الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • اشتراطات تعيين أصحاب الوظائف الدينية تستند إلى «الخدمة المدنية»
  • وزارة البلديات تدشن خدمة إصدار تصاريح الاستيراد الزراعي
  • الغرفة تعقد جلسة نقاشية مع النواب لبحث قانون ضريبة دخل الشركات
  • نيابية التحقيق في شواغر التوظيف وإيقاف بدل التعطل تؤكد مُضيها في كشف الحقائق وتعزيز حماية حقوق المواطنين
  • نفذ حديثًا قرار وزير الداخلية رقم (31) لسنة 2026 بشأن تنظيم مركز خاص للإصلاح والتأهيل للأطفال الذين جاوزت أعمارهم خمس عشرة سنة ميلادية

اشتراطات تعيين أصحاب الوظائف الدينية تستند إلى «الخدمة المدنية»

تؤكد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للأوقاف‭ ‬السنية‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬أُثير‭ ‬بشأن‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬معايير‭ ‬واضحة‭ ‬...اقرأ المزيد

وزارة البلديات تدشن خدمة إصدار تصاريح الاستيراد الزراعي

في‭ ‬إطار‭ ‬الجهود‭ ‬الحكومية‭ ‬لتطوير‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬وإعادة‭ ‬هندستها،‭ ‬دشّنت‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون...اقرأ المزيد

الغرفة تعقد جلسة نقاشية مع النواب لبحث قانون ضريبة دخل الشركات

عقدت‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬جلسة‭ ‬نقاشية‭ ‬موسعة‭ ‬جمعت‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلسي...اقرأ المزيد

نيابية التحقيق في شواغر التوظيف وإيقاف بدل التعطل تؤكد مُضيها في كشف الحقائق وتعزيز حماية حقوق المواطنين

عقدت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن شواغر التوظيف المدرجة في كشوفات وزارة العمل وآلية غلق ملفات الباحث...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قرار وزير الداخلية رقم (31) لسنة 2026 بشأن تنظيم مركز خاص للإصلاح والتأهيل للأطفال الذين جاوزت أعمارهم خمس عشرة سنة ميلادية

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 20 فبراير 2026م أصبح قرار وزير الداخلية ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 13/08/2022 » الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لمن أذاع عمداً أخباراً كاذبة » 

جريدة الوطن  15 المحرم 1444هـ - 13 أغسطس 2022م

الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لمن أذاع عمداً أخباراً كاذبة

مع التطور التكنولوجي وثورة الاتصالات أصبح من السهل انتشار المعلومات والأخبار وذلك بسبب انتشار الإنترنت كوسيلة اتصال بين الأفراد والجماعات، من خلال شبكات التواصل الاجتماعي كالتويتر والانستغرام والسناب شات والتيك توك وغيرها، وهي عبارة عن مواقع اجتماعية إلكترونية على الإنترنت تتيح لمستخدميها إنشاء مدونات الإلكترونية، وإجراء المحادثات وإرسال الرسائل، كما تتيح مشاركة الصور ومقاطع الفيديو والملفات، وتيسر للمستخدمين الكتابة حول موضوعات محددة من الممكن أن تدخل ضمن دائرة اهتمام مشتركين آخرين، وتمكنهم من التعليق على تلك المواضيع وإبداء آرائهم فيها .
وقد يكون لشبكات التواصل الاجتماعي تأثيرات سلبية على المجتمعات حيث يؤدي إساءة إستخدام هذه الوسائل إلى نشر الشائعات والأخبار الكاذبة، وهو الأمر الذي يؤثر على المجتمع بمختلف أطيافه، حيث انه من الممكن أن تؤدي تلك الشائعات إلى اثارة البلبلة وفرقة المجتمع وانعدام الثقة بين افراده فالشائعة جريمة ضد الدين والوطن فمن أهم سلبيات شبكات التواصل الاجتماعي غياب الخصوصية وذلك من خلال نشر اخبار او معلومات مكذوبة من شأنها الاضرار بمصلحة المجتمع وافراده ، الأمر الذي يعد مخالف للقوانين والأعراف الاجتماعية السائدة.
ولكون استقاء المعلومات من غير مصادرها بالإضافة إلى الإدعاءات المغلوطة فيكون تحت طائلة قانون العقوبات البحريني، حيث تنص المادة (168): بانه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تتجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أذاع عمداً أخباراً كاذبة مع علمه بأنها من الممكن أن تحدث ضرراً بالأمن الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة، متى ترتب على ذلك حدوث الضرر.
ونصت المادة (169) من قانون العقوبات "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من نشر بإحدى طرق العلانية محررات أو أوراقا أو صوراً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير إذا كان من شأنها اضطراب السلم العام أو الإضرار بالصالح العام أو بالثقة المالية للدولة."
كما نص القانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات في مادة (4) بعقوبة الحبس وبالغرامة التي لا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، من تنصت أو التقط أو اعترض دون مسوغ قانوني مستخدماً وسائل فنية، إرسالاً غير موجه للعموم لبيانات وسيلة تقنية المعلومات، سواء كانت البيانات مرسلة من نظام تقنية المعلومات أو إليه أو ضمنه، ويشمل هذا الإرسال أي انبعاثات لموجات كهرومغناطيسية من نظام تقنية المعلومات تحمل معها هذه البيانات. و إذا نتج عن التنصت أو الالتقاط أو الاعتراض إفشاء للإرسال أو جزء منه دون مسوغ قانوني عُدَّ ذلك ظرفاً مشدداً.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2026 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك