الأحد 27 رمضان
1442هـ الموافق 9 مايو 2021م
النشرة القانونية لشبكة المحامين العرب
فئات الرسوم المستحقة عن التراخيص والخدمات التي يقدمها المجلس الأعلى للبيئة
المقررة حديثاً دخلت حيز النفاذ
بتاريخ 7 ابريل 2021م صدر
قرار المجلس الأعلى للبيئة رقم (4) لسنة 2021 بشأن تحديد فئات الرسوم المستحقة عن
التراخيص والخدمات التي يقدمها المجلس الأعلى للبيئة من 9 مواد نصت الأخيرة
منها على العمل به بعد مضي شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وقد نشر في العدد
3521 تاريخ 8 ابريل 2021م . وبحلول اليوم 9 مايو تكون المدة المنصوص عليها قد مضت
وحل موعد نفاذه والعمل به .
بدأت المادة الأولى بالتعريفات ومنها المجلس الأعلى للبيئة وهو الجهة المقدمة
للخدمات والمستحقة للرسوم , وتحددت فئات الرسوم المستحقة عن التراخيص والخدمات
بموجب المادة الثانية بموجب خمسة جداول ألحقت بالقرار وهي:
جدول رقم ( 1) الرسوم الخاصة بالتراخيص البيئية وإجازة مزاولة الأنشطة الرقم البيان
الرسوم (دينار بحريني)
جدول رقم (2) الرسوم الخاصة بالخدمة السريعة للتراخيص البيئية وإجازة مزاولة
الأنشطة والمشروعات الخاضعة لإجراءات تقويم التأثير البيئي
جدول رقم ( 3) الرسوم الخاصة باعتماد مكاتب الاستشارات البيئية .
جدول رقم ( 4) الرسوم الخاصة بالإفساح عن الشحنات في منافذ مملكة البحرين الخاصة
بالمجلس الأعلى للبيئة
جدول رقم ( 5) الرسوم الخاصة بمنتزه ومحمية العرين
أكدت المادة الثالثة أن التراخيص لا يجوز إصداراها قبل سداد الرسوم. وخصت المادة
الرابعة قسم الموارد المالية في الجهاز التنفيذي بتحصيل كافة الرسوم المقررة وفقًا
لأحكام هذا القرار، ويكون السداد بموجب إيصالات سداد ويسلم صاحب الشأن صورة من
إيصال السداد. كما أجازت المادة الخامسة من القرار قبول الشيكات المصرفية في سداد
الرسوم، إذا كانت قيمة هذه الرسوم تزيد على مبلغ (500) دينار.
الفصل الثالث أسس وقواعد تحصيل الرسوم من القرار يحتوي مادة واحدة هي المادة
السادسة فقط ونصت على:
لا يجوز رد أو استرداد كل أو بعض الرسوم المقررة للحصول على الترخيص أو الخدمة إلا
في حالة الخطأ في تقدير الرسم أو عدم تقديم الخدمة أو جزء منها.
ويكون رد أو استرداد كل أو بعض الرسوم المسددة في الحالات التي يجوز فيها ذلك،
بمذكرة من الإدارة المختصة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب صاحب الشأن أو من ينوب
عنه قانونًا، يبين فيها إجمالي الرسوم المقدرة ومقدار ما ينبغي استرداده منها وسبب
هذا الاسترداد، ويتم الرد خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديم طلب استرداد الرسوم
أو اكتشاف الحق في استردادها، بعد التحقق من الأمر واكتمال المستندات وسلامتها
وتوافر مبررات الرد أو الاسترداد.
ولا يُعتد بأية طلبات استرداد للرسوم تقدم من ذوي الشأن بعد مضي ثلاثة أشهر على
سداد الرسوم.
وعليه بصدور هذه الرسوم فقد نصت المادة الثامنة على إلغاء
قرار وزارة الإسكان والبلديات والبيئة رقم (10) لسنة 1998 بشأن رسوم التراخيص التي
يصدرها جهاز شئون البيئة والخدمات التي يقدمها وبهذا لم تعد مطبقة منذ اليوم
بدء سريان القرار الأحدث
