جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٦٧٠ - الأربعاء ٢٣ مايو ٢٠١٨ م، الموافق ٠٧ رمضان ١٤٣٩هـ
أخبار
الخليج تنشر اشتراطات التعمير الجديدة في مناطق الإسكان
تنشر «أخبار الخليج» الاشتراطات الجديدة التي اعتمدها
المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الخاصة
بالتعمير لمناطق الإسكان، وتنقسم تلك الاشتراطات إلى اشتراطات عامة تتمثل في انه لا
يجوز التقدم بطلب للتعمير أو إضافة أي بناء إلا بعد مرور سنة واحدة على الأقل على
توقيع عقد الانتفاع بالبيت، وفي حال هدم البيت بالكامل وإعادة بنائه يجب التقيد
بالاشتراطات التنظيمية المقررة بموجب احكام هذا القرار.
وتصدر البلدية المختصة رخص البناء وفقا للاشتراطات المعتمدة في هذا القرار من دون
الحاجة إلى مراجعة وزارة الإسكان، باستثناء الحالات التي لم يرد بشأنها نص خاص في
هذا القرار.
واظهرت الاشتراطات عدم الغاء «كراجات» السيارات الاصلية بالبيت أو تغيير استعمالها،
وعدم عمل أي فتحات إضافية كالأبواب أو النوافذ في الوجهات الاصلية ولا يسمح
بالتغيير في الفتحات الاصلية للبيت، وعدم عمل مواقف سيارات خارج حدود ملكية البيت،
وعدم بناء مجلس خارجي في مساحة الارتداد الامامي، وعدم المساس والضرر بالطبقة
العازلة لمنزل الجار عند البناء فوق المبنى الأصلي، ويقوم المنتفع بالتوقيع على
تعهد يتحمل بموجبه أي اضرار قد تحصل لمنزل الجار جراء عملية البناء.
والالتزام بتقديم الرسومات الهندسية في حالات أي بناء يؤثر على الواجهة الامامية
وطلبات التغييرات الانشائية الرئيسية داخل البيت كإزالة الجدران أو الجسور الحاملة،
وذلك بمرور خمسة عشر عاما على تاريخ توقيع الانتفاع أو في حال صدور وثيقة الملكية
ايهما أقرب.
وهناك اشتراطات خاصة تتمثل في السماح بفتح باب خارجي أو نافذة أو فتحة مكيف هواء
مطلة مباشرة على ممر المشاة في حالة تقديم وثيقة ملكية نهائية أو شهادة مسح معتمدة
تبين وجود هذا الممر، وعمل موقف سيارة إضافي في الجهة الجانبية أو الخلفية داخل
البيت شريطة موافقة وزارة الإسكان والجهات الخدمية المعنية، ووضع مواسير الصرف
الصحي والسخانات ووحدات التكييف المجزأة في الواجهة الامامية للبيوت بعد عمل
المعالجات المعمارية، وتكملة بناء البلكونة ان وجدت في حالة ربط البناء الإضافي فوق
مواقف السيارات المسقوفة «كراجات» بالمبنى الأصلي.
المخالفات:
تعمل البلدية المختصة على اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وفقا لأحكام قانون
تنظيم المباني تجاه أي مخالفة لأحكام هذا القرار على جميع البيوت ذات عقود انتفاع
أو وثائق ملكية، وتقوم وزارة الإسكان باتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه هذه المخالفات
للبيوت ذات عقود انتفاع سارية المفعول فقط.
المشاريع الاسكانية من النوع «أ»:
وتسمح الاشتراطات الجديدة بإضافات البناء على المشاريع الاسكانية المبنية على 300
متر واكثر وبواجهة امامية طولها 15 مترا، على ان يكون استعمال تلك الإضافات لغرض
السكنى من دون أي استخدامات أخرى كالشقق أو المحلات التجارية، بالا تزيد نسبة بناء
الإضافات على 180% من مساحة الأرض، ولا تزيد مسطحات البناء لأي دور على 60% من
مساحة الأرض، كما يسمح بإضافة مرافق للسكن بالسطح بنسبة لا تزيد على 30% من مساحة
السطح وتكون بالجهة الخلفية من العقار ولا تحتسب مرافق السكن من نسبة البناء
المسموح بها، ويسمح بالإضافة فوق كراجات السيارات ومرافق السكن بالدور الأول فقط
على ان تحتسب من ضمن البناء المسموح بها كما يجب إلا تزيد مساحة البناء على 50 مترا
مربعا، وبارتفاع دور واحد لا يزيد على 4 امتار، وان تكون المرافق مجمعة في جهة
واحدة فقط من العقار.
ويجب الا يزيد ارتفاع البناء على 3 طوابق وبحد اقصى 12 مترا، ويسمح بإضافة موقفين
للسيارات بشكل متواز أو متعامد مع موقف السيارات الأصلي بحيث لا تزيد واجهة الموقف
على 6 امتار من الواجهة الامامية،ويجب الحفاظ على عناصر التشكيل المعماري للواجهات
الاصلية للبناء، كما يجب أن تكون الألوان الخارجية لواجهات الأجزاء المضافة بنفس
لون المبنى الأصلي «الالوان الفاتحة»، ويجوز لوزارة الإسكان اصدار قرار بتغيير نسق
الواجهات المعمارية لبعض المشاريع الاسكانية، وذلك مراعاة لمقتضيات النسق المعماري
فيما بين المشاريع الاسكانية والمناطق المحيطة لها.
المشاريع الإسكانية من نوع (ب)
يسمح بإضافات البناء على المشاريع الإسكانية المبنية على ارض مساحتها تقل عن 300
متر وبواجهة امامية من 9.5 إلى 15 مترا على أن يكون استعمال تلك الإضافات لغرض
السكنى فقط من دون أي استخدامات أخرى كالشقق أو المحلات التجارية، بالا تزيد نسبة
البناء على 240% من مساحة الأرض، ولا تزيد مسطحات البناء لأي دور على 80% من مساحة
الأرض، ويسمح بإضافة مرافق للسكن بالسطح بنسبة لا تزيد على 30% من مساحة السطح،
ويسمح بالإضافة فوق (الكراجات) ومرافق السكن بالدور الأول فقط، على أن تحتسب من ضمن
نسبة البناء المسموح بها كما يجب ألا تزيد مساحة البناء على 50 مترا مربعا وبارتفاع
دور واحد لا يزيد على 4 أمتار (أربعة أمتار) وأن تكون المرافق مجمعة في جهة واحدة
فقط من العقار.
ويسمح بإضافة موقف سيارات واحد فقط في الواجهة الأمامية في حال أن طول الواجهة 13
مترا أو أكثر بحيث لا تزيد واجهة المواقف على 6 أمتار من الواجهات الأمامية، ويجب
الحفاظ على عناصر التشكيل المعماري للواجهات الأصلية
المشاريع الإسكانية من نوع (ج)
يسمح بإضافات البناء على المشاريع الإسكانية المبنية على قطع ارض تقل عن 200 متر
وواجهة امامية تقل عن 9.5 أمتار، بحيث لا تزيد نسبة البناء على 240% من مساحة الأرض،
ولا تزيد مسطحات البناء لأي دور على 80% من مساحة الأرض، ويسمح بإضافة مرافق للسكن
بالسطح بنسبة لا تزيد على 30% من مساحة السطح، وتكون بالجهة الخلفية من العقار، ولا
تحتسب مرافق السكن من نسبة البناء المسموح بها.
ويسمح بالإضافة فوق مواقف السيارات المسقوفة (الكراجات) ومرافق السكن بالدور الأول
فقط، على أن تحتسب من ضمن نسبة البناء المسموح بها، كما يجب ألا تزيد مساحة البناء
على 50 مترا مربعا وبارتفاع دور واحد لا يزيد على 4 أمتار (أربعة أمتار) وأن تكون
المرافق مجمعة في جهة واحدة فقط من العقار.
ويجب ألا يزيد ارتفاع البناء على 3 طوابق وبحد أقصى 12 مترا ويجب الحفاظ على عناصر
التشكيل المعماري للواجهات الأصلية، ولا يسمح بإضافة موقف سيارات في الواجهات
الأمامية.

المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل مرسوم بقانون رقم (10) لسنة
1976 في شأن الإسكان
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (62)
لسنة 2011 بإعادة تشكيل مجلس إدارة بنك الإسكان
اجتماع استثنائي لمطالبة «الإسكان» بالتراجع عن القرار
وكيل الإسكان يستعرض خطط الوزارة لتلبية الطلبات