الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • حماية منظمات المجتمع المدني من الاحتيال الرقمي وغسل الأموال
  • الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل: مملكة البحرين رسخت تجربتها كنموذج دولي في مكافحة الاتجار بالأشخاص
  • 3 مراحل للتسجيل في حج 1447هـ

حماية منظمات المجتمع المدني من الاحتيال الرقمي وغسل الأموال

أكد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المنظمات‭ ‬الأهلية‭ ‬أن‭ ‬قانون‭ ‬الجمعيات‭ ‬الأهلية‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬كبح‭ ‬تمويل‭ ‬الإ...اقرأ المزيد

الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل: مملكة البحرين رسخت تجربتها كنموذج دولي في مكافحة الاتجار بالأشخاص

أكد السيد نبراس محمد طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجا...اقرأ المزيد

3 مراحل للتسجيل في حج 1447هـ

أكد متعهد إحدى حملات الحج، جاسم أبل، أن المرحلة الحالية، والتي تنتهي يوم الجمعة الموافق 1 أغسطس 2025...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 30/01/2025 » مشروع قانون.. الحبس وغرامة 10 آلاف دينار لمن يعرض المواصفات القياسية للبيع  » 

جريدة الوطن الخميس ٣٠ يناير ٢٠٢٥ م، الموافق ٣٠ رجب ١٤٤٦هـ

مشروع قانون.. الحبس وغرامة 10 آلاف دينار لمن يعرض المواصفات القياسية للبيع

أحالت الحكومة لمجلس النواب مشروع قانون حكومياً يهدف إلى تحديث آلية نشر المواصفات القياسية واللوائح الفنية الوطنية، وتجريم تداولها أو بيعها أو عرضها للبيع أو القيام بإطلاق عبارات أو أشكال أو رموز يفهم منها أنها مواصفات قياسية وطنية أو لوائح فنية وطنية بالمخالفة لأحكام القانون، وإنزال عقوبة الحبس والغرامة التي تصل إلى 10 آلاف دينار.ويتألف مشروع القانون -فضلاً عن الديباجة- من مادتين، نصت المادة الأولى منه على أن يستبدل بتعريف الإدارة المختصة الوارد في المادة (1) من القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس، وبنصوص المواد (3) البنود (1، 2، (5)، و(4)، و(8)، و(19) البند (5)، من ذات القانون، نصوص جديدة. فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية.وطبقاً للمشروع يستبدل بتعريف الإدارة المختصة الوارد في المادة 1 من القانون رقم 9 لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس، وبنصوص المواد (3) البنود (1، 2، 5)، و(4)، و(8)، و(19)، والبند (5) من ذات القانون النصوص الآتية:مادة (1) تعريف الإدارة المختصة:الإدارة المختصة الإدارة المعنية بشؤون المواصفات والمقاييس بالوزارة.مادة (3) البنود (1) و(2) و(5).تتولى الإدارة المختصة في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات الآتية:1) وضع وتعديل وإلغاء المواصفات القياسية الوطنية وعرضها على اللجنة الوطنية لاعتمادها.2) إعداد وتعديل وإلغاء اللوائح الفنية الوطنية.5 إصدار وبيع المطبوعات المتعلقة باللوائح والمواصفات والمطابقة والمقاييس، ونشرها من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة بغرض بيعها.مادة (4)تنشأ لجنة تسمى اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس، برئاسة الوزير، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية ذات العلاقة بأعمال المواصفات والمطابقة والمقاييس، لا تقل درجة أي منهم عن مدير إدارة، وممثلين عن القطاع الخاص.ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.وتكون مدة العضوية في اللجنة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدتين مماثلتين.وتختار اللجنة في أول اجتماع لها نائباً للرئيس يحل محل الرئيس في حالة غيابه. ويصدر بتحديد مكافأة أعضاء اللجنة واللجان المنبثقة عنها واللجان المساندة لأنشطة الإدارة المختصة، قرار من رئيس مجلس الوزراء.مادة (8)يصدر الوزير القرارات الخاصة بشأن اعتماد وتبني المواصفات والمقاييس الوطنية واللوائح الفنية الوطنية، وتنشر قرارات الاعتماد أو التبني في الجريدة الرسمية مصحوبة برقم واسم اللائحة أو المواصفة بحسب الأحوال.مادة (19) البند (5)يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة دينار، ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:5) تداول أو بيع أو عرض للبيع مواصفات قياسية وطنية أو لوائح فنية وطنية أو القيام بإطلاق عبارات أو أشكال أو رموز يفهم منها أنها مواصفات قياسية وطنية أو لوائح فنية وطنية بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

قانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس

قرار وزارة الصناعة والتجارة والسياحة رقم (155) لسنة 2017 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك