الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • النواب يمرّرون مقترحًا مستعجلًا لتنظيم رسوم الحضانات ورياض الأطفال خلال فترة التعليم عن بُعد
  • أمانة العاصمة يوافق على إنشاء صندوق مشترك لتمويل إعادة بناء بيوت ذوي الدخل المحدود
  • “النواب”: وقف العمل بحظر صيد الصافي والشعري.. وتأجيل أقساط “الإسكان” عاما
  • الموافقة على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات

النواب يمرّرون مقترحًا مستعجلًا لتنظيم رسوم الحضانات ورياض الأطفال خلال فترة التعليم عن بُعد

مرر مجلس النواب خلال جلسته قبل قليل اقتراحاً برغبة بصفة الاستعجال بشأن قيام الحكومة الموقرة بتنظيم ر...اقرأ المزيد

أمانة العاصمة يوافق على إنشاء صندوق مشترك لتمويل إعادة بناء بيوت ذوي الدخل المحدود

وافق‭ ‬مجلس‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬صبـاح‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬مقترح‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬الجها...اقرأ المزيد

“النواب”: وقف العمل بحظر صيد الصافي والشعري.. وتأجيل أقساط “الإسكان” عاما

وافق مجلس النواب على الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن وقف العمل بالقرار رقم (2) لسنة 2024 بشأن ح...اقرأ المزيد

الموافقة على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات

برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، عقد مجلس النواب صباح يوم الثلاثاء، جلسته ا...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • الإثراء القانونى
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 10/08/2022 » رفض دعوى بحرينية تطالب التأمينات بضم 8 سنوات خدمة دون تقديم إثبات » 

جريدة الوطن 12 المحرم 1444هـ - 10 أغسطس 2022م

رفض دعوى بحرينية تطالب التأمينات بضم 8 سنوات خدمة دون تقديم إثبات

قضت المحكمة الكبرى الإدارية برفض دعوى أقامتها بحرينية طالبت بإلزام الهيئة العامة للتأمينات بضم 8 سنوات لمدة خدمتها، دون أن تقدم إثباتا على ادعائها، وقالت المحكمة إن أوراق الدعوى جاءت خالية من أية مستندات أو عقد عمل يفيد عمل المدعية لدى المعهد.
وتتحصل وقائع الدعوى التي تقدمت بها المدعية فيما ذكرته بأنها عملت لدى معهد لتنمية الموارد البشرية من سنة 2004 وحتى 2012، وقالت إن المعهد لم يقم بالتأمين عليها بالمخالفة لقانون التأمينات الاجتماعية، وطلبت من المحكمة قبل الفصل في الموضوع إحالة الدعوى للتحقيق لتثبت علاقة العمل بينها والمعهد والحكم بإلزام التأمينات بضم مدة خدمتها عن الفترة المذكورة، وتسجيل ذلك بسجلاتها الرسمية وإلزامها بسداد الاشتراكات التأمينية المستحقة عن فترة عملها.
وفي حيثيات الحكم قالت المحكمة إن المقرر قانوناً أن المدعي هو المكلف بتقديم الدليل على ما يدعيه وأن المادة (2) من المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي تنص على أنه «تسري أحكام هذا القانون إلزاميا على جميع العاملين دون أي تمييز في الجنس أو الجنسية أو السن، الذين يعملون بموجب عقد عمل لمصلحة صاحب عمل أو أكثر أو لمصلحة منشأة من منشآت القطاع الخاص والقطاع التعاوني، أو المشترك، وكذلك العاملون في المؤسسات والهيئات العامة ممن لم يرد بشأنهم نص خاص، وكذلك الموظفون والعمال الذين لا يسري في شأنهم القانون رقم 13 لسنة 1975، وذلك كله مهما كانت مدة العقد أو طبيعته أو شكله ومهما كان مبلغ أجر العامل أو نوعه، وسواء أدى العمل طبقا للعقد داخل البلاد أو أدى لصالح صاحب العمل خارجها وسواء كان التكليف بالعمل بالخارج لمدة محددة أو غير محددة.
وأشارت المحكمة إلى أن المدعية أقامت دعواها بطلب إلزام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بضم مدة خدمتها في الفترة من 2004 حتى 2012 وتسجيل ذلك بسجلاتها الرسمية عن فترة عملها لدى المعهد وطلبت إحالة الدعوى للتحقيق إثباتا لعلاقة العمل، لكن أوراق الدعوى قد جاءت خالية من أية مستندات أو عقد عمل يفيد عمل المدعية لدى المعهد وهو الأمر الذى استوجبته المادة (2) من المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي، من تقديم عقد عمل إثباتا لعلاقة العمل مع صاحب العمل، حتى تخضع المحكمة ذلك لتقديرها وتمكن المدعية من إثبات ما نقص من دليل لديها، وهو الأمر الذى لا يكون مسوغا إثبات الدعوى برمتها بالتحقيق وما قد يترتب على ذلك من إلزام المدعى عليها بتسجيلها كمؤمن عليها بسجلاتها الرسمية، سيما وأن المدعية لم تختصم بدعواها صاحب العمل وهو ما تقضي معه المحكمة برفض الدعوى، وإلزام رافعها بالمصاريف عملا بالمادة 192 من قانون المرافعات.

القانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2026 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك