أخبار الخليج - السبت 20 أكتوبر 2007م - العدد 10802
الوفاق تعدل قانون التعطل
وتحمل الدولة تسديد نسبة الـ 1%
اكد النائب محمد جميل الجمري أن كتلة الوفاق سعت تنفيذا لما وعدت به حول وقف الاستقطاع
عن العاملين والموظفين لصالح التأمين ضد التعطل. وقال النائب الجمري: انه وفقا لما
تم اعلانه من قبل عبر الصحافة وفي العديد من المنتديات فقد بادرت الوفاق بتشكيل لجنة
من اربعة نواب من كتلة الوفاق وهم محمد جميل الجمري، د. عبدعلي محمد حسن، عبدالحسين
احمد كاظم المتغوي والسيد حيدر الستري وتم تكليفهم التقدم بمقترح لتعديل احكام قانون
التأمين ضد التعطل.
وذكر النائب الجمري انه لتحقيق هذا الغرض تم الاجتماع بممثلين عن الاتحاد العام لنقابات
عمال البحرين والجمعيات السياسية غير الممثلة في البرلمان وكذلك تم اخذ رأي المهتمين
بالموضوع من اصحاب السماحة العلماء وتم صياغة المقترح الذي اعد وصادقت عليه الكتلة
في اجتماعها الاخير الذي عقد بتاريخ 16/10/2007 ليتم تسليمه مع بداية دور الانعقاد
الثاني. وقد احتوى المقترح الوفاقي على التغييرات التالية على بعض مواد قانون التأمين
ضد التعطل الذي يحوي اربعين مادة: .1 استبدال عبارة التأمين ضد التعطل بعبارة الضمان
ضد التعطل ويتم استبدال كلمة الضمان بكلمة التأمين حيثما وردت في القانون. .2 اعفاء
الموظف او العامل من تسديد الـ 1% على ان تتحمل الدولة هذه النسبة. المادة 6(1) .3
تحديد سقف المصروفات الادارية بـ 3% بدلا من الـ 7%. المادة 7(ب) .4 حذف جزء من المادة
8(هـ) التي تجيز زيادة الاشتراكات بناء على توصية الخبير الاكتواري. .5 اضافة شرط بخصوص
التدريب بألاّ يكون في مجال مختلف عن تخصص المستفيد (المؤمن عليه كما في القانون) الا
بموافقته. المادة 10(9) .6 رفع الحد الادنى للتعويض من مائة وخمسين دينارا الى مائتي
دينار شهريا. المادة 12 .7 رفع الاعانة للباحثين عن عمل من 150دينارا الى 200 دينار
لذوي المؤهلات الجامعية ومن 120 دينارا الى 150دينارا لغيرهم. المادة18 .8 بخصوص التظلم
من اي قرار بشأن استحقاق التعويض او الاعانة تم اضافة قيد بأن يتم الفصل في الدعوى
امام المحكمة خلال ثلاثة اشهر وان تعفى الدعاوى المرفوعة من الرسوم القضائية. المادة
26(ب) .9 اضافة بند إلى المادة 26 تتعلق بتشكيل لجنة للنظر في التظلمات تتكون من ممثل
عن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بناء على ترشيح الاتحاد وأحد المختصين وعدد
لا يجاوز اثنين من موظفي الوزارة (العمل). .10 حذف البند 8 من المادة 10 التي تذكر
شروط استحقاق التعويض، حيث تم حذف اشتراط عدم كون الفصل لاسباب تأديبية منعا من حدوث
اساءة استخدام لهذا الشرط.
قانون
بشأن الجمعيات السياسية
قانون
بفتح اعتماد إضافي بمبلغ أربعة ملايين ونصف مليون دينار لتحسين رواتب الموظفين
المدنيين والعسكريين
مرسوم
بقانون بشأن التأمين
ضد التعطّل
مرسوم
بقانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ خمسة ملايين دينار لتحسين رواتب الموظفين
والمستخدمين المدنيين
مرسوم
بإنشاء ديوان الموظفين
مرسوم
بتعيين رئيس لديوان الموظفين
قرار
بنظام استخدام وتسجيل الموظفين
قرار
بتعيين مدير مساعد لإدارة شئون الموظفين
قرار
بتولي ديوان الموظفين
الإشراف المركزي على جميع العاملين بالخدمة المدنية