جريدة الايام
العدد 11057 الخميس 18 يوليو 2019 الموافق 15 ذو القعدة 1440
6
أشهر لمتهم وزع منشورات تدعو للعصيان المدني وقاوم الشرطة
حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قضية بحبس متهم
6 أشهر عن تهمة مقاومة السلطات أثناء القبض عليه بتهمة توزيع منشورات بعدة لغات
عليها عنوان «اتلاف 14 فبراير الإرهابي» تدعو للعصيان وغلق المحلات التجارية
بالمالكية، كما قضت بحبس المتهمان الثاني والثالث في القضية لمدة شهرين، عن تهمة
حيازة المطبوعات، وبرأت المتهم الرابع والخامس في القضية مما أسند إليهما.
الواقعة ورد بها بلاغ إلى مركز شرطة مدينة حمد مفاده قيام 3 أشخاص ملثمين بتوزيع
منشورات تحاول إجبار المحلات التجارية على الإغلاق بمنطقة المالكية، فتم التحرك إلى
مكان الواقعة والقبض على المتهمين بعد مقاومة منهم ومحاولات للهرب، إذ تم ضبط
متهمين بينما تمكن الثالث من الفرار، وحاول المتهم الأول مقاومة القبض عليه
بالاعتداء على الشرطة، لكن تمت السيطرة عليه، وتبيّن أن المنشورات مكتوبة بعد لغات
وتابعة لائتلاف 14 فبراير الإرهابي.
وفي التحقيقات اعترف المتهم الأول بالواقعة وقرر بأنه قبل الواقعة بيوم كان حاضرا
في نادي المالكية والتقى بصديقه المتهم الثاني الذي طلب منه الاشتراك برفقة آخر في
توزيع منشورات على المحلات التجارية مضمونها أنه يجب إغلاق المحلات للعصيان، وتم
الاتفاق على اللقاء بالقرب من مقبرة المالكية يوم الواقعة، وعندما اجتمعوا تلثموا
وبدأوا في توزيع المنشورات إلى أن قُبض عليهم.
وأقر المتهم بأن الهدف من توزيع المنشورات كان الدعوة إلى الإغلاق وتحريض الطلاب
على عدم الذهاب للمدارس والدعوة للعصيان، إلا أنه أنكر علاقته بائتلاف 14 فبراير،
وقال إنه كان يقوم بتوزيع المنشورات فقط، فيما اعترف على باقي المشاركين معه.
أسندت النيابة العامة للمتهم الأول أنه استعمل القوة والعنف مع موظفين عموميين بنية
حملهم بغير حق على الامتناع عن أداء وظيفتهم، أن قام بمقاومة رجل شرطة واعتدى على
سلامة جسمهما بالضرب لمنعهما من القبض عليه وعلى المتهم الثالث، مسببا لهما
الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.
ووجهت النيابة إلى المتهمين من الأول حتى الرابع تهمة حيازة مطبوعات تحبّذ وتروّج
لتغيير نظام الحكم على النحو المبين بالأوراق، وإلى المتهم الخامس حيازة بالواسطة
مطبوعا يتضمّن تحبيذا وترويجا لتغيير نظام الحكم على النحو المبين بالأوراق.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم ببراءة المتهمين الرابع والخامس إنها محصت الدعوى عن
بصر وبصيرة وأحاطت بظروفها وملابساتها، ورأت أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل تطمئن
إليه بأنهما قد اقترفا التهمة المسند إليهما، وأن الاتهام قائم على مجرد الظن
والتخمين واستند إلى أقوال مرسلة لا يعضدها دليل.

الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لآخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
المرسوم بقانون وفقا لأخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة
تنظيم وزارة الداخلية