جريدة البلاد 9 ذو القعدة
1441هـ - 01 يوليو 2020م
جلالة
الملك يصادق ويصدر قانون تملك مواطني دول الخليج للعقارات والأراضي في البحرين
صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأصدر قانون رقم (17) لسنة 2020 بتعديل المادة
الأولى من المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 1999 بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في دولة البحرين بعد إقراره من مجلس
الشورى ومجلس النواب.
ونص القانون على ما يلي:
المادة الأولى:
يستبدل بنص المادة من المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 1999 بشأن تملك مواطني دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في دولة البحرين، النص
الآتي:
"يجوز لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بعد موافقة وزير العدل
والشؤون الإسلامية والأوقاف، تملك العقارات المبنية والأراضي في المناطق التي
يحددها التخطيط العمراني في مملكة البحرين بأي من طرق التصرف المقررة قانونا أو
بالوصية أو الميراث، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة العليا
للتخطيط العمراني ويصدر بشأنها قرارات من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف"
المادة الثانية:
"تُستبدل عبارة "مملكة البحرين" بعبارة "دولة البحرين" أينما وردت في المرسوم
بقانون رقم (40) لسنة 1999 بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
للعقارات المبنية والأراضي في دولة البحرين".
المادة الثالثة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء-كلُ فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به
من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
مرسوم بقانون رقم (40) لسنة 1999 بشأن تملك مواطني دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في دولة البحرين