقوبات
مرسوم بقانون بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة
مرسوم بقانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب
مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
أمر أميري بإنشاء لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى
قرار بشأن الترخيص بتسجيل الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان‬

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك