جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٦٥٣ - السبت ٣٠ يناير ٢٠٢١ م، الموافق ١٧ جمادى الآخر ١٤٤٢هـ
قرار
لوزير الداخلية بشأن قبول التعامل الإلكتروني ونطاقه بهيئة المعلومات والحكومة
الإلكترونية
أصدر وزير الداخلية الفريق أول ركن الشيخ راشد بن
عبدالله آل خليفة القرار رقم (9) لسنة 2021 بشأن قبول التعامل الإلكتروني ونطاقه
بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، ونصت المادة الأولى من القرار: في تطبيق
أحكام هذا القرار تكون للكلمات والعبارات الواردة به ذات المعاني الواردة في المادة
(1) من قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (54)
لسنة 2018.
المادة الثانية: تعتمد هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية التعامل الإلكتروني،
وتقبل على وجه الخصوص إنشاء وإرسال وتسلم وتحديث السجلات والتوقيع بالوسائل
الإلكترونية، وذلك ضمن النطاق المحدد في هذا القرار.
المادة الثالثة: يكون قبول ونطاق التعامل الإلكتروني في الأمور الآتية:
أ – خدمات بطاقة الهوية.
ب – خدمات المواليد والوفيات.
ج – خدمات قسم العناوين.
د – الخدمات الحكومية الإلكترونية المقدمة عبر قنوات الاتصال الإلكترونية التي
تعتمدها الهيئة.
المادة الرابعة: تلتزم هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بالاشتراطات الفنية
المذكورة في القرار رقم (36) لسنة 2018 بتنظيم الاشتراطات الفنية الخاصة بإرسال
وتسلم وتحديث السجلات والتوقيعات الإلكترونية للجهات العامة، في تعاملاتها
الإلكترونية الوارد ذكرها في المادة الثالثة من هذا القرار.
المادة الخامسة: على الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تنفيذ
أحكام هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018 بإصدار قانون الخطابات
والمعاملات الإلكترونية
قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (127) لسنة 2019 بشأن قبول ونطاق التعامل الإلكتروني
قرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2018 بتنظيم الاشتراطات الفنية الخاصة
بإرسال وتسلم وتحديث السجلات والتوقيعات الإلكترونية للجهات العامة