الأيام - الأربعاء 2 يناير 2008م
تعديل قانون العقوبات للتصديق على اتفاقية مكافحة الفساد
كتبت - بتول السيد:
كشف وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أن السلطات المعنية حالياً تقوم باستعراض
ودراسة الإجراءات والتدابير التي يتعين اتخاذها وبحث التشريعات القائمة، حتى يتسنى
اتخاذ القرار المناسب بشأن مسألة طرح مشروع القانون الخاص بالتصديق على اتفاقية الأمم
المتحدة لمكافحة الفساد على مجلسي الشورى والنواب.
جاء ذلك في رد الوزير على سؤال النائب محمد جميل الجمري بشأن الأسباب التي حالت
دون توقيع مملكة البحرين على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وأضاف الوزير
بأن بعض الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية والتي تفي التشريعات المعمول بها
في المملكة بمتطلباتها بحاجة إلى تعديل في وصفها القانوني، وإلى تعديل العقوبات
المقررة لها؛ وذلك حتى تكون متفقة مع الوصف القانوني للجرم ورادعة ومتناسبة مع جسامته
على نحو ما ورد في الاتفاقية، خاصة وأنها تلزم كل دولة طرف بوضع عقوبة مناسبة لكل
فعل مجرم في الاتفاقية على أن يراعى في العقوبة جسامة الجرم، وكذلك تعديل بعض
أحكام التشريعات القائمة، واستحداث تشريعات جديدة.
وأوضح الوزير أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت بتاريخ ٣١ أكتوبر ٣٠٠٢ اتفاقية
الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ووقعت مملكة البحرين عليها في فبراير ٥٠٠٢. ومن
المعروف بأن التوقيع يعبر عن اتجاه نية الدولة إلى الالتزام بالاتفاقية، ولكن الالتزام
القانوني النهائي بها لا يتم إلا بعد التصديق عليها أو الانضمام إليها وفقاً
للإجراءات الدستورية المنصوص عليها بهذا الشأن.
وأضاف وزير الخارجية بأن الاتفاقية تلزم كل دولة طرف باتخاذ تدابير تشريعية لتجريم
القيام عمداً بوعد موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية بمزية غير
مستحقة أو عرضها عليه أو منحها إياه بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لصالح الموظف
نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام
بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية من أجل الحصول على منفعة تجارية أو مزية غير مستحقة
أخرى، أو الاحتفاظ بها فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية.
وأكد الوزير بأن ذلك يتطلب تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (15) لسنة ٦٧٩١ بتجريم الأفعال تلك، ووضع العقوبات المناسبة لها. كما تلزم
الاتفاقية كل دولة طرف باتخاذ تدابير تشريعية لتجريم قيام موظف عمومي عمداً لصالحه
أو لصالح شخص أو كيان آخر باختلاس أو تبديد أي ممتلكات أو أموال أو أوراق عمومية
أو خصوصية أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد بها إليه بحكم موقعه أو تسريبها بشكل آخر،
وهو ما يتطلب تعديل بعض أحكام الفصل الثاني من الباب الثاني من قانون العقوبات،
والخاص بالاختلاس والأضرار بالمال العام ليشمل تجريم أفعال التبديد والتسريب ووضع
العقوبة المناسبة لها.
كما نوه وزير الخارجية بأن الاتفاقية تلزم كل دولة طرف بتجريم اختلاس الممتلكات في
القطاع الخاص وهو ما يتطلب تعديل بعض أحكام قانون العقوبات بإضافة هذه الجريمة وتحديد
العقوبة المناسبة لها. وتلزم الاتفاقية أيضاً كل دولة طرف اتخاذ ما يلزم من تدابير
لتقرير مسؤولية الشخصيات الاعتبارية عن المشاركة في الأفعال المجرمة وفقاً للاتفاقية،
وهو ما يتطلب تعديل بعض أحكام قانون العقوبات بتجريم مشاركة الشخصيات الاعتبارية
في الأفعال المجرمة وفقاً للاتفاقية وتحديد العقوبة المناسبة لها.
وذكر الوزير بأن الاتفاقية تلزم باتخاذ تدابير معينة لمنع ضلوع القطاع الخاص في الفساد،
وهو ما يتطلب استحداث تشريع للوفاء بمتطلبات ذلك. كما تلزم كل دولة باتخاذ تدابير
مناسبة لتشجيع المجتمع الأهلي والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي
على المشاركة الفعالة في منع الفساد ومحاربته، وأنه يتعين تدعيم هذه المشاركة
بتدابير، منها تعزيز الشفافية في عمليات اتخاذ القرار، وتشجيع إسهام الناس فيها.
وكذلك ضمان تيسير حصول الناس فعلياً على المعلومات، واحترام وتعزيز وحماية التماس
المعلومات المتعلقة بالفساد وتلقيها ونشرها وتعميمها، وهو ما يتطلب استحداث تشريع
للوفاء بمتطلبات هذه المادة من الاتفاقية

قانون
عقوبات البحرين
مرسوم
بقانون بإصدار قانون العقوبات
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1976
مرسوم
بقانون بتعديل المادة (393) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1976