الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب
  • جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية
  • مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة
  • وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 ...اقرأ المزيد

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (26) لسن 2025 ب...اقرأ المزيد

مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة

أكد‭ ‬المهندس‭ ‬مصطفى‭ ‬عقيل‭ ‬الشيخ‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬التفتيش‭ ‬والسلامة‭ ‬المهنية‭ ‬بوزارة‭ ‬العم...اقرأ المزيد

وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

اعتمد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬قرارات‭ ‬الترخ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 17/11/2007 » نصي مشروعي القانونين كاملين رواتب الوزراء وتقاعد البرلمانيين » 

 أخبار الخليج - السبت 17 نوفمبر 2007م - العدد 10830

نصي مشروعي القانونين كاملين رواتب الوزراء وتقاعد البرلمانيين

حصلت «أخبار الخليج« على النصين الكاملين لمشروعي قانونين هامين معروضين الآن على مجلس النواب.. وسيشهدان مناقشات واسعة في لجان المجلسين وجلساتهما خلال المرحلة المقبلة ألا وهما: } المشروع بقانون بشأن تحديد رواتب رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء. } المشروع بقانون بشأن إنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب وفيما يلي نص المشروع بقانون بشأن تحديد رواتب رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء: نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وخاصة المادة (45/ب) منه، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: المادة الأولى يتقاضى رئيس مجلس الوزراء عند أول تعيين راتبا أساسيا قدره (7500) سبعة آلاف وخمسمائة دينار بحريني شهريا. المادة الثانية يتقاضى نائب رئيس مجلس الوزراء عند أول تعيين راتبا أساسيا قدره (5000) خمسة آلاف دينار بحريني شهريا. المادة الثالثة يتقاضى الوزير، ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير، عند أول تعيين راتبا أساسيا قدره (4000) أربعة آلاف دينار بحريني شهريا. المادة الرابعة يتم زيادة الرواتب المشار إليها في المواد السابقة بنسبة 3% سنويا. المادة الخامسة يمنح رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، علاوة تمثيل قدرها (2000) ألفا دينار بحريني شهريا، وتعتبر هذه العلاوة جزء من الراتب الاساسي. ولا يجوز منح العلاوة المشار إليها لمن يشغل وظيفة بدرجة وزير. المادة السادسة يمنح رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير، علاوة اجتماعية قدرها (500) خمسمائة دينار بحريني شهريا، وتعتبر هذه العلاوة جزء من الراتب الاساسي. ويجوز منح نواب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء بدل هاتف شهريا يصدر بتحديده قرار من مجلس الوزراء. المادة السابعة يخصص لنواب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أثناء شغلهم المنصب الوزاري سيارة واحدة للاستخدام الرسمي. المادة الثامنة يسري نظام الاجازات العادية والمرضية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية على رئيس مجلس الوزراء، ونوابه والوزراء. المادة التاسعة يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون. المادة العاشرة على وزير المالية تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. مشروع قانون معاشات التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب فيما يلي نص المشروع بقانون بشأن إنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب: نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته، وعلى قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 وتعديلاته، وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: المادة الأولى تسري أحكام هذا القانون على اعضاء مجلسي الشورى والنواب اعتبارا من الفصل التشريعي الاول. المادة الثانية ينشأ صندوق للتقاعد ينظم معاشات ومكافآت التقاعد في حالات الشيخوخة والعجز والوفاة واصابات العمل، لأعضاء مجلسي الشورى والنواب، ويعهد بإدارته الى الهيئة العامة لصندوق التقاعد. المادة الثالثة تتكون موارد الصندوق مما يلي: 1- اشتراكات التقاعد الشهرية التي تقتطع بنسبة (10%) من المكافأة الشهرية لأعضاء مجلسي الشورى والنواب. 2- اشتراكات التقاعد الشهرية التي تؤديها الخزانة العامة بنسبة (20%) من المكافأة الشهرية. 3- اشتراكات تأمين اصابات العمل التي تؤديها الخزانة العامة بنسبة (3%) من المكافأة الشهرية. 4- ما تتحمله الخزانة العامة للدولة من تكلفة القيمة الرأسمالية الاكتوارية الحالية لفروق الاشتراكات بين مدة الخدمة الفعلية ومدة الخدمة الاعتبارية المحسوبة في التقاعد لاعضاء مجلسي الشورى والنواب. 5- حصيلة استثمار أموال الصندوق. 6- أية موارد مالية أخرى تخصصها الحكومة لهذا الصندوق. المادة الرابعة يجوز تعديل نسبة الاشتراك المقررة في المادة الثالثة من هذا القانون بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على تقرير الخبير الاكتواري وتوصية مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد. المادة الخامسة لعضو مجلس الشورى أو النواب الذي يقضي في العضوية فصلا تشريعيا كاملا ان يتقاضى معاشا تقاعديا بواقع (40%) من المكافأة الشهرية يحتسب على أساس افتراض مدة خدمة اعتبارية قدرها (20) سنة على ان يضاف الى معاشه نسبة (10%) من المكافأة الشهرية عن كل سنة من السنوات التي يقضيها الضعو بعد ذلك في عضوية المجلس محسوبة على أساس مدة خدمة اعتبارية مقدارها خمس سنوات بالإضافة الى المعاش المستحق له عن مدة خدمته في غير عضوية المجلس وبشرط ألا يتجاوز المعاش أو مجموع المعاشين، بحسب الاحوال، (80%) من الراتب الذي سوي على اساسه المعاش التقاعدي. المادة السادسة لعضو مجلس الشورى أو النواب الذي يقضي في عضوية المجلس سنة كاملة، ان يتقاضى مكافأة بواقع المادة (15%) من آخر مكافأة شهرية كان يحصل عليها خلال مدة عضويته. المادة السابعة لعضو مجلس الشورى أو النواب الذي يقضي في عضوية المجلس أقل من سنة، أن يسترد الاشتركات التي دفعها خلال هذه المدة. المادة الثامنة في حالة العجز الكلي أو الوفاة أثناء مدة العضوية في مجلس الشورى أو النواب يصرف للعضو أو للمستحقين عنه معاشا بواقع (40%) من المكافأة الشهرية أو المعاش المستحق له أيهما أكبر، فإذا كان العجز أو الوفاة نتيجة اصابة عمل يصرف له أو للمستحقين عنه معاشا بواقع (80%) من المكافأة الشهرية أو المعاش المستحق له أيهما أكبر. المادة التاسعة في الأحوال التي يتقاضى فيها عضو مجلس الشورى أو النواب معاشا تقاعديا يزيد على المكافأة الشهرية التي يتقاضاها عن عضويته بالمجلس تتكفل الهيئة العامة لصندوق التقاعد أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - على حسب الاحوال - أداء الفرق إليه. المادة العاشرة مع عدم الاخلال بالاحكام الواردة في هذا القانون تسري بشأن عضو مجلس الشورى أو النواب المواد (24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 36، 37) والفصل التاسع من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة والقرارات التنفيذية الصادرة في هذا الشأن. المادة الحادية عشرة تتكفل الميزانية العامة للدولة بتغطية أي عجز مالي يطرأ على الصندوق نتيجة تطبيق أحكام هذا القانون. المادة الثانية عشرة يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون. المادة الثالثة عشرة يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون. المادة الرابعة عشرة على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

دستور مملكة البحرين
قانون بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
مرسوم بقانون بإنشاء مجلس الخدمة المدنية
مرسوم بقانون بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام
مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
مرسوم بقانون بتعديل المادة (23) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
أمر أميري بتعيين رئيس مجلس الوزراء
قرار بشأن تعديل الجدول رقم (2) بتقدير درجات العجز المرافق للقانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
قرار بسريان أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والقوانين المعدلة له والقرارات الصادرة تنفيذاً له على جميع العاملين البحرينيين بمؤسسة نقد البحرين

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك