الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب
  • جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية
  • مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة
  • وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 ...اقرأ المزيد

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (26) لسن 2025 ب...اقرأ المزيد

مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة

أكد‭ ‬المهندس‭ ‬مصطفى‭ ‬عقيل‭ ‬الشيخ‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬التفتيش‭ ‬والسلامة‭ ‬المهنية‭ ‬بوزارة‭ ‬العم...اقرأ المزيد

وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

اعتمد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬قرارات‭ ‬الترخ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 11/05/2019 » «الغرفة» تنظم ورشة أساسيات القيمة المضافة لفئة التسجيل الاختياري » 

جريدة أخبار الخليج  العدد : ١٥٠٢٣ - السبت ١١ مايو ٢٠١٩ م، الموافق ٠٦ رمضان ١٤٤٠هـ

«الغرفة» تنظم ورشة أساسيات القيمة المضافة لفئة التسجيل الاختياري

في إطار برامجها التوعوية حول القيمة المضافة، نظمت لجنة المالية والتأمين والضرائب بغرفة تجارة وصناعة البحرين صباح أمس ورشة عمل حول «أساسيات القيمة المضافة لفئة التسجيل الاختياري»، حيث استعرض كل من علي المحروس وحسن خلف المواصفات الخاصة بقطاعات الجملة والتجزئة، العقارات والإنشاءات، الصناعة والطاقة، الرعاية الصحية، إلى جانب السياحة والقطاعات المرتبطة بها.
وأوضح المحاضران أن القيمة المضافة هي ضريبة استهلاكية تفرض عند أي نقطة بيع أو شراء سلعة أو خدمة بالبحرين. ويتحمل المستهلك الضريبة في النهاية ولا تكون مسترجعة، فيما يمكن للمؤسسات المسجلة ضريبيا تقديم إقراراتها المفصلة واسترجاع نسب الضريبة.
والجهاز المسؤول عن تحصيل وإدارة الضريبة والغرامات الإدارية المتعلقة بها هو الجهاز الوطني للإيرادات، تحت إشراف وزارة المالية. وقد اعتمد الجهاز مواعيد محددة لتسجيل المؤسسات والشركات حسب حجم المؤسسة. وكان الموعد النهائي لتسجيل المؤسسات التي تبلغ توريداتها السنوية 5 ملايين دينار أو أكثر هو 20 ديسمبر الماضي، وطبقت عليها الضريبة في الأول من يناير الماضي، فيما كان موعد تسجيل المؤسسات التي تتراوح توريداتها السنوية بين 500 ألف و5 ملايين دينار هو 20 يناير الماضي، وسيكون التاريخ الفعلي للتسجيل هو الأول من يوليو القادم. أما المؤسسات التي تتراوح توريداتها بين 37 ألفا و500 ألف، فسيكون موعد تسجيلها هو 20 ديسمبر 2019، والتطبيق الفعلي هو الأول من يناير 2020.
وأوضح كل من المحروس وخلف أن نطاق ضريبة القيمة المضافة يشمل الواردات المحلية للسلع والخدمات، استيراد السلع، واستيرادات الخدمات من قبل مسجل ضريبة القيمة المضافة. أما نسب الضريبة فهي تقسم إلى ثلاث فئات: 5%، وصفر% ومعفاة من الضريبة.
وفيما يتعلق بالالتزامات، أكد المتحدثان أن القيمة المضافة هي ضريبة ذاتية يفترض على المكلف لها إدارتها ذاتيا والاحتفاظ بالمستندات اللازمة، حيث يجب على المؤسسات التي تطبق عليها الضريبة الاحتفاظ بسجلات القيمة المضافة لفترة معينة وهي بحسب القانون خمس سنوات. على ان تكون السجلات دقيقة وكاملة وقابلة للقراءة وهي تشمل: نسخ الفواتير الصادرة، أصول الفواتير المستلمة، إشعارات المديونيات، المستندات الجمركية، احتساب جميع الهدايا والعينات المجانية، احتساب التوريدات والمشتريات الخاضعة لنسبة صفر% أو المعفاة من الضريبة. ويشمل الالتزام بقانون ضريبة القيمة المضافة تقديم الإقرارات الضريبية التي غالبا ما تكون شهرية أو ربع سنوية، وينتهي موعد تقديم الإقرار في 28 أو آخر يوم من الشهر القادم.
وتصنف القيمة المضافة إلى:
- ضريبة المخرجات: وهي تمثل مبيعات التاجر وما يجمعه من الزبائن والعملاء مقابل السلع والخدمات التي يقدمها.
- ضريبة المدخلات: وهي تعكس المشتريات وتوريد السلع أو الخدمات. بمعنى أنها تلك القيمة التي يدفعها أصحاب الأعمال الخاضعين للضريبة المسجلين لدى الجهاز عند توريد السلع أو الخدمات ويقوم بخصمها من إجمالي الضريبة المستحقة عليه.
- التوريد: وهو الأصول المادية للسلع، وكذلك الخدمات سواء كانت محلية أو مستوردة.
- المقابل: كل ما يحصل عليه المورد الخاضع للضريبة من العميل أو جهة ثالثة لقاء توريد السلع أو الخدمات متضمنا الضريبة.
الاحتساب العكسي: الآلية التي يكون بموجبها العميل الخاضع للضريبة ملزما بالضريبة المستحقة نيابة عن المورد.
وفيما يتعلق بحالات فرض الغرامات الإدارية، استعرضت ورشة العمل عددا من الحالات التي تطبق فيها الغرامات، منها: التأخر في تقدير الإقرار الضريبي أو سداد الضريبة، عدم التقدم للتسجيل خلال مدة 60 يوما من تاريخ انتهاء مهلة التسجيل وتصل الغرامة إلى 10 آلاف دينار، تقديم بيانات خاطئة، يمنع أو إعاقة عمل موظفي الجهاز أو القائمين على تنفيذ أحكام القانون، عدم إخطار الجهاز بالتغييرات التي طرأت على بيانات طلب التسجيل، الامتناع عن عرض أسعار السلع التي تشملها الضريبة، الامتناع عن تقديم المعلومات التي يطلبها الجهاز، إلى جانب عدم الالتزام بشروط وإجراءات الفاتورة الضريبية.
وحول مواصفات الفاتورة الضريبية للموردين، فإن هناك اشتراطات محددة يجب أن تتوافر في الفاتورة بشكل عام منها: اسم وعنوان الخاضع للضريبة، اسم وعنوان العميل، الرقم التسلسلي، تاريخ الإصدار وتاريخ التوريد، وصف السلع الموردة وقيمتها، قيمة التوريد بالدينار، المبلغ الإجمالي، قيمة التخفيضات إن وجدت، نسبة ومقدار الضريبة، المبلغ الإجمالي المستحق، سعر الصرف إذا استخدمت عملة أخرى.
أما بالنسبة إلى الفاتورة المبسطة التي تصدر في حال عدم تسجيل المورد لضريبة القيمة المضافة في البحرين أو أن المبلغ الإجمالي للتوريد لا يتجاوز 500 دينار، مثل تلك التي يحصل عليها الزبون من السوبرماركت، فيجب أن تحتوي على: اسم وعنوان المورد الخاضع للضريبة ورقم التسجيل، تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية، وضع السلع أو الخدمات، المبلغ الإجمالي بالدينار بعد الضريبة، نسبة ومقدار الضريبة التي طبقت (بالدينار).
واستعرض المحاضرات تصنيفات السلع والخدمات التي تطبق عليها الضريبة سواء كانت من فئة:
- 5%: التي تحتسب على السلع أو الخدمات المحددة. وبإمكان أصحاب الأعمال الخاضعين للضريبة المسجلين لدى الجهاز استرداد ضريبة المدخلات المدفوعة على تلك السلع والخدمات
- صفر%: وتطبق هذه النسبة على قيمة السلع والخدمات وبإمكان أصحاب الأعمال الخاضعين للضريبة المسجلين لدى الجهاز استرداد ضريبة المدخلات المدفوعة على تلك السلع والخدمات. ولأن النسبة صفرية فلن يتم فرض ضريبة على المستهلك النهائي. وهي تشمل المواد الغذائية الأساسية، قطاع التعليم، قطاع الصحة، القطاع العقاري (تشييد المباني الجديدة)، قطاع النقل المحلي، قطاع النفط والغاز (ومشتقاته).
- المعفاة من الضريبة: لا يتم فرض ضريبة على المستهلك النهائي ولا يمكن لأصحاب الأعمال الخاضعين للضريبة المسجلين لدى الجهاز استرداد ضريبة المدخلات المدفوعة على تلك السلع والخدمات، علما بأن السلع المعفاة جمركية لا تعفى من القيمة المضافة.
- خارج نطاق الضريبة: وهي المعاملات التي لا تندرج تحت نطاق القيمة المضافة مثل رواتب الموظفين والتحويلات المالية المحلية.

مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين

مرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2018 بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة

مرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2018 بالتصديق على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

ورشة عمل بالغرفة حول ضريبة القيمة المضافة


 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك