جريدة أخبار الخليج - العدد
15214 - الأثنين 18 نوفمبر 2019م -21
ربيع الاول 1441هـ
الشورى يوافق على توصيات لجنتي المالية والخدمات بشأن تعديل قانونَي الميزانية وسوق
العمل
وافق مجلس الشورى خلال جلسته الخامسة
في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس، والتي عقدت صباح اليوم برئاسة
السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، على توصيتي لجنة الشؤون المالية
والاقتصادية بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة
2002م بشأن الميزانية العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس
النواب)، ومشروع قانون باستبدال البند (ب) من المادة (16) من المرسوم بقانون رقم
(39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته
المعدلة المقدم من مجلس النواب)، إلى جانب موافقة المجلس على توصية لجنة الخدمات
بخصوص قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بإضافة بند جديد
للفقرة (ب) من المادة (24) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل
(المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).
وكانت الجلسة قد بدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، قبل أن يخطر
الأعضاء بالرسائل الواردة المتعلقة بقرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن
مشروع قانون بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن
الميزانية العامة (المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من
مجلس النواب)، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ومشـروع
قانون بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة، المرافق للمرسوم رقم (36) لسنة 2018م،
مع إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون
التشريعية والقانونية، إلى جانب مشـروع قانون بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية
في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنباتات الفطرية، المرافق
للمرسوم رقم (59) لسنة 2018م، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة
والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
كما أخطر المجلس برد وزير التربية والتعليم على السؤال الموجه له من العضو أحمد
مهدي الحداد بشأن البعثات الدراسية، ورد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط
العمراني على السؤال الموجه له من سعادة العضو درويش أحمد المناعي بشأن رسوم
البناء.
بعدها انتقل المجلس لبحث البنود المدرجة على جدول الأعمال، حيث ناقش المجلس تقرير
لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (24) من المرسوم
بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون
المقدم من مجلس النواب) حيث تلا مقرر اللجنة توصيتها بعدم الموافقة عليه، مبيناً أن
المشروع يُلزم وزير المالية بعرض مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة على مجلس
الوزراء لإقراره قبل نهاية شهر أغسطس من السنة المالية الجارية، وتقديمه لمجلسي
الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المذكورة بشهرين على الأقل.
وبيّنت اللجنة في تقريرها أسباب عدم موافقتها على مشروع القانون المذكور أنه لم
يتضمن أي حكم جديد، حيث إن الفقرة (ب) من المادة (109) من الدستور قد حددت ميعاد
تقديم مشروع قانون الميزانية العامة للدولة من الحكومة إلى السلطة التشريعية، حيث
تنص على أنه " ب. تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات
الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية
بشهرين على الأقل..."، لذلك فإن الغاية المرجوة من مشروع القانون تغطيها النصوص
الدستورية والقانونية النافذة.
وقرر المجلس بعد استكمال مداولاته الموافقة على توصية اللجنة برفض مشروع القانون.
وفي السياق ذاته نظر المجلس في تقرير آخر أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية،
بشأن مشروع قانون باستبدال البند (ب) من المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (39)
لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، والذي انتهت فيه إلى التمسك برأي اللجنة السابقة
بعدم الموافقة على المشروع، حيث بين مقرر اللجنة أنَّ المشروع يهدف إلى أن تفرض
الرسوم في حدود القانون، ويكون تحديد فئاتها ونسب زيادتها أو تخفيضها بقرار من
الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وفي جميع
الأحوال لا يجوز فرض أي زيادة على الرسوم السارية إلى أن يصدر قانون بتحديد حدودها
القصوى، مبيناً أسباب توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون، وذلك كون
التعديل المقترح غير متوافق مع التشريع الصحيح لمعالجة مسألة زيادة الرسوم، حيث
أنَّ التشريع المنطقي هو القانون الخاص بكل ترخيص أو خدمة عامة تقدمها الوزارة
المعنية من وزارات الدولة، وليس قانون الميزانية العامة للدولة. وأن نظر أي معالجة
لزيادة الرسوم يتطلب معالجة منفصلة لكل رسم على حدة في القانون الذي ينظمه وليس في
القانون الذي يتعلق بوعاء المالية العامة، أي قانون الميزانية العامة.
وقرر المجلس بعد استكمال مداولاته الموافقة على توصية اللجنة برفض مشروع القانون.
ثم ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى
بخصوص مشروع قانون بإضافة بند جديد للفقرة (ب) من المادة (24) من القانون رقم (19)
لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، والذي أوصت فيه بعدم الموافقة على المشروع، حيث
بين مقرر اللجنة مبررات عدم الموافقة على المشروع، وذلك لكون الغاية المرجو
تحقيقها، وهي - الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته والحد من الجرائم التي تقع من
العمالة الأجنبية المقيمة بمملكة البحرين – متحققة بالفعل من خلال قانون الأجانب
(الهجرة والإقامة) لسنة 1965 بحسب المادة (18) منه. وكذلك القرار رقم (76) لسنة
2008 بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل.
وأدلى عدد من الأعضاء بمداخلات وآراء وملاحظات حول مشروع القانون، قبل أن يقرر
المجلس الموافقة على توصية اللجنة، برفض مشروع القانون.
يأتي ذلك فيما قرر المجلس تأجيل النظر في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية،
بخصوص الاقتراح بقانون بشأن إضافة بند جديد (ز) إلى المادة (6) من المرسوم بقانون
رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة والمقدم من سعادة العضو دلال جاسم
الزايد.
واختتمت الجلسة بإخطار المجلس بتقرير وفد مجلس الشورى المشارك في أعمال منتدى القمة
العالمية السنوية للقادة السياسيات (WPL) تحت شعار (النهوض بالمجتمع من خلال أهداف
التنمية المستدامة)، في العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة 25- 27 يونيو 2019م،
وتقرير وفد مجلس الشورى المشارك في فعاليات مركز الملك حمد للتعايش السلمي، والتي
أقيمت في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، في الفترة من 17-28 سبتمبر
2019م.

الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية
العامة
القرار وفقُا لآخر تعديل - قرار وزارة العمل رقم (76) لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح
عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل