جريدة أخبار الخليج
العدد : 15660 - السبت ٠٦ فبراير ٢٠٢١ م، الموافق ٢٤ جمادى الآخر ١٤٤٢هـ
خارجية النواب ترفض مشروع قانون يجرم الوسيط في جريمة الرشوة
رفضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني
بمجلس النواب من حيث المبدأ، مشروعا بقانون معد بناء على اقتراح بقانون من مجلس
الشورى بشأن تعديل قانون العقوبات لتجريم فعل الوسيط في جريمة الرشوة، وذلك لأن
قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 تبنى في جريمة الرشوة
نظام (وحدة الرشوة)، واعتبر (الموظف العام) أو (المُكلَّف بخدمة عامة) الذي يخلّ
بواجبات الوظيفة العامة بأيّ صورة من الصور المنصوص عليها في المادة (186) هو (الفاعل
الأصلي) لجريمة الرشوة، وأن غيره سواء كان (الراشي) أو (الوسيط) في جريمة الرشوة هو
شريك في الجريمة ويُعاقَب بذات العقوبة المقرَّرة للفاعل الأصلي إعمالاً لنص المادة
(45) من قانون العقوبات.
بدورها رأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب وجود شبهة عدم دستورية
في مشروع القانون، كما رأت الحكومة في ردها إعادة النظر في مشروع القانون لخلو نص
المادة المُقترحة من بيان الغرَض من عرض الرشوة، الذي هو أساس الركن المعنوي لجريمة
الرشوة ومناط التجريم، مما يجعله مشوبًا بشبهة مخالفة أحكام الدستور، لافتة إلى ان
الغاية المراد تحقيقها من المشروع والمتمثّلة في تجريم فعل الراشي والوسيط
ومعاقبتهما بذات العقوبة المقرَّرة للمرتشي (الفاعل الأصلي) محقَّقة في النصوص
القائمة في قانون العقوبات وفقًا لأحكام المواد (43، 44، 45، 190، 193)؛ حيث إن
المشرِّع بيَّن أن من يقوم بإتيان فعل أو نشاط يتخذ إحدى صور المساهمة الجنائية في
الجريمة يعد شريكًا فيها ويُعاقب بذات العقوبة المقرَّرة للفاعل الأصلي في الجريمة.
وأوضحت الحكومة ان القانون القائم وضع تنظيمًا متكاملاً لمعاقبة كافة أطراف العلاقة
في جريمة الرشوة وتجريم فعل الراشي والوسيط ومعاقبتهما بذات العقوبة المقرَّرة
للمرتشي (الفاعل الأصلي)، لافتة إلى عدم انسجام مشروع القانون مع السياسة التشريعية،
وافتقاره للرابطة المنطقية مع باقي نصوص قانون العقوبات المتعلِّقة بتجريم الرشوة؛
فالأصل في النصوص التشريعية هو ارتباطها ارتباطًا متسقًا مع أهدافها في بنيان
قانوني واحد يكفل تحقيقه لأهدافه؛ إلا أن المشروع جاء متعارضًا مع ذلك الأصل.
وذكر ان مشروع القانون أحال تعريف (الأفعال المجرَّمة) إلى المادة (186) من قانون
العقوبات، مما سينتج عنه خلل تشريعي يؤدي إلى اختلاف ضابط التجريم ونطاق الأفعال
المجرَّمة في جريمة واحدة دون سبب واضح.
كما خلا النص المقترح من تأثيم عرض الرشوة والوساطة بشكل غير مباشر، مخالفًا ما
انتهجه المشرِّع في النصوص النافذة حاليًا وهي (الفقرة الأولى من المادة 186)،
والمادة (189)، حيث جرَّم المشرع بموجب تلك المواد إتيان السلوك الإجرامي بشكل
مباشر أو غير مباشر.
ولم يراع النص المقترح حكم المادة (193) من قانون العقوبات، والتي أعفت الشريك في
جريمة الرشوة (الراشي أو الوسيط) من العقوبة أو تخفيفها إذا بادر إلى الاعتراف بها
أو إبلاغ السلطات المختصة عنها، مما يفقده الرابطة بينه وبين باقي نصوص قانون
العقوبات المتعلقة بجريمة الرشوة.

الالدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات