الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب
  • جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية
  • مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة
  • وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 ...اقرأ المزيد

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (26) لسن 2025 ب...اقرأ المزيد

مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة

أكد‭ ‬المهندس‭ ‬مصطفى‭ ‬عقيل‭ ‬الشيخ‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬التفتيش‭ ‬والسلامة‭ ‬المهنية‭ ‬بوزارة‭ ‬العم...اقرأ المزيد

وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

اعتمد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬قرارات‭ ‬الترخ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 27/09/2023 » جلالة الملك المعظم يصدر مرسومًا بشأن تنظيم السياحة  » 

 جريدة الايام الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ م، الموافق ١٢ ربيع الأول ١٤٤٥هـ

جلالة الملك المعظم يصدر مرسومًا بشأن تنظيم السياحة

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى
يُستبدَل بنصوص المواد (4) و(5) و(11مكرراً) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة، النصوص الآتية:
مادة (4):
1- مع عدم الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية، لهيئة البحرين للسياحة والمعارض عند مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة لأحكامه، أن تصدر قراراً مسبباً بأحد الجزاءات الإدارية الآتية:
1- إنذار المخالف كتابةً.
2- وضع قيود أو اشتراطات على الخدمات التي يقدمها المرخص له، أو على ترخيصه بما يكفل حماية القطاع السياحي.
3- خفض تصنيف المنشأة السياحية.
4- وقف الترخيص للمنشأة السياحية أو أي من الأنشطة المرخص بها في المنشأة السياحية مؤقتاً بما لا يُجاوز ثلاثة أشهر.
5- غلق المنشأة السياحية جزئياً أو كلياً لحين زوال أسباب المخالفة.
6- إلغاء الترخيص.
7- توقيع غرامة إدارية تحتسب على أساس يومي لحمْـل المخالف على التوقُّـف عن المخالفة وإزالة أسبابها، وذلك بما لا يجاوز مائة دينار يومياً عند ارتكابه المخالفة لأول مرة، ومائتي دينار يومياً في حال تكرار ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ إصدار القرار في حقه عن المخالفة السابقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز مجموع الغرامة الإدارية عشرين ألف دينار.
8- توقيع غرامة إدارية إجمالية بما لا يُجاوز ثلاثين ألف دينار.
ويتعين عند توقيع الجزاء مراعاة جسامة المخالفة، والعنت الذي بدا من المخالف، والمنافع التي جناها، والضرر الذي أصاب الغير نتيجةً لذلك.
2- يصدر الوزير قراراً بتحديد المخالفات التي يترتب على ارتكابها غرامات إدارية، وقيمة تلك الغرامات، كما يجوز للهيئة أن توقع أيًّا من الجزاءات المنصوص عليها في البنود (2) و(3) و(4) و(5) و(6) من الفقرة (أ) من هذه المادة عند فرض الغرامة.
3- يجوز للهيئة أن تنشر بياناً بالمخالفة التي ثبت وقوعها وذلك بالوسيلة والكيفية التي يحددها القرار الصادر بثبوت المخالفة بما يتناسب مع جسامتها، على ألا يتم النشر إلا بعد فوات ميعاد الطعن على قرار الهيئة بثبوت المخالفة أو صدور حكم بات بثبوت المخالفة، بحسب الأحوال.
مادة (5):
لصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من أي قرار يصدر استناداً إلى أحكام هذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، ويتم البت في التظلم خلال عشرين يوماً من تاريخ تقديم التظلم، ويعتبر انقضاء المدة دون البت في التظلم بمثابة رفض ضمني.
ويجوز لمن رفض تظلمه صراحةً أو ضمناً الطعن أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو من تاريخ اعتبار تظلمه مرفوضاً.
ويحوز القرار الصادر بالغرامة قوة السند التنفيذي بانقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذه.
مادة (11 مكرراً):
يُعاقَب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مَن يخالف أحكام المادتين (2) و(3) من هذا القانون أو القرارات المنفِّذة لأحكامه، ويجوز للمحكمة غلْق المنشأة أو إزالتها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مَن يخالف أحكام المادة (2) فيما يخص الخدمات السياحية غير الخاضعة للرسوم السياحية.
وفي جميع الأحوال على المحكمة غلْق المنشأة أو إزالتها في حالة ممارسة النشاط السياحي بدون ترخيص.
ويُعتبَر العَود في كلتا الحالتين ظرْفاً مشدَّداً.
ويجوز في كل ما سبق في غير حالة العَود التصالح أمام الهيئة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (2) و(3) من هذا القانون أو القرارات المنفِّذة لأحكامها، وذلك بسداد الحد الأدنى للغرامة المقرَّرة، وِفْقاً للضوابط والإجراءات والمدة التي يصدر بها قرار من الوزير، وتنقضي الدعوى الجنائية بالتصالح.
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار وزارة الصناعة والتجارة والسياحة رقم (84) لسنة 2017 بشأن تنظيم نشاط حاضنات ومسرعات الأعمال

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك