جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٦٢١ - الأربعاء ٠٤ أبريل ٢٠١٨ م، الموافق ١٨ رجب ١٤٣٩هـ
قرارات مهمة لمجلس النواب: مضاعفة مدة الحبس والغرامة للسب والقذف عبر مواقع
التواصل
إطالة فترة التصالح المرورية وخفض الغرامات إلى النصف
تقدم عدد من النواب باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات للحد من ظاهرة
السب والقذف التي انتشرت مؤخرا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وردع من يرتكب تلك
الجرائم أو يفكر في الإقدام على ارتكابها.
وطالب النواب بتشديد العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز
500 دينار لكل من أسند إلى غيره بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلا
للعقاب أو للازدراء، أو من رمى غيره بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه أو اعتباره
من دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة.
وعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات والغرامة التي لا تجاوز 500 دينار إذا وقع
القذف في حق موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته، أو كان ماسا بالعرض
أو خادشا لسمعة العائلات، أو كان ملحوظا فيه تحقيق غرض غير مشروع، وإذا وقع القذف
بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات أو وسائل التواصل الاجتماعي عُدّ ذلك ظرفا
مشددا.
وخلال جلسة مجلس النواب وافق المجلس على مشروع قانون بمد فترة التصالح لمرتكبي
المخالفات المرورية بالسداد في موعد أقصاه 45 يوما ويخفض المبلغ إلى النصف في حال
السداد خلال 15 يوما.
كما وافق المجلس على مقترح بقانون بتجديد رخص السياقة للأجانب كل سنتين متصلة مع
مدة الإقامة.
مجلس النواب يقرر:
مدة فترة التصالح في المخالفات المرورية وخفض الغرامة إلى النصف
إلزام الأجانب بتجديد رخصة السياقة كل عامين
وافق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة أحمد الملا على مشروع قانون وإحالته إلى مجلس
الشورى بشأن مدة فترة التصالح ودفع الغرامات لمرتكبي المخالفات المرورية وذلك
بإتاحة مدة أطول للتصالح لتشجيع المخالفين على المبادرة بالسداد في موعد أقصاه 45
يوما وبالتالي يخفض مبلغ التصالح إلى النصف في حال بادر المخالف بالسداد خلال الـ
15 يومًا التالية لعرض التصالح.
كما وافق المجلس على اقتراح بقانون بتعديل المادة 27 من قانون المرور يلزم الأجنبي
بتجديد رخصة سياقته كل سنتين متصلة مع مدة الإقامة وخاصة أن الوضع القانوني الحالي
أثبت عدم قدرته على محاسبة المخالفين الأجانب، وقد تحفظت وزارة الداخلية على
المقترح على أساس أن تجديد مدة صلاحية التراخيص وشروط إجراءات تجديدها متناسبة مع
التنظيم المروري ومن حق الأجنبي معاملته كمواطن في الحصول على رخصة وعدم التمييز
بين صفة المواطن والأجنبي.
وخلال الجلسة تقرر تأجيل التصويت على مشروع قانون يغلظ العقوبة على مرتكبي الجرائم
الانتخابية للمجالس البلدية وتنص العقوبة على الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة
لا تجاوز 2000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من زوّر أو حرّف أو أخفى وثائق
تتعلق بعمليات الانتخابات بقصد تغيير النتيجة أو استعمل القوة أو التشويش أو
التجمهر.
وجاء تأجيل التصويت بعد خلافات نيابية حول تغليظ العقوبة المعمول بها حاليا وهي
الحبس 3 أشهر وغرامة 200 دينار. حيث رأى البعض أن العقوبة الجديدة غليظة وجسيمة
فيما أيد البعض العقوبة لما يحدث من انتهاكات وكذب وتشويش من البعض وممارسات غير
مشروعة وتسقيط للبعض.
كما رفض المجلس مقترحا بقانون يهدف إلى قصر مجانية التعليم في المدارس الحكومية على
البحرينيين ومواطني دول مجلس التعاون ويكون للأجانب مقابل رسم سنوي مقداره 400
دينار، وجاء رفض المجلس للحفاظ على منظومة التعليم المجاني والحفاظ على مركز
البحرين المتقدم في منظومة التعليم العالمية «اليونسكو».
كما رفض مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام السلطة القضائية والذي يربط
ترقيات القضاة ووكلاء النيابة باجتياز دورات تدريبية. حيث رأى المجلس أن رأي
الحكومة هو الأصوب وأن الهدف من مشروع القانون معمول به من حيث رفع كفاءة العاملين
بالجهاز القضائي وألا يخضع القاضي في أداء وظيفته لغير حكم القانون. وتم إنشاء
إدارة التفتيش القضائي وهناك تفتيش دوري للقضاة وأعضاء النيابة العامة وهناك دورات
تدريبية بالإضافة إلى وجود معهد للتدريب.
وقال الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم خلال جلسة مجلس النواب في
رده على السؤال المقدم من النائب حمد الدوسري بشأن خطة الوزارة لعامي 2018/2019 في
الدائرة الثالثة بالمحافظة الشمالية:
إنه تم الانتهاء من عمل الرسومات الهندسية المتعلقة بإنشاء مبنى أكاديمي جديد في
مدرسة البديع الابتدائية الإعدادية للبنات، وسيتم وضع خطة زمنية لتنفيذ المشروع بعد
توفير الاعتمادات المالية المطلوبة، إضافة إلى مبنى أكاديمي جديد بمدرسة سمو الشيخ
محمد بن خليفة آل خليفة الابتدائية الإعدادية للبنين، سوف يشتمل على 15 فصلاً
دراسيا بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 500 طالب. وأشار إلى حرص الوزارة على توفير
الكوادر التعليمية اللازمة لمواكبة التوسع في المنشآت التعليمية.
وأضاف الوزير أنه سيتم خلال العطلة الصيفية المقبلة تنفيذ صيانة شاملة لمدرسة
البديع الابتدائية للبنين، ومدرسة الجسرة الابتدائية للبنين، إضافة إلى صيانة
وقائية لمدرسة سمو الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الابتدائية الإعدادية للبنين،
ومدرسة البديع الابتدائية الإعدادية للبنات، وذلك سيشمل جميع الأعمال الكهربائية
والمدنية وصيانة المكيفات والمضخات وخزانات الماء ومبردات مياه الشرب.
وحول الشق المتعلق بالطاقة الاستيعابية لعدد من المدارس الموجودة بالدائرة الثالثة
في المحافظة الشمالية، أوضح الوزير أنه يبلغ إجمالي الطاقة الاستيعابية لمدرسة سمو
الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الابتدائية الإعدادية للبنين نحو 890 طالبًا، ولمدرسة
الجسرة الابتدائية للبنين نحو 275 طالبًا، ولمدرسة البديع الابتدائية الإعدادية
للبنات نحو 1000 طالبة.
وبدأ مجلس النواب جدول أعماله ببند الأسئلة، حيث ناقش رد وزيرين والتعقيب على ثلاثة
أسئلة هي: السؤال الأول: رد وزير الإسكان على السؤال المقدم من النائب محمد اسماعيل
العمادي حول استعدادات وزارة الإسكان لإنشاء مجمع تجاري في مجمع (1212) في مدينة
حمد، والسؤال الثاني: رد وزير الإسكان على السؤال المقدم من النائب ماجد إبراهيم
الماجد، حول الطلبات الإسكانية لأهالي قرية (القريّة).
والثاني: تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية (المعدل)، بخصوص مشروع قانون (مصوغ
بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) رقم () لسنة بتعديل
المادة (الرابعة) من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985م، بشأن حماية ودعم الصناعات
الوطنية، وقرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة برفض المشروع بقانون من حيث المبدأ
وإحالته إلى مجلس الشورى.
وتقرير لجنة الخدمات، بخصوص مشروع قانون (مصوغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته
المعدلة) من مجلس النواب) بتعديل المادة رقم (11) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة
1989م، بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، وقرر المجلس الموافقة على
المشروع بقانون وما أجري عليه من تعديلات بصفة نهائية بصفة الاستعجال وإحالته إلى
مجلس الشورى.
وفي البند الخامس، الاقتراحات بقوانين، ناقش المجلس خمسة موضوعات أيضًا هي: الأول:
تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة)
بإضافة مادة إلى القانون رقم (40) لسنة 2017م، بشأن الضريبة الانتقائية، وقرر
المجلس الموافقة على إعادة الاقتراح بقانون إلى اللجنة لمدة أسبوعين لمزيد من
الدراسة بناء على طلب مقرر اللجنة النائب علي عيسى بوفرسن.
وتقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة)، بتعديل بعض أحكام
قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام،
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح
بقانون وإحالته إلى الحكومة.
وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة، بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة)
بتعديل المادة (36) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م،
وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح بقانون وإحالته إلى الحكومة.
وفي البند السادس، الاقتراحات برغبة، ناقش المجلس الاقتراحات التالية:
- تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بخصوص الاقتراح برغبة (بصيغته
المعدلة)، بقيام الحكومة بتشديد إجراءات منح التأشيرات لبعض الزائرين من الجنسيات
التي يلاحظ تورط المنتسبين إليها في القضايا غير الأخلاقية بشكل مستمر، وقرر المجلس
الموافقة على الاقتراح برغبة وإحالته إلى الحكومة.
- تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بخصوص الاقتراح برغبة، بشأن
إنشاء (مركز للأمن السيبراني) في مملكة البحرين بهدف الحماية من التعرض للهجمات
الإلكترونية بأنواعها، وفق إطار (سيبراني) أمني متطور وأنظمة وشبكات اتصالات
إلكترونية حديثة، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح برغبة وإحالته إلى الحكومة.
- تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة، بشأن استثمار فائض أموال حساب التأمين
ضد التعطل في إنشاء منشآت صناعية لدعم الاقتصاد الوطني، وتم تأجيل الاقتراح برغبة
إلى جلسة مقبلة لعدم حصول الأغلبية الموافقة أو الرافضة اللازمة لإصدار القرار.
- تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة)، بشأن زيادة ميزانية
البحث العلمي بجامعة البحرين، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح برغبة وإحالته إلى
الحكومة.
- تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة، بفصل مدارس المرحلة الابتدائية عن
المرحلة الإعدادية إداريا وفنيا، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح برغبة وإحالته
إلى الحكومة.
- تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة، بشأن إنشاء صالة مناسبات في منطقة
جدحفص، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح برغبة وإحالته إلى الحكومة.
- تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة، بخصوص الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة)، بشأن
تعيين عضو متخصص في البيئة في (مجلس المناقصات والمزايدات) يقوم بتقييم المشاريع
التنموية حفاظا على البيئة، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح برغبة وإحالته إلى
الحكومة.
- تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة (المعدل)، بخصوص الاقتراح برغبة (بصيغته
المعدلة)، بشأن تحويل إدارة وصيانة الحدائق العامة والمرافئ إلى القطاع الخاص،
مقابل استثمار مرافقها بالتنسيق مع البلديات المختصة وتحت إشرافها، وقرر المجلس
الموافقة على الاقتراح برغبة وإحالته إلى الحكومة.
- تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة (المعدل)، بخصوص الاقتراح برغبة، بشأن تطوير
تقاطع (الدوار المحاذي لمجمع الدانة التجاري) في العاصمة، واستبداله بإشارات مرورية،
وإجراء توسعة شاملة للشوارع المحيطة به، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح برغبة
وإحالته إلى الحكومة.
- تقرير اللجنة النوعية الدائمة للشباب والرياضة (المعدل)، بخصوص الاقتراح برغبة
بشأن إنشاء نادٍ رياضي ثقافي في مدينة عراد، وقرر المجلس عدم الموافقة على توصية
اللجنة والموافقة على الاقتراح برغبة وإحالته إلى الحكومة.
الحبس والغرامة 500 دينار
اقتراح نيابي بتشديد عقوبة السب والقذف في وسائل التواصل
تقدم عدد من النواب باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات للحد من ظاهرة
السب والقذف التي انتشرت مؤخرا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وردع من يرتكب تلك
الجرائم أو يفكر في الإقدام على ارتكابها.
وطالب النواب باستبدال المادة 364 من قانون العقوبات بالآتي: يعاقب بالحبس مدة لا
تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار من أسند إلى غيره بإحدى طرق
العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلا للعقاب أو للازدراء، وتكون العقوبة الحبس
مدة لا تقل عن ثلاث سنوات والغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار إذا وقع القذف في
حق موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته، أو كان ماسا بالعرض أو خادشا
لسمعة العائلات، أو كان ملحوظا فيه تحقيق غرض غير مشروع، وإذا وقع القذف بطريق
النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات أو وسائل التواصل الاجتماعي عد ذلك ظرفا مشددا.
وباستبدال المادة 365 بالآتي: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا
تجاوز خمسمائة دينار من رمى غيره بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه أو اعتباره دون
أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات والغرامة التي لا تجاوز خمسمائة
دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع السب في حق موظف عام أثناء أو بسبب أو
بمناسبة تأديته وظيفته، أو كان ماسا بالعرض أو خادشا لسمعة العائلات أو كان ملحوظا
فيه تحقيق غرض غير مشروع، وإذا وقع السب بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات أو
وسائل التواصل الاجتماعي عد ذلك ظرفا مشددا.

قانون رقم
(40) لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية
القانون
وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985 بشأن حماية ودعم
الصناعات الوطنية
مرسوم
بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان
المرسوم
بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم
معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام