جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٦٧٠ - الأربعاء ٢٣ مايو ٢٠١٨ م، الموافق ٠٧ رمضان ١٤٣٩هـ
ديوان
الخدمة المدنية يصدر تعليماته بشأن تعويضات وتذاكر السفر للموظفين المبتعثين
أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية السيد أحمد بن زايد
الزايد تعليمات الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 2018 بإضافة بعض الأحكام إلى تعليمات
الخدمة المدنية رقم (8) لسنة 2009 بشأن تعويضات وتذاكر السفر للموظفين المبتعثين في
مهام رسمية أو دورات تدريبية أو دراسية خارج المملكة لتوضيح التعويضات المستحقة لهم
لمواجهة متطلبات المعيشة والنفقات الضرورية الأخرى.
وأوضح السيد يوسف أحمد محمد مدير إدارة الأجور والمزايا الوظيفية بديوان الخدمة
المدنية أن هذه التعليمات تنص على تحديد التعويضات المستحقة للموظف بدءًا من أيام
المغادرة بحسب فئة تعويضات السفر المستحقة له عن أيام المهمة أو الابتعاث (كاملة أو
مخفضة)، وحتى أيام العودة، آخذين في الاعتبار المصروفات التي يتحملها الموظف للسكن
لأسباب خارجة عن إرادته كعدم وجود رحلات مناسبة للعودة أو أي أسباب أخرى يبديها
الموظف ويوافق عليها الديوان، بحيث يتم منحه تعويضات سفر يومية كاملة عن هذه الأيام،
بالإضافة إلى ذلك يستحق الموظف المبتعث في مهام رسمية أو دورات تدريبية أو دراسية
خارج المملكة خلال فترة الإيفاد الراتب الأساسي والعلاوات المستحقة له.
وبين مدير إدارة الأجور والمزايا الوظيفية أنه في حال ارتفاع تكاليف السكن في بعض
المناطق خلال بعض المواسم أو ارتفاع تكاليف السكن بسبب الأوضاع الأمنية أو التزام
الموظف بمكان الإقامة بسبب تحديدها من قبل الجهات المنظمة أو مشاركة الموظف
والتزامه مع وفد رسمي قد حدد مكانا معينا للإقامة، فيجوز للجهة الحكومية بعد موافقة
الديوان تحمل تكاليف توفير السكن للموظف المبتعث في مهام رسمية للخارج مع منحه
تعويضات سفر يومية مخفضة إذا تجاوزت تكلفة السكن 70% من مجموع تعويضات السفر
الكاملة المستحقة للموظف، في الحالات المذكورة بشرط تأكد الجهة من عدم توافر أي
بديل آخر.
وأشار السيد يوسف أحمد محمد إلى أن الإضافات تشمل البند رقم (11) والذي يخص تذاكر
السفر، حيث تنص الإضافات على مراعاة الحالات المنصوص عليها في المادة رقم (20) من
اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، تصرف
تذاكر سفر على درجة رجال الأعمال للموظفين المسافرين في رحلات سفر طويلة بشرط ألا
تقل مدة ساعات الطيران المتواصلة عن تسع (9) ساعات بالإضافة إلى توافر الميزانية
اللازمة لمنح هذه التذاكر، أما في حال تكفل الجهة المنظمة للبرنامج أو جهة الابتعاث
بتوفير تذكرة سفر للموظف المبتعث بفئة أقل من فئة تذكرة السفر المستحقة له، بحسب
الأنظمة والسياسات المتبعة في الخدمة المدنية، فإنه يجوز للجهة الحكومية تحمل فروق
كلفة توفير فئة التذكرة المقررة له وفق السياسات المعتمدة في الخدمة المدنية.
وأكد السيد يوسف أحمد محمد أن ديوان الخدمة المدنية يحرص من خلال التعليمات على
ضمان حقوق الموظف وعدم المساس بها وتوفير البيئة المناسبة له عند الابتعاث للدراسة
أو التدريب أو المهام الرسمية.

تعليمات الخدمة المدنية رقم ( 8 ) لسنة 2009م بشأن تعويضات
السفر للموظفين المبتعثين في مهام رسمية أو دورات تدريبيةأو دراسية خارج المملكة
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (51) لسنة
2012 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم
(48) لسنة 2010