أخبار الخليج - الخميس 11 أكتوبر 2007م - العدد 10793
بشأن حق الشفعة
الظهراني يقترح تعديل القانون بشأن بيع العقارات
يعتزم السيد خليفة بن أحمد الظهراني التقدم باقتراح بتعديل المادة رقم (861) من المرسوم
بقانون رقم (19) لسنة 2001م بإصدار القانون المدني، وقد أكد الظهراني أن القانون المدني
البحريني اقتصر الحق في الشفعة على الشريك في الشيوع فقط إذا بيعت حصة من المال الشائع
لغير الشركاء وذلك في نص المادة (861) من هذا القانون.
قد تلاحظ أن نص المادة (861) من القانون المدني البحريني لم يعط الحق في في الشفعة
لمالك الرقبة إذا بيع حق الانتفاع الملابس لها أو بعضه وأيضاً لصاحب حق الانتفاع إذا
بيعت كل الرقبة الملابسة لكل هذا الحق أو بعضه، كذلك لم يعط المشرع في القانون المدني
للجار والمالك لعقارات من المباني أو من الأراضي المعدة للبناء الحق في الشفعة وهذا
الأمر يسبب مشاكل جسيمة للكثير من الأفراد. كما لوحظ أن كثيراً من التشريعات العربية
قد نصت على الحق في الشفعة لطوائف من الأفراد غير الشريك في الشيوع، وعلى سبيل المثال
فقد نص القانون المدني الأردني في المادة (1151) على أنه يثبت الحق في الشفعة 1- للشريك
في نفس المبيع 2- للخليط في حق المبيع 3- للجار الملاصق. كما نص القانون المدني المصري
في المادة (936) منه على أنه يثبت الحق في الشفعة في الأحوال الآتية: (أ) لمالك الرقبة
إذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لها أو بعضه. (ب) للشريك في الشيوع إذا بيع شيء من
العقار الشائع إلى أجنبي. (ج) لصاحب حق الانتفاع إذا بيـعــت كل الـــرقـبــــة المــلابســة
لــهــذا الـحــق أو بعضـهـا. (هــ) للجار المالك في الأحوال الآتية: 1- إذا كانت العقارات
من المباني أو من الأراضي المعدة للبناء سواء أكانت في المدن أم في القرى. 2- إذا كان
للأرض المبيعة حق ارتفاق على أرض الجار أو كان حق الارتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة.
3- إذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المبيعة من جهتين وتساوي من القيمة نصف ثمن الأرض
المبيعة على الأقل. وبناء عليه نقترح التالي: المادة رقم (861) قبل التعديل: أ- يثبت
الحق في الشفعة للشريك في الشيوع إذا بيعت حصة من المال الشائع لغير الشركاء. ب- وإذا
تعدد الشفعاء كان استحقاق كل منهم للشفعة على قدر نصيبه. المادة رقم (861) بعد التعديل:
يثبت الحق في الشفعة : (أ) لمالك الرقبة اذا بيع كل حق الأنتفاع الملابس لها أو بعضه.
(ب) للشريك في الشيوع اذا بيع شيء من العقار الشائع الى اجنبي.(ج) لصاحب حق الانتفاع
اذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها. (د) للجار المالك في الأحوال الآتية:
1- اذا كانت العقارات من المباني او من الأراضي المعدة للبناء سواء أكانت في المدن
أم في القرى. 2- اذا كان للأرض المبيعة حق ارتفاق على أرض الجار أو كان حق الارتفاق
لأرض الجار على الأرض المبيعة. 3- اذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المبيعة من جهتين
وتساوي من القيمة نصف ثمن الأرض المبيعة على الأقل. وإذا تزاحم الشفعاء يكون استعمال
حق الشفعة على حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة السابقة. وإذا تزاحم الشفعاء من
طبقة واحدة فاستحقاق كل منهم للشفعة يكون على قدر نصيبه. فإذا كان المشتري قد توافرت
فيه الشروط التي كانت تجعله شفيعا بمقتضى نص المادة السابقة فإنه يفضل على الشفعاء
الذين هم من طبقته أو من طبقة ادنى ولكن يتقدمه الذين هم من طبقة اعلى.

مرسوم
بقانون بإصدار القانون المدني
مرسوم
بقانون بتنظيم مهنة الدلالة في العقارات
مرسوم
بقانون بإصدار قانون التسجيل العقاري
مرسوم
بقانون بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات
المبنية والأراضي
مرسوم
بقانون بتنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعقارات
المبنية والأراضي
مرسوم
بقانون بشان تملك مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة للعقارات
المبنية والأراضي في دولة البحرين
مرسوم
بقانون بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات
المبنية والأراضي في دولة البحرين