جريدة أخبار الخليج -
العدد : ١٥٠٢٤ - الأحد ١٢ مايو ٢٠١٩ م، الموافق ٠٧ رمضان ١٤٤٠هـ
وزير العدل في رده
على سؤال شوري:
4730 قضية شيكات من دون رصيد قضي فيها بالحبس منذ 2017
كتب أحمد عبدالحميد:
كشف وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة
عن أن عدد قضايا الإدانة الخاصة بجرائم اصدار شيكات بدون رصيد في الفترة من 2017
حتى الآن في المحاكم البحرينية بلغ 4730 قضية قضي فيها بالحبس، وإيقاف التنفيذ في
64 قضية، مشيرا إلى أن التشريع الجنائي البحريني قد نهج سبيل تجريم مثل هذا الفعل
أسوة بغالبية التشريعات لتدعيم أداء الشيك لرسالته كأداة وفاء تقوم مقام النقود،
وتدعيم الثقة وإلقاء الطمأنينة في نفوس الدائنين الذين يرضون بالشيك كوسيلة لتسوية
حقوقهم، لأن ذيوع التعامل بالشيك يتوقف على الثقة فيه. جاء ذلك في رده على سؤال من
عضو مجلس الشورى بسام البنمحمد حول عدد الدعاوى الجنائية التي صدرت فيها احكام
الإدانة بالحبس او السجن نتيجة إصدار شيكات من دون رصيد منذ 2017 لغاية الان، والذي
حصلت «أخبار الخليج» على نسخة منه.
وتنص المادة 393 من قانون العقوبات على أن «يعاقب بالحبس أو بالغرامة أو بالعقوبتين
معا كل من أعطى بسوء نية شيكا ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للتصرف فيه، أو
استرد بعد إعطائه كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته أو أمر المسحوب
عليه بعدم صرفه أو كان قد تعمد تحريره أو توقيفه بصورة تمنع صرفه».
وأشار الوزير إلى أن المشرع قام بتعديل المادة وذلك في ضوء أن القضاء لا يعنيه في
قضائه بالإدانة ملابسات تحرير الشيك وأسبابه، حيث أضاف فقرة تنص على «وللمجني عليه
أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أن
يطلبوا من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى
اثبات الصلح مع المتهم، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية إذا كانت الدعوى
أمام المحكمة أو الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى إذا كان الأمر بقيد التحقيق لدى
النيابة العامة، وإذا ثبت قيام الجاني بالوفاء بقيمة الشيك بعد الحكم عليه نهائيا
فيجوز بناء على طلب المحكوم عليه أو من ينيبه عرض الطلب المختص على قاضي التنفيذ
المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه».
وقال الوزير إن المشرع قد أحسن بإجراء هذا التعديل، حيث كان له أبلغ الأثر في تقليص
عدد القضايا الجاري تنفيذها من خلال تسويتها قضائيا بدفع قيمة الشيكات، كما أنه من
ناحية أخرى قد أثر إيجابيا بخفض أحكام الإدانة في جرائم الشيك.
وردا على سؤال حول وجود احصائية بعدد التجار الذين يمارسون العمل التجاري وعجزوا عن
الوفاء بالتزاماتهم المالية وصدرت في حقهم أوامر بالقبض او منع السفر او احكام
قضائية بالإدانة، أوضح وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن التاجر الذي يعجز
عن الوفاء بالتزاماته المالية يعتبر ذلك إخلالا بفعل مدني يخضع في شأنه مساءلته إلى
القضاء المدني، فلا تصدر بشأنه أحكام قضائية بالإدانة أو أوامر بالقبض بالمفهوم
الجنائي وجل ما يمكن اتخاذه ضده من إجراءات تختصر في الإجراءات التحفظية مثل المنع
من السفر أو الحجز التحفظي أو أيا من الإجراءات المدنية الأخرى التي تضمنها قانون
الإفلاس، مؤكدا أن عجز التاجر عن الإيفاء بالتزاماته يشكل منازعات مدنية بعضها حسم
والبعض الآخر مازال متداولا، وكان ما حسم منها وترتب عليها من آثار قانونية يدخل في
اختصاص جهات أخرى يتعذر معه علينا تقديم إحصائية دقيقة بشأنها.

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون
العقوبات
الحبس والغرامة لإصدار شيك بدون رصيد عمدا
«خارجية الشورى» تقر تعديلا لتسهيل إثبات الصلح في قضايا الشيكات