الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • النواب يمرّرون مقترحًا مستعجلًا لتنظيم رسوم الحضانات ورياض الأطفال خلال فترة التعليم عن بُعد
  • أمانة العاصمة يوافق على إنشاء صندوق مشترك لتمويل إعادة بناء بيوت ذوي الدخل المحدود
  • “النواب”: وقف العمل بحظر صيد الصافي والشعري.. وتأجيل أقساط “الإسكان” عاما
  • الموافقة على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات

النواب يمرّرون مقترحًا مستعجلًا لتنظيم رسوم الحضانات ورياض الأطفال خلال فترة التعليم عن بُعد

مرر مجلس النواب خلال جلسته قبل قليل اقتراحاً برغبة بصفة الاستعجال بشأن قيام الحكومة الموقرة بتنظيم ر...اقرأ المزيد

أمانة العاصمة يوافق على إنشاء صندوق مشترك لتمويل إعادة بناء بيوت ذوي الدخل المحدود

وافق‭ ‬مجلس‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬صبـاح‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬مقترح‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬الجها...اقرأ المزيد

“النواب”: وقف العمل بحظر صيد الصافي والشعري.. وتأجيل أقساط “الإسكان” عاما

وافق مجلس النواب على الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن وقف العمل بالقرار رقم (2) لسنة 2024 بشأن ح...اقرأ المزيد

الموافقة على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات

برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، عقد مجلس النواب صباح يوم الثلاثاء، جلسته ا...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • الإثراء القانونى
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 23/08/2022 » جلالة الملك المعظم يصدر مرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1995 بشأن حماية الآثار  » 

جريدة أخبار الخليج 25 المحرم 1444هـ - 23 أغسطس 2022م

جلالة الملك المعظم يصدر مرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1995 بشأن حماية الآثار

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، مرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1995 بشأن حماية الآثار، جاء فيه:
المادة الأولى
يُستبدَل بنصوص المواد (1) و(2) الفقرة الرابعة و(9) و(31) و(32) الفقرة الثانية و(33) الفقرة (ب) و(52) من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1995 بشأن حماية الآثار، النصوص الآتية:
مادة (1):
تتولى الجهة المختصة التي يصدر بتسميتها مرسوم، الإشراف على جميع ما يتعلق بشئون الآثار، وعلى الأخص المحافظة عليها وحمايتها في متاحفها، أو مخازنها، وفي المواقع، والمناطق الأثرية والتاريخية، وتتولى الكشف عن الآثار الكائنة فوق سطح الأرض، والتنقيب عما هو موجود منها تحت سطح الأرض، وفي البحر الإقليمي، وعليها وحدها مسئولية تقرير الصفة الأثرية والتاريخية للأشياء والمواقع والمباني، والحكم بأهمية كل أثر، وتقدير الآثار الواجب تسجيلها طبقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (2) فقرة رابعة:
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس الجهة المختصة أن يعتبر لأسباب فنية أو تاريخية، أي عقار أو منقول أثراً إذا كانت للدولة مصلحة وطنية في حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الزمني الوارد في هذه المادة.
مادة (9):
لرئيس الجهة المختصة أن يطلب استملاك أي أثر ثابت يوجد في أراضي مملكة البحرين وما يلزمه من عقارات للمرور والتجميل وفقاً لأحكام القانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة.
وله أيضاً حق استملاك أي أثر منقول يوجد في مملكة البحرين مقابل تعويض تحدده اللجنة المنصوص عليها في المادة (51) من هذا القانون.
مادة (31):
تبلغ الجهة المختصة قرار تسجيل الآثار الثابتة المملوكة لغير الدولة إلى الجهة المعنية بالتسجيل العقاري للتأشير به في السجل العقاري، كما تبلغ به أيضاً أصحاب تلك الآثار. وينشر قرار التسجيل في الجريدة الرسمية.
مادة (32) فقرة ثانية:
ويقدر التعويض، وفقاً لأحكام القانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة.
مادة (33) فقرة (ب):
ب- عدم جواز استملاك الأرض أو العقار، أما الأراضي المتاخمة له فيجوز استملاكها بعد موافقة الجهة المختصة.
مادة (52):
يكون للموظفين الذين يخولهم الوزير المعني بشئون العدل بالاتفاق مع رئيس الجهة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار من رئيس الجهة المختصة أو من يفوضه.
المادة الثانية
تحل عبارة (مملكة البحرين) محل عبارة (دولة البحرين) الواردة في المادة (12) ومحل كلمة (البحرين) الواردة في المادة (35)، وعبارة (فلرئيس الجهة المختصة) محل عبارة (فلوزير الإعلام) الواردة في المادة (19)، وعبارة (لرئيس الجهة المختصة) محل عبارة (لوزير الإعلام) الواردة في المادة (21)، وعبارة (الجهة المختصة) محل عبارة (وزارة الإعلام) الواردة في الفقرة (ه) من المادة (33)، من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1995 بشأن حماية الآثار.
كما تحل عبارة (رئيس الجهة المختصة) محل عبارة (وزير الإعلام) أينما وردت في مواد المرسوم بقانون المشار إليه.
المادة الثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمعنيين - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْره في الجريدة الرسمية.


قانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة
مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1995 بشأن حماية الآثار

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2026 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك