الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • «النواب» يتجه لتمرير قانون الإعلانات في جلسته المقبلة
  • «مالية الشورى» تؤكد أهمية التوصل إلى قرار يحقق التوافق بين جميع الأطراف
  • «تشريعية النواب»: رفع سقف إثبات الحقوق بالشهود إلى 1000 دينار

«النواب» يتجه لتمرير قانون الإعلانات في جلسته المقبلة

من المنتظر أن يمرر مجلس النواب في جلسته المقبلة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 ل...اقرأ المزيد

«مالية الشورى» تؤكد أهمية التوصل إلى قرار يحقق التوافق بين جميع الأطراف

أكدت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬برئاسة‭ ‬خالد‭ ‬حسين‭ ‬المسقطي‭ ‬أهم...اقرأ المزيد

«تشريعية النواب»: رفع سقف إثبات الحقوق بالشهود إلى 1000 دينار

أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 10/02/2021 » سوسن كمال ترفضِ مشروعِ قانونٍ بإضافةِ مادةٍ جديدة إلى قانون العقوبات » 

جريدة البلاد 28 جمادى الآخرة 1442هـ - 10 فبراير 2021م

سوسن كمال ترفضِ مشروعِ قانونٍ بإضافةِ مادةٍ جديدة إلى قانون العقوبات

قالت سعادة النائب د. سوسن كمال عضو مجلسِ النواب في مداخلة بالجلسة بخصوص مشروع قانونٍ بإضافةِ مادةٍ جديدة برقم (١٨٩) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (١٥) لعام ١٩٧٦، في الجلسة التاسعةَ عشرةَ، من دورِ الانعقادِ الثالثِ، الفصلُ التشريعيُّ الخامسُ، المنعقدةِ يومَ الثلاثاء ٩ فبراير ٢٠٢١:
عندما يأتي الحديثُ على النصوصِ العقابيةِ في القانونِ، فلابُدَّ أن يَحْضُرَ هنا مبدأُ اليقينِ في أعلى مستوياتِهِ لدى الصياغةِ، حتى لا يتِمُّ إيقاعُ العقوبةِ الخطِرَةِ السالبةِ للحريةِ على من ارتكبَ سلوكاً لمْ يُعَرَّفْ على أنَّهُ جريمةٌ بنصٍّ واضحٍ وبشكلٍ قاطعٍ، وحتى لا يتمُّ كذلكَ منافاةُ أصولِ المحاكمةِ العادلةِ التي كَفَلَها الدستورُ المجيدُ في العهدِ الزاهرِ لسيدي حضرةِ صاحبِ الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهلِ البلادِ المفدى أيدهُ اللهُ ورعاه، مما يُدخلُ المشروعَ في شبهةِ عدمِ الدستورية.
نعم.. لقدْ وقعَ المشروعُ الماثلُ القادمُ من الشورى في شبهةِ عدمِ الدستوريةِ، حيثُ ذُكِرَ الركنُ الماديُّ للجريمةِ، ولم يُذكَرِ الركنُ المعنويُّ، وذلكَ قد يُعَرِّضُ بريئاً ما للاتهامِ بل والإدانةِ، طالما لمْ يتوافرِ الغرضُ منَ الجريمةِ وهو (الركنُ المعنويُّ) في النصِّ العقابيِّ، وكأننا نقول: لقدْ رأيناكَ تُقدّمُ منفعةً لموظفٍ عامٍّ، ولايهُمُّ إن كُنتَ تقصدُ الرشوةَ أو لا تقصدُها، تريدُ مقابِلاً أو لا تريدُ، أنتَ مُعاقب !" والأصلُ أنْ لايُجَرَّمَ الفعلُ ما لمْ يكنْ إرادياً عمدياً قائماً على الاختيارِ الحر.
حسناً، حتى وإنْ تمَّ إصلاحُ هذا الخللِ في التعديلِ الماثلِ، وقُمْنا ببيانِ الغرضِ من الجريمةِ في النصِّ العقابيِّ، وتلافَيْنا شبهةَ عدمِ الدستوريةِ، لنْ يقفَ الأمرُ عندَ ذلكَ، فالإحالةُ لمادة ١٨٦ التي وردتْ في مادةِ المشروعِ الماثلِ غيرُ متوازنةٍ، فهيَ تضبطُ حالاتٍ من الرشوةِ، وتتركُ -بغير قصدٍ- حالاتٍ أخرى كالمادة ١٨٨، التي فَلَتَتْ منَ الضبطِ المطلوبِ دامَ أنها غيرُ مشمولةٍ في الإحالةِ، ليُصبحَ الراشي ليسَ مُجرِماً ولا شريكاً في جريمةِ الرشوةِ اللاحقةِ التي تحصلُ بعدَ تحقيقَ المرادِ منَ الموظفِ العام.
أضفْ إلى ذلكَ، إغفالَ المشروعِ للحالاتِ غيرِ المباشرةِ منَ الرشوةِ، واقتصارِهِ على المباشِرةِ، وكذلكَ إغفالَهُ شمولَ الموظفِ غيرِ المختصِّ الذي زَعِمَ الاختصاصَ أو اعتقدهُ خطأً، واقتصارَهُ على المختصِّ، وكذلكَ عدمَ مراعاتِهِ الإعفاءَ المعزِّزَ لقوةِ القانونِ والمؤسساتِ عندَ اعترافِ الشريكِ بالجريمةِ وإبلاغِ السلطاتِ المختصَّةِ، مما يجعلُ الاستغناءَ عن الإحالةِ واجباً والاستعاضةَ عنها بتفصيلٍ واضحٍ وشاملٍ للجرائمِ المحتملةِ لتحقيقِ الهدفِ من المشروعِ وتحقيقِ العدالة.
وفوقَ ذلكَ كلِّهِ، فإنَّنا في الأساسِ لمْ نرَ ذلكَ الفراغَ التشريعيَّ الذي جاءَ بموجِبِهِ هذا المشروعُ مستهدفاً سدَّهُ، على اعتبارِ عدمِ وجودِ تجريمٍ للراشي، والوسيطِ، بل رأينا عكسَ ذلكَ، فلقدْ جرَّمَ القانونُ البحرينيُّ المتاجرةَ بالوظيفةِ العامةِ، ولمْ يغفُلْ عنِ المرتشي، ولا الراشي، ولا الوسيطِ، ونجدُ الشواهدَ في المادة ٤٤ و٤٥ من قانونِ العقوباتِ، نعم.. لو كانَ القانونُ البحرينيُّ يَعتَبِرُ الرشوةَ جريمتينِ، لصحَّ هذا القولُ بوجودِ فراغٍ تشريعي، لكننا ننتهجُ اتجاهَ (وِحدة الرشوةِ)، فمادامتْ الرشوةُ جريمةً واحدةً ارتكبَها الموظفُ العامُّ، فإنَّ القانون -تلقاءً- يُجرِّمُ الشركاءَ في الجريمةِ بمثلِ الفاعلِ الأصليِّ لها، فأينَ الفراغُ التشريعيّ؟
وخلاصةُ القولِ، إما أنْ نرفضَ المشروعَ -كما رأتِ الحكومةُ الموقرةُ- ونحافظَ على القانونِ الحاليِّ في ظلِّ عدالةٍ تحققُها القواعدُ العامةُ، وأحكامُ التمييزِ الصادرةِ، أو أنْ نصوغَ التعديلَ جيداً بهدفِ المزيدِ من الوضوحِ لا سداً لفراغٍ تشريعي، ومن غيرِ إحالاتٍ ناقصةٍ كالذي حصلَ، بل بتوضيحٍ مفصلٍ يغطي جميعَ حالاتِ الرشوةِ المحتملةِ، اللاحقةِ وغيرِ اللاحقةِ، المباشِرةِ وغيرِ المباشِرةِ، الموظفَ المختصَّ، وغيرَ المختصِّ، ومعَ مراعاةِ الإعفاءِ المعزِّزِ لقوةِ القانونِ والمؤسساتِ عند اعترافِ الشريكِ أو إبلاغِهِ الجهاتِ المختصةِ.
وبذلكَ ننتهي إلى رفضِ المشروعِ الماثلِ من حيثُ المبدأ.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002

المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2026 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك