الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • تشكيل اللجنة الوطنية المعنية بحظر أسلحة الدمار الشامل برئاسة وزير الخارجية
  • نائب الملك ولي العهد: البحرين بقيادة الملك تولي اهتمامًا بالغًا بمواصلة تطوير القطاع الصحي
  • مقترح نيابي بخفض سن تقاعد المرأة إلى 50 سنة

تشكيل اللجنة الوطنية المعنية بحظر أسلحة الدمار الشامل برئاسة وزير الخارجية

صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قرار رق...اقرأ المزيد

نائب الملك ولي العهد: البحرين بقيادة الملك تولي اهتمامًا بالغًا بمواصلة تطوير القطاع الصحي

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد، أن مملكة البحرين بقيا...اقرأ المزيد

مقترح نيابي بخفض سن تقاعد المرأة إلى 50 سنة

أعدت‭ ‬النائب‭ ‬مريم‭ ‬الصايغ‭ ‬اقتراحا‭ ‬بقانون‭ ‬بتعديل‭ ‬قانون‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بهدف‭ ‬تخف...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 11/04/2019 » جلالة الملك يصدر مرسوما رقم 35 لسنة 2019 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة » 

جريدة أخبار الخليج - العدد : ١٤٩٩٣ - الخميس ١١ أبريل ٢٠١٩ م، الموافق ٠٦ شعبان ١٤٤٠هـ

جلالة الملك يصدر مرسوما رقم 35 لسنة 2019 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى مرسوم رقم (35) لسنة 2019 بتعديل بعض احكام المرسوم رقم ( 5 ) لسنة 2013 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة، جاء فيه :
المادة الأولى
يُستبدل بنص المادة (2) من المرسوم رقم (5) لسنة 2013 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة، النص الآتي:
مادة (2)
يشكل المجلس الأعلى للصحة برئاسة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، وعضوية كل من :
1- وزير الصحة نائباً للرئيس .
2- وزير شئون الشباب والرياضة عضواً .
3- قائد الخدمات الطبية الملكية بقوة دفاع البحرين عضواً .
4- قائد مستشفى الملك حمد الجامعي عضواً .
5- وكيل وزارة الداخلية عضواً .
6 - رئيس مجلس أمناء المستشفيات الحكومية عضواً .
7- مدير مركز الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة التخصصي للقلب عضواً .
8- رئيس مجلس أمناء مراكز الرعاية الصحية الأولية عضواً .
9- الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية عضواً .
10- الرئيس التنفيذي لصندوق الضمان الصحي عضواً .
11- الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة عضواً .
12- ممثل عن كليات الطب بالمملكة عضواً .
13- ممثل عن قطاع التمريض عضواً .
14- ممثل عن الصيدليات وموردي الأدوية عضواً .
15- ممثل عن شركات التأمين عضواً .
16- ممثل عن المؤسسات الصحية الخاصة عضواً .
17- الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة مقرراً .
ويصدر قرار من رئيس المجلس بتسمية الأعضاء الممثلين للجهات المعنية، وتكون مدة عضويتهم في المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار بتسميتهم، وتكون قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.
ويُعقد المجلس بحضور الرئيس أو نائبه في حالة غيابه أو قيام مانع لديه.
وإذا خلا محل أحد الأعضاء الممثلين لأي سبب، يعين من يحل محله بذات الأداة، ويكمل العضو الممثل الجديد مدة سلفه.
وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والاختصاص، دون أن يكون لهم صوت معدود فيما يصدره من قرارات وتوصيات.
المادة الثانية :
يُضاف للمادة رقم (5) من المرسوم رقم (5) لسنة 2013 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة، بنود جديدة بأرقام (15) و (16) و (17)، ويعاد ترتيب باقي البنود تبعاً لذلك، ونصوصها الآتية:
15) مراقبة الانفاق الصحي والعمل على ضبطه على مختلف المستويات في القطاع الصحي العام والخاص.
16) دراسة احتياجات المملكة من جميع المشاريع الصحية وعلى الأخص الإنشائية منها ومتابعة تنفيذها.
17) وضع سياسات توريد وتخزين وصرف وإدارة الأدوية المستخدمة في نظام الضمان الصحي.
المادة الثالثة :
مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم رقم (19) لسنة 2014 بشأن مكافآت رؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية، يُمنح رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للصحة مكافآت مالية وفقاً للمعايير والقواعد الواردة بالقرار رقم (25) لسنة 2015 بشأن المعايير والقواعد الخاصة بمنح مكافآت لرؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية ومسئوليات الجهات الحكومية المختصة وإجراءات التنفيذ.
المادة الرابعة :
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

المرسوم وفقاً لآخر تعديل- مرسوم رقم (5) لسنة 2013 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة
مرسوم رقم (19) لسنة 2014 بشأن مكافآت رؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2015 بشأن المعايير والقواعد الخاصة بمنح مكافآت لرؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية ومسئوليات الجهات الحكومية المختصة وإجراءات التنفيذ

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك