جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٤٨٧١ - الاثنين ١٠ ديسمبر ٢٠١٨ م، الموافق ٠٣ ربيع الأول ١٤٤٠هـ
المؤتمر السادس للمرأة يؤكد أهمية حماية المرأة من العنف في مواقع العمل
سلط المؤتمر السادس للمرأة العاملة والخاص بتشريعات
حماية المرأة العاملة من العنف في مواقع العمل صباح أمس على التشريعات الخاصة
الدولية بهذا الشأن بالإضافة إلى تأثير العنف الأسري على مشاركة المرأة في سوق
العمل وما تتعرض له العمالة المنزلية من انتهاكات والاتجار بالبشر.
وقد تواجدت «أخبار الخليج» صباح أمس لتغطية فعالية هذا المؤتمر الذي أقامه الاتحاد
العام لنقابات عمال البحرين بالتعاون مع مؤسسات مدنية من داخل وخارج البحرين منها
المجلس الأعلى للمرأة وغرفة تجارة وصناعة البحرين وهيئة تنظيم سوق العمل والاتحاد
النسائي البحريني وجمعية العائلة البحرينية والاتحاد العام لنساء الكويت ومؤسسة
فردرتش ايبرت الألمانية والاتحاد النرويجي للنقابات، والاتحاد الدولي للعمالة
المنزلية وغيرهم.
وقد استهل جلسة أمس بكلمة حسن الحلواجي الأمين العام للاتحاد العام للنقابات أكد
فيها على أهمية إيلاء مزيد من الاهتمام لموضوع التحرش الجنسي مع صعوبة تحديده، إلا
أن هذا لا يمنعنا من اخذ الاحتياطات والآليات والجزاءات ضد مرتكبه حال حصوله وذلك
من خلال تشريعات خاصة بهذا الجانب مطالبا بأن يكون الاتحاد العام والمؤسسات المدنية
المعنية بهذا الشأن تشارك في صياغة موحدة لهذه التشريعات.
وقال الدكتور محمد وليد المصري مستشار المجلس الأعلى للمرأة ان المقصود بالعقوبة ضد
المتحرش بالمرأة العاملة هو حصول إيذاء للمعتدى عليه سواء من عامل أو من صاحب العمل
أو من يمثله بالقول أو الفعل أو بالإشارة داخل موقع العمل حيث يجرم القانون هذا
الفعل، ويترتب عليه غرامة مالية حددها قانون العقوبات. بمعنى ان «التحرش الجنسي» في
مواقع العمل ليس ظاهرة بارزة في البحرين ولكن القانون قد تحوط لها وذلك ضمن «قانون
العقوبات» فيما يتعلق بخدش الشرف، وتابع، كما أوضح القانون في مملكة البحرين حماية
المرأة من خلال التأمين الاجتماعي للمرأة العاملة.
وقال انه من غير الممكن ان تصل المرأة في البحرين إلى هذه المواقع والمستويات لولا
دعم القيادة السياسية في البلاد ومنها المجلس الأعلى للمرأة ودستور مملكة البحرين
بالإضافة إلى ما جاء من نصوص في ميثاق العمل الوطني مؤكدًا أهمية التنسيق المشترك
بين جميع المؤسسات المعنية بالمرأة لمنع حصول تعد على حقوقها.
ومن جانب آخر، أوضحت أميرة الطعان ممثلة غرفة تجارة وصناعة البحرين في تعقيب لها ان
القانون منع التحرش الجنسي بالمرأة حسب مواد قانون العمل بالإضافة إلى منع القانون
التمييز في مجال العمل أو في الرواتب آخذة في الاعتبار ما تطرحه المنظمات الدولية
ومنها منظمة العمل ولجنة السيداو ومن ثم التأكيد على الأمن الاقتصادي للمرأة إلى
جانب منع العنف ضد المرأة والطفل.
واسترسالا في هذا الملف، قارنت ما هو موجود في البحرين بما هو موجود على ارض الواقع
في عدد من الولايات الأمريكية حيث تحصل المرأة العاملة على 80% من راتب الرجل وتعطى
أجرا اقل من الأجر السابق، وكشفت ان حظر تشغيل المرأة في نوبات العمل الليلية أو
عدم تشغيلها في أماكن مملوءة بالغبار الذري خاصة أثناء فترة الحمل لمصلحة المرأة
العاملة بالإضافة إلى منح المرأة 40 يوما للرضاعة، كل ذلك يصب في خدمة المرأة
العاملة، وبناء على ذلك، يمكن القول ان المرأة في البحرين حصدت الكثير من الثمار في
هذا المضمار الإنساني.
وكشفت خلال حديثها ان بعض الولايات الأمريكية يحصل فيها التحرش الجنسي بشكل كبير
ومنها المزارع وسيارات الأجرة وعليه قامت السلطات المحلية بالحد من هذه الظاهرة
حماية للمرأة العاملة خلال تنقلها من مكان إلى آخر كإلغاء مناوبة الليل كما هو
الحال في كوريا الجنوبية.
وفي مداخلة لسعاد محمد من الاتحاد العام، أكدت فيها على مواصلة الجهود من اجل تحقيق
لقاءات مشتركة، وبالتالي تطوير الهدف المشترك المتعلق بحماية المرأة وسن تشريعات
متطورة مع عدم نكران ان ما حصل في البحرين خاصة في السنوات الأخيرة وأثناء فترة
الانتخابات النيابية أمر نعتز به، واستدركت لكننا نقول إن المسألة لا تكتمل إلا
بمشاركة جماعية لمؤسسات المجتمع المدني في التشريع ووضع القوانين تتعلق بحاضر
ومستقبل المرأة في مملكة البحرين «ووضع آليات لتطبيق هذه التشريعات مشيدة بما جاء
في الدستور وما نص عليه من حقوق للمواطن البحريني وضمان حق العمل للمرأة والفرص لها
حالها حال الرجل، واختتمت ان عدم وجود أرقام خاصة بالعنف الجنسي لا يعني اختفاءها
بالمرة لكن البعض يتردد في الكشف عما حصل له، لذا علينا تفهم هذا الموقف وتسليط
مزيد من الضوء ومن ثم مزيد من التوعية حول هذه القضية وابعادها».
وأوصت في ختام تعقيبها بالعمل سويا من اجل ان يكون هناك تعريف واضح للتحرش الجنسي
في نطاق العمل، الحماية من المتحرشين سواء العامل أو صاحب العمل بالإضافة إلى العمل
على توعية نوعية للعمالة المنزلية حول هذا الشأن.

القانون وفقا لآخر تعديل - أمر
أميري رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة
مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002
بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
"الأعلى للمرأة" يبحث التعاون مع
البرلمان الأوروبي بحقوق المرأة