جريدة الايام العدد 11040
الإثنين 1 يوليو 2019 الموافق 28 شوال 1440
السجل
التجاري غير قابل للحجز..
صدر عن محكمة التمييز البحرينيية - الدائرة الأولى
بتاريخ 22/01/2018 حكما تحت الرقم 10/2017/00624/1، قضى برفض توقيع الحجز على
السجل التجاري للشركة. إن هذا الحكم من شأنه أن يعدل بالمفاهيم ومسار الاجتهاد في
هذا المضمار وهو خطوة متطورة وجريئة من القضاء البحريني بهدف تصويب مسار الإجراءات
القضائية والتفيذية وتحديث القوانين والتشريعات والاجتهادات لمواكبة تطور المجتمعات
والمفاهيم.
من المعروف والمستقر عليه أن لقضاة المحكمة بمن فيهم قضاة محكمة التنفيذ اتخاذ
الإجراءات القضائية والتحفظية على أموال المدين؛ تحقيقًا للعدالة وحفاظًا على حقوق
الدائن، وتنص المادة 176 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه «يجوز
للمحكمة، بناء على طلب المدعي، أن تأمر بتوقيع الحجز الاحتياطي على أموال المدعى
عليه كلها أو بعضها إذا خشي المدعي لأسباب جدية من فرار المدعى عليه أو من تهريب
أمواله إلى الخارج أو التصرف فيها بقصد عرقلة أو تأخير تنفيذ أي حكم أو قرار يصدر
في حقه»، كما تنص المادة 256 من ذات القانون على أن لقاضي محكمة التنفيذ إصدار
القرارات والأوامر الخاصة بوضع الحجز على أموال المحكوم عليه ورفع الحجز عنها.
وباستعراض ما تقدم فإننا نجد أن المشرع قد حصر الحجز على الأشياء التي تعد مالًا
للمدين، فلا يجوز للمحكمة أن توقع الحجز أيا كان سببه على شيء لا يمكن اعتباره
مالًا، أو بعبارة أدق إنه لا يجوز إيقاع الحجز على أي شيء لا يكون محلًا للحقوق
المالية. وفي هذا الصدد تنص المادة 19 من القانون المدني على أن «كـل شـيء غـير
خـارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلا للحقوق المالية»،
و«الأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها، لا يتدخل القانون - والقانون هنا هو
القانون الإداري لا القانون المدني - إلا لتنظيم استعمال الناس لهذه الأشياء بحيث
لا يضر بعضهم بعضا، ولا يرتب القانون حقوقا للأفراد على هذه الأشياء؛ لأنها غير
قابلة لترتب حقوق عليها إذ هي خارجة عن التعامل (بلانيول وريبير وبيكار 3 فقرة
62)»، (الوسيط في القانون للسنهوري ج8).
ولما كان من المعروف أن السجل التجاري التي تعده وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
لا يعدو كونه دفترًا الكترونيًا تقيد فيه معلومات صاحب السجل والإجراءات التي تجري
عليه، بالإضافة إلى المعلومات الأخرى التي يتطلبها القانون، فلا يكون بذلك السجل
التجاري مالا قائما ومستقلا عن الشركة او الوحدة التجارية او المؤسسة، انما هو مجرد
قيد لتلك المؤسسة او الشركة والوحدة التجارية، وحيث إنه لا يجوز بيع القيد المجرد
من الناحية المادية، فإن السجل التجاري لا يعتبر استنادًا إلى ذلك شيئا قابلًا
لترتيب حقوق مالية عليه ولا يجوز إيقاع الحجز القضائي عليه، وقد جاء الحكم المشار
اليه اعلاه في هذا السياق، إذ أكد أنه لما «كان السجل التجاري هو دفتر تعده وزارة
المالية تفرد فيه صفحة خاصة لكل تاجر فردا او شركة تقيد بها البيانات الخاصة به
التي حددها القانون ونظم طريق هذا القيد والتأشير فيه بأي تغيير او تعديل يطرأ على
هذه البيانات، فلا يعتبر هذا الدفتر او الصفحة المخصصة للتاجر فيه او البيانات
المقيدة به مالا للتاجر يكون محلا للتعامل فيه والتصرف فيه للغير، ما يجوز توقيع
الحجز عليه، فإن الامر المتظلم منه الصادر من المحكمة في الدعوى 2012/18470 بتوقيع
الحجز الاحتياطي على السجل التجاري الخاص بالطاعنة الثالثة المدعى عليها في تلك
الدعوى بناء على طلب المدعين فيها استنادا الى نص المادة 176 من قانون المرافعات
يكون قد صدر بالمخالفة لاحكام القانون...».
وتأييدا للنتيجة التي توصلت اليها محكمة التمييز تجدر الاشارة الى ان الغاية من
الحجز الاحتياطي التحفّظي، هي منع المطالب بحقوق مالية مرتقبة، من التصرّف بأموال
منقولة أو غير منقولة تهرّبًا من تسديد الأموال المطالب بتسديدها. أما أي تحليل أو
تفسير خارج هذا الإطار، لا يكون واقعًا في محلّه القانوني السليم على الإطلاق.
إذ إن إشارة الحجز الاحتياطي ليس الهدف منها تدوين قيد احتياطي بوجود إشارة دعوى أو
ما شابه. فهكذا إشارات كتلك العائدة للدعاوى العقارية منصوص عليها صراحةً وبوضوح في
فقرات محددة ضمن القوانين المرعية الإجراء.
نضيف الى ذلك، أنه من الواجب في حال ثبوت الحق تمكين الحاجز من تحويل حجزه
الاحتياطي الى حجز تنفيذي، وصولًا الى طرح المال المحجوز بالمزاد العلني تحصيلًا
للحق المطالب به.
ففي حالة الحجز على السجل التجاري، تنتفي هذه الإمكانية، إذ إنه يتعذّر قانونًا
طرحه في المزاد العلني.
بالإضافة إلى ما سبق فإن أي حجز كان على أي نوع من المال انما هو لمنع التصرف في
ذلك المال حفاظا على حقوق الدائنين الصادر لصالحهم الحجز، واذا لا يمكن بيع السجل
التجاري فإن حجزه يبدو عديم الفائدة و لا يحقق النتيجة المرجوة بل قد يؤدي إلى
زيادة اشكاليات المدين وتعقيد وضعه المالي والتجاري والعملي، كونه لا يستطيع تجديد
السجل لوقوعه تحت الحجز، وبناء على ذلك ايضًا لا يمكنه تقديم طلبات إلى سوق العمل
وتتعطل كافة أعماله تبعا لحجز سجله التجاري، ما ينتج عنه زيادة أعبائه المالية
وتعقيد وضعه التجاري، ما قد يؤدي إلى إفلاسه.
بالتالي يكون القرار الصادر عن محكمة التمييز واقعًا في محلّه القانوني اللازم،
آملين باعتماده كإجتهاد أمام سائر المحاكم وأن يُصار الى تعميمه منعًا للوقوع في
الخطأ القانوني الشائع الذي كان متّبعًا قبل صدور هذا القرار.
* راشد عبد الرحمن إبراهيم وكابي سمير الحكيم
اللجنة الوطنية التابعة لمحكمة التحكيم الدولية
غرفة التجارة الدولية (باريس)

المرسوم وفقاً لآخر تعديل مرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015
بشأن السجل التجاري
اللائحة وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة الصناعة والتجارة
والسياحة رقم (126) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (27)
لسنة 2015 بشأن السجل التجاري
الملا: 643 ســـجلا تـجـاريا «افـتراضيا» في البحرين