جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٣٧٣ - السبت ٢٥ أبريل ٢٠٢٠ م، الموافق ٠٢ رمضان ١٤٤١هـ
الشورى يناقش تعديلا يتيح للمواطن المستفيد من الخدمة الإسكانية التصرف بملكه من
دون التقيد بشرط مرور 7 سنوات
يناقش مجلس الشورى في جلسته القادمة تقرير لجنة
المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم
(10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، المرافق للمرسوم رقم (3) لسنة 2020, والذي ينص على
أنه «لا يجوز لمن آلت إليه ملكية أحد المساكن نفاذًا لهذا القانون أن يتصرف بها بأي
تصرف ناقل للملكية دون موافقة وزارة الإسكان».
وقالت اللجنة إن مشروع القانون المعروض يهدف إلى تمكين المواطن المستفيد من الخدمة
الإسكانية من التصرف بملكه بما يتلاءم مع احتياجات أسرته دون التقيد بمدة السبع
سنوات المقررة في النص النافذ، مع الإبقاء على شرط موافقة وزارة الإسكان، وذلك بغية
ضبط عملية تداول العقار، والحفاظ على كيان الأسرة التي هي أساس تقديم الخدمة
الإسكانية. وتلافي التمييز غير المبرر بين المواطنين المنتفعين بالخدمة الإسكانية،
سواءً عن طريق التمويل أو التمليك، إذ يتمتع من يتلقى هذه الخدمة عن طريق التمويل
بكافة أنواع التصرف في العقار بعد سداد قيمة القرض دون قيد السبع سنوات المشار إليه.
وحماية الأسرة باعتبارها أساس المجتمع وحفظ كيانها الشرعي، وتقوية أواصرها وقيمها،
ومراعاة اعتبارات المصلحة العامة المتمثلة في إيجاد الحماية الدستورية والقانونية
للملكية الخاصة تحقيقًا لمبدأ المساواة.
ولفتت إلى أن النص النافذ قد وضع قيدا على التصرف في المسكن بطريق التملك، وهو مرور
سبع سنوات بعد سداد كامل الأقساط التي قد تستمر لمدة خمسة وعشرين عاما، فإن هذا
القيد يعد افتئاتا على حق الملكية، ويكون مشروع القانون المعروض برفعه هذا القيد قد
التزم من ثم وصحيح حكم الدستور والقانون.
وأشارت إلى ان مشروع القانون جاء ليحقق المساواة بين المنتفعين بالخدمة الاسكانية
سواء بطريق التمليك أو التمويل حيث إن المنتفع بالخدمة الاسكانية بطريق التمليك لا
يستطيع التصرف في المسكن إلا بعد مرور سبع سنوات من تاريخ سداد الأقساط الشهرية
التي قد تستمر لمدة خمسة وعشرين عاما كحد أقصى، قد تتغير فيها الظروف الاجتماعية
والاقتصادية والمعيشية وقد تكون لديه حاجة ماسة للتصرف في المسكن بمجرد صدور
الوثيقة، حال أن المنتفع بطريق التمويل يستطيع التصرف في المسكن بعد سداد قيمة
القرض دون قيد السبع سنوات المذكورة، ومن ثم يكون النص النافذ قد مايز بين المراكز
القانونية المتكافئة، ومن ثم فقد جاء مشروع القانون المعروض لتحقيق المساواة بين
المنتفعين.
ووصفت صياغة مشروع القانون بأنها أكثر دقة وإحكامًا واتفاقا مع القواعد العامة التي
تنظم حق الملكية للمنتفع، الذي آلت إليه ملكية المسكن، بعد موافقة وزارة الإسكان،
على أن يتصرف في المسكن بجميع التصرفات الناقلة للملكية من بيع ومقايضة، وهبة،
ووصية، ووقف، بينما أجاز النص النافذ للمنتفع التصرف بالبيع للغير فقط بعد موافقة
وزارة الإسكان، ومضي سبع سنوات على تاريخ تملك المسكن.
وأوضحت وزارة الإسكان أنه يستمر المنتفع بالخدمة الإسكانية في دفع الأقساط الشهرية
للخدمة لمدة (25 سنة) حدًا أقصى، وخلال تلك السنوات تتغيَّر تركيبة الأسرة وظروفها
الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية وتظهر الحاجة للتصرّف في العقار المملوك له بمجرد
صدور الوثيقة.
وذكرت أن تعديل المادة رقم (3) يهدف إلى تلافي التمييز بين المواطنين المنتفعين
بالخدمة الإسكانية، وتمكين المواطن المستفيد منها من التصرّف بملكه بما يتلاءم مع
احتياجات أسرته دون التقيّد بمدة السبع سنوات التي ينصّ عليها القانون الحالي والتي
ترتَّب عليها عدم أحقية المنتفع بخدمة تملّك وحدة سكنية في التصرّف بملكه بأي تصرّف
ناقل للملكية إلا بعد مضي سبع سنوات من تاريخ سداد ثمنه وقفل الحساب لدى بنك
الإسكان.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل مرسوم بقانون رقم (10) لسنة
1976 في شأن الإسكان
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة الإسكان رقم (909)
لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان