الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب
  • جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية
  • مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة
  • وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 ...اقرأ المزيد

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (26) لسن 2025 ب...اقرأ المزيد

مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة

أكد‭ ‬المهندس‭ ‬مصطفى‭ ‬عقيل‭ ‬الشيخ‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬التفتيش‭ ‬والسلامة‭ ‬المهنية‭ ‬بوزارة‭ ‬العم...اقرأ المزيد

وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

اعتمد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬قرارات‭ ‬الترخ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 24/08/2017 » التوقيف عن العمل 10 أيام للموظف منخفض الأداء » 

جريدة الايام العدد 10364 الخميس 24 أغسطس 2017 الموافق 2 ذو الحجة 1438

التوقيف عن العمل 10 أيام للموظف منخفض الأداء

صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر قرار رقم (12) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012 جاء فيه:
المادة الأولى: يستبدل بنصوص البنود (7، 6، 1) من المادة (14) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012، النصوص الآتية:
مادة (14) البنود (7، 6، 1):
البند (1): تحديد القدرات الأساسية التي يتم على أساسها قياس أداء الموظفين في مختلف الجهات الحكومية مع مراعاة أن تكون هذه القدرات متوافقة مع المستوى الوظيفي الذي يقوم به الموظفون والأهداف المطلوب منهم تحقيقها وأن يتضمن آلية ومدد التقييم حسب طبيعة الوظائف ونوعيتها.
البند (6): في حالة مرض الموظف لمدة تزيد على ستة أشهر خلال السنة فإنه يتم تقييم أدائه وفقًا للضوابط المحددة في نظام إدارة الأداء الوظيفي.
البند (7): في حالة إعارة أو ندب الموظف داخل المملكة لمدة تزيد على ستة أشهر وجب على الجهة المعار إليها أو المنتدبة تقييم أدائه وترسله إلى جهة عمله للاسترشاد به عند إعداد التقرير السنوي لتقييم الموظف.
في حالة إعارة الموظف خارج المملكة لمدة تزيد على ستة أشهر وجب على الجهة المعار إليها تقييم أدائه وترسله إلى جهة عمله للاسترشاد به عند إعداد التقرير السنوي.
وفي حالة ابتعاث الموظف خارج المملكة لمدة تزيد على ستة أشهر وجب على الجهة المبتعث إليها أن تعد تقريرا عن نتائج الدراسة وسلوكه خلال مدة دراسته او عمله وترسله إلى جهة عمله للاسترشاد به عند إعداد التقرير السنوي.
المادة الثانية: يضاف إلى جدول المخالفات والجزاءات المرفق باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، بند جديد برقم (42 مكرر)، نصه الآتي:
الرقم: 42 مكرر: نوع المخالفة حصول الموظف بصورة نهائية على تقييم أداء منخفض وفقًا لنظام إدارة الأداء الوظيفي..
الأولى 10 أيام توقيف عن العمل والراتب إلى الفصل من الخدمة.
الثانية: فصل من الخدمة.
المادة الثالثة: على رئيس ديوان الخدمة المدنية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كما صدر عن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قرار رقم (13) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم (77) لسنة 2013، وجاء فيه:
المادة الأولى: يستبدل بنصوص المواد (5) و(7) الشرط (3) و(9) و(13) و(53) و(55) و(56) من لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم (77) لسنة 2013، النصوص الآتية:
مادة (5): العلاوة الدورية السنوية هي زيادة راتب الموظف في أول يناير التالي لانقضاء سنة من تاريخ تعيينه أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السنوية السابقة بمعدل رتبة واحدة، ضمن نفس الدرجة التي يشغلها تقديرًا له على أدائه وسلوكه وتمنح وفقا للضوابط المحددة في نظام إدارة الأداء الوظيفي، وعلى ألا يجاوز راتبه بهذه الزيادة نهاية مربوط الدرجة.
مادة (7) الشرط (3): أن يكون مستوى أداء وسلوك الموظف يتوافق مع تقييم الأداء المحدد في نظام إدارة الأداء الوظيفي لاستحقاق العلاوة.
مادة (9): يحرم الموظف من العلاوة الدورية السنوية إذا كان تقرير أدائه لا يتوافق مع الضوابط المحددة في نظام إدارة الأداء الوظيفي لاستحقاق العلاوة.
مادة (13): يجوز منح الموظف البحريني المعين بصفة دائمة علاوة تشجيعية تعادل العلاوة الدورية السنوية وبما لا يتجاوز ثلاث رتب، بحيث لا يجاوز بها نهاية مربوط درجته، وذلك تقديرًا للأداء ذي النوعية العالية الذي يجاوز مستوى الأداء المقرر للوظيفة من حيث نوعية وكمية العمل والمعرفة الفنية والتخصصية والمهارات البدنية وبقية عناصر الأداء المرتبطة بالوظيفة بما في ذلك قواعد السلوك الوظيفي، وذلك بالشروط التالية:
1- تمنح هذه العلاوة وفقا للضوابط المحددة في نظام إدارة الأداء الوظيفي بنسبه لا تتجاوز 10% من مجموع القوى العاملة في كل جهة حكومية في الأول من شهر يناير، ولا يمنع منحها من استحقاق العلاوة الدورية السنوية في موعدها.
2- لا يجوز منح هذه العلاوة للموظف الصادر بحقه جزاء تأديبي إلا بعد محو هذا الجزاء.
3- لا يجوز منح هذه العلاوة للموظف الموقوف عن العمل لمصلحة التحقيق أو المحال إلى التحقيق أو المحاكمة الجنائية، فإذا حفظ التحقيق أو حكم بالبراءة جاز صرف العلاوة من تاريخ استحقاقها.
4- لا يجوز منح الموظف أكثر من علاوة تشجيعية خلال العام الواحد.
5- لا يجوز الجمع بين علاوة تشجيعية أو مكافأة تشجيعية أو ترقية (عدا ترقية نهاية الخدمة) خلال العام الواحد.
مادة (53): تمنح مكافأة العمل الخاص لموظف أو لمجموعة من الموظفين بذلوا جهودًا غير عادية في سبيل انجاز عمل خاص أو تحقيق إنجاز تخصصي معين، أو قدموا خدمة خاصة أسهمت في تحقيق فعالية وكفاءة الوظيفة أو تحسين الخدمات في الجهة الحكومية. وتكون مكافأة العمل الخاص مبلغًا مقطوعًا يتراوح بين (100) دينار و(500) دينار تمنح بنسبة لا تتجاوز 10% من مجموع القوى العاملة في الأول من يناير وفقا للضوابط التي يضعها الديوان إضافة إلى المعايير التالية:
1- التعامل بفعالية مع الآخرين من خلال تبادل المعلومات وتقديم الخدمة باحترافية وتقبل المسئوليات الإضافية وإنجازها بكل صدق وأمانة.
2- لا يجوز منح المكافأة للمرة الثانية إلا بعد انقضاء سنة واحدة على منح المكافأة للمرة الأولى.
3- لا يجوز الجمع بين علاوة تشجيعية أو مكافأة تشجيعية أو ترقية (عدا ترقية نهاية الخدمة) خلال العام الواحد.
4- تقديم دراسات تحقق وفورات كبيرة في المال أو استثمار أفضل للقوى العاملة.
5- في جميع الأحوال لا تمنح هذه المكافأة للموظفين المعينين بالعقد الجزئي.
مادة (55): تمنح مكافأة الانضباط الوظيفي سنويا بواقع (200) دينار وبنسبة لا تجاوز 2% من القوى العاملة في الأول من يناير. تقديرا للموظف لالتزامه بقواعد السلوك الوظيفي وبما يكفل ضمان سير عمل المرفق الحكومي وتقديم الخدمة الحكومية على أحسن وجه، وذلك وفق الشروط التالية:
1- الالتزام بمواعيد وساعات العمل وعدم التأخير.
2- أن يكون تقييم أداء الموظف السنوي متوافقًا مع تقييم الأداء المحددة في نظام إدارة الأداء الوظيفي لاستحقاق المكافأة.
3- عدم الانقطاع أو ترك العمل بغير إذن.
4- عدم حصول الموظف على الإجازة المرضية أكثر من خمسة أيام عمل خلال السنة.
مادة (56): تمنح مكافأة موظف السنة بهدف تحفيز موظفي الحكومة على الإبداع والتميز بصورة استثنائية ورفع معنوياتهم والاعتراف بجهودهم على نحو يؤدي إلى تحسين الأداء الوظيفي، وأن تكون للموظف مساهمات بارزة في انجاز مهام الإدارة التي يعمل بها أو مشاركات فعالة في اللجان وفرق العمل للجهة التي ينتسب إليها، وتكون المكافأة مبلغًا مقطوعًا لا يجاوز (1000) دينار في الجهات الحكومية التي لا يتجاوز عدد القوى العاملة فيها ألف موظف، ويجوز منح المكافأة المشار إليها بالفقرة السابقة لأكثر من موظف في الجهات الحكومية التي يتجاوز عدد القوى العاملة فيها ألف موظف على أن لا يتجاوز مجموع المكافأة ألفي دينار، بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية وذلك وفق الشروط التالية:
1- أن يكون الموظف مستوفيًا لشروط منح مكافأة الانضباط الوظيفي.
2- أن يكون تقدير الموظف في الأداء والسلوك الوظيفي متوافقًا مع تقييم الأداء المحدد في نظام إدارة الأداء الوظيفي.
3- لا يجوز منح الموظف مكافأة موظف السنة مرة أخرى إلا بعد انقضاء أربع سنوات.
4- الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية.
المادة الثانية: تلغى المادة (10) من لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم (77) لسنة 2013.
المادة الثالثة: على الوزراء ورئيس ديوان الخدمة المدنية والمعنيين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي

الالقانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل

القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010

قرار مجلس الوزراء رقم (77) لسنة 2013 بإصدار لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية

حميدان يطلع العسومي على مشاريع «العمل» وخططها

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك