جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٨٠١ - الاثنين ٠١ أكتوبر ٢٠١٨ م، الموافق ٢١ محرّم ١٤٤٠هـ
«العليا
للانتخابات» تصدر قرارا بشأن المراقبة الوطنية للانتخابات
أصدرت اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات
قرارا بشأن المراقبة الوطنية للانتخابات. وجاء في القرار انه حرصاً على تعظيم
المكاسب الديمقراطية وتعزيزاً لنزاهة العملية الانتخابية والتي يؤكدها الإشراف
القضائي الكامل على جميع مراحلها، وتكريساً للشراكة المجتمعية فقد قررت اللجنة
العليا للإشراف العام على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب إشراك مؤسسات المجتمع
المدني في المراقبة الوطنية الحيادية.
وفيما يلي نص القرار الصادر امس الموافق 30 سبتمبر 2018م:
(12) المراقبة الانتخابية
في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالمراقبة الانتخابية كافة أعمال الرصد والمراقبة
للعملية الانتخابية، وذلك من خلال المتابعة الميدانية لسير العملية الانتخابية
وتجميع معطياتها بموضوعية وتجرّد وحياد، بغية التحقق من حسن تطبيق الإجراءات ذات
الصلة بالعملية الانتخابية، ورصد المخالفات المتعلقة بها.
(22) نطاق المراقبة الانتخابية
يكون نطاق المراقبة الانتخابية على النحو الآتي:
1- مراقبة سير العملية الانتخابية في كافة مراحلها.
2- مراقبة سلوك المترشحين والجمعيات السياسية والمؤسسات الأهلية الأخرى فيما يتعلق
باحترامهم للقوانين ذات الصلة بالعملية الانتخابية.
3- مراقبة سلوك الناخبين والمواطنين والأفراد فيما يتعلق باحترام القوانين ذات
الصلة بالعملية الانتخابية.
4- مراقبة ورصد استخدام دور العبادة أو تسخير الخطاب الديني للترويج لمرشحين أو
الحطّ من قدر آخرين، أو أي مخالفات أخرى تعاقب عليها القوانين ذات الصلة.
(32) شروط المراقبة الانتخابية
يشترط فيمن يقوم بالمراقبة الانتخابية ما يلي:
1- أن يكون بحرينياً حسن السمعة متمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية.
2- ألا يكون منتمياً بعضويته إلى أي من الجمعيات السياسية.
3- ألا يكون مرشحاً أو وكيلاً عن أحد المرشحين أو وكيلاً قانونياً عنه أو مزكياً له.
4- أن يقوم بالمراقبة باسم مؤسسة المجتمع المدني التي يتبعها، دون اشتراط أن يكون
عضواً فيها.
(42) تقديم طلب المراقبة الانتخابية
1- يجب على مؤسسات المجتمع المدني التي ترغب في المراقبة أن تتقدم بطلبها كتابة الى
اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات حتى يوم الاثنين الموافق 5 نوفمبر 2018
وتسلم الطلبات بالدور الثالث بمبنى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
بالمنطقة الدبلوماسية خلال ساعات الدوام الرسمية.
2- يرفق بالطلب استمارات بأسماء المراقبين الرباعية وأرقامهم الشخصية وصورتين
شخصيتين، وذلك من خلال ملء الاستمارات المعدّة لذلك والموجودة على الموقع
الإلكتروني للانتخابات www.vote.bh.
3- على كل جمعية من مؤسسات المجتمع المدني المشاركة في الرقابة الوطنية تسمية شخص
من جانبها كمنسق بين المراقبين التابعين للجمعية وبين اللجنة العليا للإشراف العام
على سلامة الانتخاب، وعلى المنسق التابع للجمعية إبلاغ اللجنة العليا فوراً عن أي
مخالفة من أي جانب كان فور وقوعها.
4- يوقع كل مراقب على إقرار وتعهد يفيد باطلاعه والتزامه بقواعد وأخلاقيات المراقبة.
(52) قواعد وأخلاقيات المراقبة الانتخابية
يجب على المراقب أن يتبع القواعد التالية في أدائه لعمله:
1- أن يكون ذا معرفة وإلمام تام بالتشريعات والتعليمات والأنظمة المتعلقة بالعملية
الانتخابية، حتى يتسنى له ممارسة عمله الرقابي بمهنية وموضوعية ودراية.
2- احترام سيادة القانون، والالتزام التام بالقوانين والتعليمات والأنظمة الصادرة
بشأن الانتخابات.
3- الالتزام بالحيادية التامة أثناء أدائه لعمله، وألا يعبر في أي وقت عن أي مفاضلة
أو تحيز يتعلق بالسلطات أو الجمعيات السياسية أو المرشحين أو أي موضوع خلافي ذي شأن
بالعملية الانتخابية.
4- ألا يعرض أو يرتدي ما يدل على أي انتماء سياسي سواء أكان شعاراً أو كتابةً أو
ألواناً، أو أي ملصقات متعلقة بهذا الخصوص.
5- الامتناع عن القيام بأي دعاية انتخابية أو وضع أو حمل أو عرض أية رموز تخص أياً
من المرشحين.
6- أن يقوم بعمله بشكل هادئ، دونما تدخل شخصي من شأنه عرقلة سير العملية الانتخابية
أو التأثير على عملية الاقتراع أو الفرز، أو القيام بأي عمل قد يمنع أو يعرقل
ممارسة أعضاء لجان الاقتراع والفرز لوظيفتهم.
7- عدم إعطاء تعليمات أو تصريحات تحمل إلغاءً، أو تحجيماً صريحاً أو ضمنياً لقرارات
الجهات المختصة بالانتخابات.
8- أن يحمل وثيقة إثبات شخصيته في كل الأوقات وكذلك بطاقته أو تصريحه الذي يصدر له
بصفته مراقباً، وأن يُعرف نفسه للجهات المعنية حال طلبها ذلك.
9- أن يفصح عن الدائرة التي له حق التصويت فيها وعما إذا كان أحد أقربائه مرشحاً أو
له شأن مباشر بالعملية الانتخابية.
10- يمنع على المراقب التدخل لتقديم النصح أو المشورة أو الإرشاد لجمهور الناخبين،
كما يحظر عليه التأثير على حرية الناخبين في يوم الاقتراع أو سؤالهم عن اختيارهم
قبل أو بعد الاقتراع.
(62) عملية المراقبة الانتخابية
المراقب نتائج واستخلاصات أدائه لعمله وما راقبه بنفسه مضمناً الوقائع وما يساندها
من أدلة، ويتولى تدوين المعلومات التي لاحظها شخصياً وشهد على وقوعها. وعليه تجنب
الاستناد في تقييمه لسير العملية الانتخابية أو الحكم عليها على معلومة أو شهادة أو
تصريح لم يتأكد من صحة مضمونها ووقائعها.
ويجب على المراقب بيان اسم الدوائر التي زارها وتوقيت الزيارة، وعليه الامتناع عن
إعطاء أي تعليقات حول مراقبته تكون غير مثبتة أو أن تكون قائمة على معايير شخصية
لوسائل الإعلام أو غيرها من الأشخاص الذين لهم علاقة بالشأن الانتخابي، وأن يحصر
تعليقاته على المعلومات المرتبطة بطبيعة عمله كمراقب.

المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (3) لسنة
2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية
أمر ملكي رقم (36) لسنة 2018 بشأن تحديد ميعاد الانتخاب
والترشيح لعضوية مجلس النواب
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2014 بشأن تحديد
المناطق البلدية الانتخابية والدوائر الانتخابية وحدودها وعدد اللجان الفرعية
لانتخاب أعضاء المجالس البلدية
قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (70) لسنة
2014 بتحديد مقار اللجان العامة للاقتراع والفرز لانتخاب أعضاء المجالس البلدية
قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (69) لسنة
2014 بتحديد مقار اللجان العامة للاقتراع والفرز لانتخاب أعضاء مجلس النواب
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار وزير العدل والشئون الإسلامية
رقم (43) لسنة 2010 بتشكيل لجان الإشراف على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب
قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (56) لسنة
2014 بتشكيل لجان الإشراف على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب