أخبار الخليج - الأربعاء 10 أكتوبر 2007م - العدد 10792
تتضمن وقت إعلان النتائج المالية للشركات المساهمة
المصرف المركزي يجري تعديلات على معايير الإفصاح
نشر في الجريدة الرسمية العدد 2808 الصادر يوم الخميس 13 سبتمبر 2007، القرار رقم (49)
لسنة 2007 بشأن الإفصاح عن البيانات المالية واجتماعات مجالس الإدارة للشركات المساهمة
المدرجة، المتضمن للتعديلات التي أصدرها مصرف البحرين المركزي على معايير الإفصاح والنشر
ودليل تعاملات المطلعين في الشركات المساهمة العامة المدرجة. وتم إعداد وإدخال التعديلات
على معايير الإفصاح والنشر ودليل تعاملات المطلعين المشار إليها أعلاه بعد التشاور
مع الأطراف المعنية والمختصين في القطاع المصرفي وسوق رأس المال في البحرين.
وتتعلق هذه التعديلات بتغيير المدة الزمنية المحددة لنشر البيانات المالية السنوية
المدققة، والبيانات المالية المرحلية المراجعة، المتوجب إصدارها ونشرها من قبل الشركات
المدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية، في حين تتناول التعديلات المتعلقة بدليل تعاملات
المطلعين، توحيد فترة حظر تعاملات المطلعين في كل الشركات المدرجة وبشكل موحد، كما
نص القرار على أن يُعمل بالتعديلات والمتطلبات الواردة في القرار ابتداءً من تاريخ
1 يناير .2008 وتتضمن التعديلات على معايير الإفصاح والنشر أهم الجوانب الرئيسة التالية:
* لا يجوز لمجالس الإدارة في جميع الشركات المساهمة المدرجة عقد اجتماعاتها الخاصة
بمناقشة وإقرار البيانات المالية الربع سنوية أو البيانات المالية السنوية، خلال فترة
التداول اليومية في سوق البحرين للأوراق المالية ما بين الساعة 10 صباحاً والساعة 12
ظهرا، وتحدد مواعيد هذه الاجتماعات بشكل مسبق ويتم إخطار سوق البحرين للأوراق المالية
كتابياً بذلك، قبل مدة 5 أيام من نهاية كل فترة ربع سنوية أو نهاية السنة المالية للشركة.
* على جميع الشركات المساهمة المدرجة نشر بياناتها المالية السنوية المدققة، خلال مدة
أقصاها 60 يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة في جريدتين يوميتين محليتين
على الأقل، وتوفير نسخة من تلك البيانات لسوق البحرين للأوراق المالية بالتزامن مع
نشرها. * وعلى جميع الشركات المساهمة المدرجة نشر بياناتها المالية الربع سنوية المراجعة،
خلال مدة أقصاها 45 يوماً من تاريخ انتهاء فترة الربع المعني من السنة المالية للشركة،
في جريدتين يوميتين محليتين على الأقل، وتوفير نسخة من تلك البيانات لسوق البحرين للأوراق
المالية بالتزامن مع نشرها. وتتضمن التعديلات على دليل تعاملات المطلعين الصادر عن
مصرف البحرين المركزي، تغيير مواعيد بدء فترات حظر تعاملات المطلعين، بحيث تبدأ فترة
الحظر هذه بالنسبة إلى جميع الشركات المدرجة قبل مدة 15 يوما من تاريخ انتهاء السنة
المالية أو انتهاء فترة الربع المعني من السنة المالية، وتستمر فترة الحظر حتى قيام
الشركة المعنية بنشر بياناتها المالية السنوية المدققة أو بياناتها الربع سنوية المراجعة،
وعلى سوق البحرين للأوراق المالية الإفصاح عن فترات الحظر. وبهذه المناسبة أشار مدير
إدارة مراقبة الأسواق المالية بمصرف البحرين المركزي علي سلمان ثامر إلى أن القرار
يسعى إلى تعزيز معايير الشفافية والإفصاح في سوق الأوراق المالية، وتطوير نشر البيانات
المالية للشركات المدرجة، بالشكل الذي يمكن المستثمرين من التداول وفق بيانات مالية
أكثر حداثة وبالتالي تحقيق ضمان أكثر لعدالة وسلامة التعاملات في السوق، وأضاف: وتسعى
هذه التعديلات كهدف أساسي إلى تعزيز ثقة المستثمرين في السوق بما يساهم في تطوير أعمال
البورصة. جدير بالذكر ان معايير الإفصاح والنشر ودليل تعاملات المطلعين في الشركات
المساهمة المدرجة ستشكل جزءا من المجلد السادس المتضمن لكل الأنظمة والإجراءات المتعلقة
بسوق رأس المال في البحرين.

قانون
بإصدار قانون مصرف
البحرين المركزي والمؤسسات المالية
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم
سوق البحرين للأوراق المالية
مرسوم
بتعيين نائب للمحافظ ومدير تنفيذي للعمليات المصرفية
في مؤسسة نقد البحرين
أمر
ملكي بالتفويض في التوقيع على العملات الورقية الجديدة التي يصدرها
مصرف البحرين المركزي
قرار
بشأن الإفصاح عن البيانات
المالية واجتماعات
مجالس الإدارة للشركات المساهمة المدرجة