الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • إغلاق باب الترشح لانتخابات الغرفة بمشاركة 27 مترشحا واستعدادات مكثفة للانتخابات يوم 28 مارس
  • «الأمن الإلكتروني» يحذر من تداول محتوى مفبرك عبر الذكاء الاصطناعي أو من دول أخرى
  • سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعاً استثنائياً لمجلس الوزراء
  • نفذ حديثًا قرار وزير الصناعة والتجارة رقم (11) لسنة 2026 بشأن شروط وضوابط تأسيس شركات المساهمة المقفلة المملوكة لشخص واحد
  • نفذ حديثًا قانون رقم (11) لسنة 2026 بالموافقة على النظام (القانون) بتعديل النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
  • نفذ حديثًا قانون رقم (12) لسنة 2026 بتعديل قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996

إغلاق باب الترشح لانتخابات الغرفة بمشاركة 27 مترشحا واستعدادات مكثفة للانتخابات يوم 28 مارس

أعلن‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الانتخابات‭ ‬بغرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬للدورة‭ (‬31‭) ‬السيد‭ ‬عباس‭ ‬...اقرأ المزيد

«الأمن الإلكتروني» يحذر من تداول محتوى مفبرك عبر الذكاء الاصطناعي أو من دول أخرى

دعت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني إلى عدم التفاعل أو إعادة نشر المحتويا...اقرأ المزيد

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعاً استثنائياً لمجلس الوزراء

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، اجتماعاً ...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قرار وزير الصناعة والتجارة رقم (11) لسنة 2026 بشأن شروط وضوابط تأسيس شركات المساهمة المقفلة المملوكة لشخص واحد

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 13 مارس 2026م أصبح قرار وزير الصناعة وا...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (11) لسنة 2026 بالموافقة على النظام (القانون) بتعديل النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 13 مارس 2026م أصبح القانون رقم (11) لسنة...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (12) لسنة 2026 بتعديل قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 13 مارس 2026م أصبح القانون رقم (12) لسنة...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 03/01/2023 » وزير الداخلية يصدر قرارا بشأن نظام الإفصاح عن الأموال في الجمارك  » 

جريدة أخبار الخليج  العدد : 16356 - الثلاثاء ٠٣ يناير ٢٠٢٣ م، الموافق ١٠ جمادى الآخر ١٤٤٤هـ

وزير الداخلية يصدر قرارا بشأن نظام الإفصاح عن الأموال في الجمارك

الحبس أو الغرامة مائة ألف دينار لأي شخص يقدم معلومات مزيفة عن الأموال التي ينقلها
أصدر‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬قرارا‭ ‬بشأن‭ ‬نظام‭ ‬الإفصاح‭ ‬عن‭ ‬الأموال‭ ‬بالدوائر‭ ‬الجمركية‭.‬
ويقضي‭ ‬القرار‭ ‬المنشور‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬بتعريف‭ ‬الإفصاح‭ ‬الكاذب‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬تقديم‭ ‬معلومات‭ ‬مزيفة‭ ‬عن‭ ‬الأموال‭ ‬التي‭ ‬يجري‭ ‬نقلها،‭ ‬أو‭ ‬عدم‭ ‬تحديد‭ ‬مصدرها‭ ‬أو‭ ‬نوعها‭ ‬أو‭ ‬مقدارها‭ ‬سواء‭ ‬بإخفائها‭ ‬أو‭ ‬إنقاصها‭ ‬أو‭ ‬تمويهها‭ ‬أو‭ ‬تقديم‭ ‬بيانات‭ ‬أو‭ ‬معلومات‭ ‬أخرى‭ ‬ذات‭ ‬صلة‭ ‬غير‭ ‬صحيحة‭ ‬عنها‭ ‬مطلوبة‭ ‬في‭ ‬الإفصاح‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬السلطات‭ ‬المعنية‭.‬
كما‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬موظفي‭ ‬الجمارك‭ ‬وغيرهم‭ ‬من‭ ‬مأموري‭ ‬الضبط‭ ‬القضائي‭ ‬المختصين‭ ‬بتنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭.‬
وأفاد‭ ‬القرار‭ ‬أنه‭ ‬على‭ ‬الموظف‭ ‬المختص‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬لرصد‭ ‬الأموال‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬إدخالها‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬أو‭ ‬إخراجها‭ ‬منها‭ ‬عبر‭ ‬المنافذ‭ ‬وفي‭ ‬نطاق‭ ‬الدوائر‭ ‬الجمركية،‭ ‬وذلك‭ ‬طبقاً‭ ‬لأحكام‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ ‬10‭ ‬لسنة‭ ‬2002‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬النظام‭ (‬القانون‭) ‬الموحد‭ ‬للجمارك‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬ووفقا‭ ‬للنظم‭ ‬والإجراءات‭ ‬الجمركية‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭.‬
كما‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬شخص‭ ‬طبيعي‭ ‬أو‭ ‬اعتباري‭ ‬عند‭ ‬إدخال‭ ‬أي‭ ‬أموال‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬أو‭ ‬إخراجها‭ ‬منها‭ ‬عبر‭ ‬المنافذ‭ ‬وفي‭ ‬نطاق‭ ‬الدوائر‭ ‬الجمركية‭ ‬الإفصاح‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الأموال‭ ‬عند‭ ‬طلب‭ ‬الموظف‭ ‬المختص،‭ ‬مع‭ ‬تحديد‭ ‬مصدرها‭ ‬ونوعها‭ ‬ومقدارها‭ ‬وأي‭ ‬بيانات‭ ‬أو‭ ‬معلومات‭ ‬أخرى‭ ‬ذات‭ ‬صلة‭ ‬مطلوبة‭ ‬في‭ ‬الإفصاح‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬السلطات‭ ‬المعنية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تزييف‭ ‬أو‭ ‬إخفاء‭ ‬أو‭ ‬نقص‭ ‬أو‭ ‬تمويه‭ ‬أو‭ ‬تقديم‭ ‬بيانات‭ ‬أو‭ ‬معلومات‭ ‬غير‭ ‬صحيحة‭ ‬عنها‭.‬
ويجب‭ ‬على‭ ‬الموظف‭ ‬المختص‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬إفصاح‭ ‬الشخص‭ ‬أو‭ ‬إفصاحه‭ ‬إفصاحا‭ ‬كاذبا‭ ‬أو‭ ‬امتناعه‭ ‬عن‭ ‬تقديم‭ ‬البيانات‭ ‬أو‭ ‬المعلومات‭ ‬المطلوبة‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬بسؤال‭ ‬الشخص‭ ‬عن‭ ‬أسباب‭ ‬عدم‭ ‬الإفصاح‭ ‬قبل‭ ‬تحريره‭ ‬محضراً‭ ‬بضبط‭ ‬الأموال،‭ ‬سواء‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬عند‭ ‬الدخول‭ ‬بالأموال‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬أو‭ ‬الخروج‭ ‬بها‭ ‬منها،‭ ‬ويكون‭ ‬للموظف‭ ‬المختص‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬اتخاذ‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬السماح‭ ‬للشخص‭ ‬بعد‭ ‬قيامه‭ ‬بإكمال‭ ‬باقي‭ ‬الإجراءات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالإفصاح،‭ ‬وبعد‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬الوحدة‭ ‬المنفذة‭ ‬بالدخول‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬أو‭ ‬مغادرتها‭ ‬بما‭ ‬يحمله‭ ‬من‭ ‬أموال،‭ ‬إذا‭ ‬تبين‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬الشخص‭ ‬الذي‭ ‬ارتكب‭ ‬المخالفة‭ ‬حسن‭ ‬النية‭ ‬وليست‭ ‬لديه‭ ‬أي‭ ‬أسبقيات‭ ‬بشأن‭ ‬عدم‭ ‬الإفصاح‭ ‬أو‭ ‬الإفصاح‭ ‬الكاذب‭ ‬أو‭ ‬الامتناع‭ ‬عن‭ ‬تقديم‭ ‬البيانات‭ ‬أو‭ ‬المعلومات‭ ‬المطلوبة‭ ‬بالمخالفة‭ ‬لأحكام‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭.‬
أو‭ ‬القيام‭ ‬بتحرير‭ ‬محضر‭ ‬ضبط‭ ‬بالواقعة‭ ‬وإحالة‭ ‬الشخص‭ ‬والأموال‭ ‬المضبوطة‭ ‬إلى‭ ‬الوحدة‭ ‬المنفذة‭ ‬لاتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة،‭ ‬إذا‭ ‬تبين‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬الشخص‭ ‬الذي‭ ‬ارتكب‭ ‬المخالفة‭ ‬لا‭ ‬يستند‭ ‬إلى‭ ‬أسباب‭ ‬مبرّرة‭ ‬أو‭ ‬عدم‭ ‬قناعته‭ ‬بالأسباب‭ ‬التي‭ ‬أبداها‭ ‬،‭ ‬أو‭ ‬كان‭ ‬لدى‭ ‬هذا‭ ‬الشخص‭ ‬أسبقيات‭ ‬بشأن‭ ‬عدم‭ ‬الإفصاح‭ ‬أو‭ ‬الإفصاح‭ ‬الكاذب‭ ‬أو‭ ‬الامتناع‭ ‬عن‭ ‬تقديم‭ ‬البيانات‭ ‬أو‭ ‬المعلومات‭ ‬المطلوبة‭ ‬بالمخالفة‭ ‬لأحكام‭ ‬هذا‭ ‬القرار،‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬الاشتباه‭ ‬بغسل‭ ‬الأموال‭ ‬أو‭ ‬تمويل‭ ‬الإرهاب‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬الجرائم‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬4‭) ‬لسنة‭ ‬2001‭ ‬بشأن‭ ‬حظر‭ ‬ومكافحة‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬وتمويل‭ ‬الإرهاب‭.‬
ويجوز‭ ‬للموظف‭ ‬المختص‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬حيازة‭ ‬الشخص‭ ‬لما‭ ‬يثبت‭ ‬مصدر‭ ‬الأموال‭ ‬المفصح‭ ‬عنها‭ ‬أو‭ ‬نوعها‭ ‬أو‭ ‬مقدارها‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬بيانات‭ ‬أو‭ ‬معلومات‭ ‬ذات‭ ‬صلة‭ ‬مطلوبة‭ ‬في‭ ‬الإفصاح‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬السلطات‭ ‬المعنية،‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬بتحرير‭ ‬محضر‭ ‬بضبط‭ ‬الأموال‭ ‬وإحالة‭ ‬الأموال‭ ‬المضبوطة‭ ‬إلى‭ ‬الوحدة‭ ‬المنفذة‭ ‬لاتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة‭ ‬بعد‭ ‬استيفاء‭ ‬المستندات‭ ‬الثبوتية‭ ‬اللازمة‭.‬
ويجوز‭ ‬للموظف‭ ‬المختص‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬فحص‭ ‬الأموال‭ ‬المستوردة‭ ‬أو‭ ‬المصدرة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الشحنات‭ ‬أو‭ ‬الطرود‭ ‬التي‭ ‬تنقلها‭ ‬شركات‭ ‬خدمات‭ ‬النقل‭ ‬لصالح‭ ‬أشخاص‭ ‬طبيعيين‭ ‬أو‭ ‬اعتباريين،‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬منشآت‭ ‬أخرى‭. ‬ويلتزم‭ ‬الشخص‭ ‬الطبيعي‭ ‬أو‭ ‬الاعتباري‭ ‬المستورد‭ ‬أو‭ ‬المصدر‭ ‬بذات‭ ‬الالتزامات‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬3‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭.‬
وأشار‭ ‬القرار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬على‭ ‬الوحدة‭ ‬المنفذة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬إفصاح‭ ‬الشخص‭ ‬عن‭ ‬الأموال‭ ‬أو‭ ‬إفصاحه‭ ‬إفصاحاً‭ ‬كاذباً‭ ‬أو‭ ‬امتناعه‭ ‬عن‭ ‬تقديم‭ ‬البيانات‭ ‬أو‭ ‬المعلومات‭ ‬المطلوبة‭ ‬أو‭ ‬الاشتباه‭ ‬بغسل‭ ‬الأموال‭ ‬أو‭ ‬تمويل‭ ‬الإرهاب‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬الجرائم‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ ‬4‭ ‬لسنة‭ ‬2001‭ ‬بشأن‭ ‬حظر‭ ‬ومكافحة‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬وتمويل‭ ‬الإرهاب،‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬بالاحتفاظ‭ ‬بالحد‭ ‬الأدنى‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬لتسهيل‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي،‭ ‬وعلى‭ ‬الأخص‭ ‬مبلغ‭ ‬أو‭ ‬قيمة‭ ‬الأموال‭ ‬المُفصح‭ ‬عنها‭ ‬أو‭ ‬المكتشفة،‭ ‬بيانات‭ ‬تحديد‭ ‬هوية‭ ‬حامل‭ ‬الأموال‭ ‬أو‭ ‬المنقولة‭ ‬لصالحه،‭ ‬ويتم‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بهذه‭ ‬المعلومات‭ ‬لاستخدامها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬السلطات‭ ‬المعنية‭ ‬لأغراض‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي
ويُعاقب‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يخالف‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬بالحبس‭ ‬أو‭ ‬بالغرامة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تجاوز‭ ‬مائة‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬أو‭ ‬بالعقوبتين‭ ‬معاً‭.‬
وأفاد‭ ‬القرار‭ ‬بإلغاء‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬12‭) ‬لسنة‭ ‬2017‭ ‬بشأن‭ ‬نظام‭ ‬الإفصاح‭ ‬عن‭ ‬الأموال‭ ‬بالدوائر‭ ‬الجمركية‭.‬
 

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2002 بالموافقة على النظام "القانون" الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

قرار وزارة المالية رقم (12) لسنة 2017 بشأن نظام الإفصاح عن الأموال بالدوائر الجمركية;

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2026 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك