جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٤٢٦٤ - الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠١٧ م، الموافق ١٥ رجب ١٤٣٨ هـ
يهــدف
إلــى حمـــايــة المجتمـــع مــــن الأعمــــال الإرهـــابيــــة
مجــلس النــواب يقــر قــانــون القضــاء العسكــري
وافق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة أحمد الملا على
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم
(34) لسنة 2002، الذي يأتي تحقيقًا للغاية التي استهدفها التعديل الدستوري وهي
حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية أو تلك التي تتضمن اعتداء جسيمًا على أمن
المملكة وسيادتها، وقرر المجلس إحالته إلى مجلس الشورى بصفة الاستعجال.
ويقضي مشروع القانون بمد اختصاص القضاء العسكري ليشمل الجنايات التي ينطبق عليها
التعديل بهدف سرعة الفصل في هذه القضايا من دون الخروج على الضمانات القضائية
المقررة قانونًا، كما يأتي لمواجهة أشد الجرائم خطورة التي تمس كيان الدولة
واستقلالها، وكذلك لضمان حماية المصالح العسكرية في المملكة وبأقصى ما يمكن، ومنع
الإضرار بها من أي شخص كان، والحفاظ في الوقت نفسه على مصالح وهيبة القوات المسلحة
(قوة دفاع البحرين)، وخصوصا في ظل مشاركتها في كثير من العمليات العسكرية داخل
مملكة البحرين وخارجها.
وخلال الجلسة تحدث العميد حقوقي د. يوسف فليفل رئيس القضاء العسكري رئيس محكمة
التمييز عن أهمية مشروع القانون، وهي حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية أو تلك
التي تتضمن اعتداء جسيما على أمن المملكة وسيادتها.
واستشهد بعديد مما يقع من أعمال إرهابية في العالم والحادث الأخير في مصر وإعلان
حالة الطوارئ وإنشاء مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب.
وخلال الجلسة أكد مقرر لجنة الشؤون الخارجية والدفاع النائب عبدالرحمن بومجيد أهمية
المشروع التي تمس كيان الدولة واستقلالها، رافضا التشكيك في مواد المشروع، كما أكد
النواب أيضا ضرورة تمرير القانون لحسم الإرهاب وردعه، وخاصة أن الإرهاب يضرب الآن
جميع دول العالم، واستشهد النائب خالد الشاعر بالإرهاب الذي ينتشر في العالم
والحادث الإرهابي الذي وقع في مصر وتفجير الكنيستين.
وقال النائب خليفة الغانم نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن إن مشروع
القانون جاء تفعيلا للتعديلات الدستورية الأخيرة التي وافق عليها المجلس في الشهر
الماضي، وهو ما قدرته اللجنة من دواعي الاستعجال والأهمية للانتهاء من بحث هذا
المشروع بقانون، وأن لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بمجلس النواب التزمت بالإجراءات
الدستورية والقانونية في بحث المشروع بقانون بمقابلة الجهات المعنية بتنفيذه،
وتوافقت مع هذه الجهات على ضرورة وحتمية إصداره والعمل به نظرًا إلى ما جاء به من
سد فراغ تشريعي لمادة دستورية جديدة لم تجد ما يقابلها في مواد قانون القضاء
العسكري.
كذلك طرحت اللجنة جميع نقاط التساؤل حول المشروع بقانون على بساط البحث مع وزارة
العدل وهيئة القضاء العسكري، من خلال الدور الذي أنيط بالمجلس عند إصدار مثل تلك
التشريعات بالتأكد من أن جهات الاختصاص قد ضمنت صحة إجراءات التقاضي أمام هيئة
القضاء العسكري، وضمانات الدفاع لمن يمثل أمام هذا القضاء من العسكريين أو من غير
المخاطبين بأحكامه.
وناقشت اللجنة مع الجهات المعنية بالحكومة صياغة النصوص الواردة في مشروع القانون،
وتوافقت مع النص الوارد في مشروع القانون وأن ما نوقش من استخدام ألفاظ وصياغات
أخرى للنص ليس إلا من قبيل أحكام الصياغة التشريعية الأفضل والأشمل للقاعدة
القانونية، وهو ما لا يخل بموافقة اللجنة على مشروع القانون وما يهدف إليه من أسس
ومبادئ.
وقدمت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تقريرها بشأن مشروع القانون، والذي انتهت
فيه إلى السلامة الدستورية لمشروع القانون المعروض، واتفقت مع لجنة الشؤون الخارجية
والدفاع فيما طرحته من ملاحظات واستفسارات تم التأكد من مراعاتها والرد عليها من
قبل الجهات المعنية بتنفيذ مشروع القانون.
وفيما يأتي نص القانون:
نص مقدمة المادة كما ورد في مشروع القانون:
يضاف إلى قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002م مادتان
جديدتان برقمي (17 مكررا) و(17 مكررا 1)، نصهما الآتي:
المادتان الواردتان مقدمة المادة الأولى مادة «17 مكررًا»
«استثناءً مما ورد في أي قانون آخر، يختص القضاء العسكري بنظر الجرائم الآتية عند
ارتكابها عمدا من شخص غير خاضع لأحكام هذا القانون بصفته فاعلا أو شريكا داخل
المملكة أو خارجها:
أ- الجنايات الماسة بأمن الدولة الخارجي والمنصوص عليها في الفصل الأول من الباب
الأول من القسم الخاص في قانون العقوبات، متى وقعت في العمليات التي تتولاها قوة
دفاع البحرين أو في حالة إرهاب مسلح من الخارج.
ب- الجرائم التي تقع في نطاق الأماكن الخاضعة لقوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني،
بما في ذلك السفن والطائرات والمركبات والمباني والمعسكرات والمنشآت ومناطق التمركز
والمناورات ومحاور التقدم للقوات وموقع العمليات.
ج- الجرائم التي تقع على أموال أو ممتلكات أو معدات أو آليات أو مهمات أو اتصالات
أو أشياء أو أسلحة أو ذخائر أو سجلات أو وثائق أو أسرار قوة دفاع البحرين أو الحرس
الوطني وكافة متعلقاتهما أينما وجدت.
د- الجرائم التي تُرتكب ضد منتسبي قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني متى وقعت بسبب
أو بمناسبة تأديتهم أعمال وظيفتهم.
هـ- الجرائم التي تقع على المنشآت الحيوية أو المهمة أو المواكب الرسمية متى كان
تأمينها أو حراستها تحت مسؤولية قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني.
و- الجرائم المرتبطة بأي من الجرائم الواردة في البنود السابقة.
ويجوز للقضاء العسكري إحالة أيٍّ من الجرائم الداخلة في اختصاصه وفقا للبنود
السابقة إلى القضاء المدني أو إلى أي جهة قضائية مختصة».
مادة «17 مكررًا 1»
«استثناءً مما ورد في أي قانون آخر، للنائب العام بعد موافقة القضاء العسكري أن
يحيل إلى هذا القضاء أيًّا من الجنايات الواردة في قانون حماية المجتمع من الأعمال
الإرهابية أو أيًّا من الجنايات الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي والواردة في
الفصلين الأول والثاني من الباب الأول من القسم الخاص في قانون العقوبات، وما يرتبط
بها من جرائم».
المادة الثانية
يستبدل بنص المادة (46) من قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34)
لسنة 2002 النص الآتي:
المادة الواردة في مقدمة المادة الثانية
مادة (46):
«تختص المحاكم العسكرية بالفصل في الدعاوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكري وفقا
لأحكام هذا القانون».
المادة الثالثة
نص المادة كما ورد في مشروع القانون:
تحال إلى القضاء العسكري جميع الدعاوى التي أصبحت من اختصاصه بمقتضى هذا القانون،
ما لم تكن قد رفعت إلى المحكمة المختصة قبل العمل بأحكامه.
المادة الرابعة
نص المادة كما ورد في المشروع بقانون:
على رئيس مجلس الوزراء والقائد العام لقوة دفاع البحرين والوزراء ورئيس الحرس
الوطني -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.
وخلال الجلسة وافق المجلس على اقتراح بقانون بتعديل قانون الإجراءات الجنائية يحمي
الخبراء والمبلغين والشهود في الدعاوى الجنائية بجانب المجني عليهم، وذلك لضمان سير
العدالة في التحقيق والمحاكمات فيما يتعلق بسلامتهم والأشخاص الوثيقي الصلة بهم.
كذلك وافق المجلس على مقترح بقانون بأن تكون الأولوية للمنتجات الوطنية في
المشتريات الحكومية.
وكذلك رفض المجلس مشروع قانون بعدم جواز أن تنفرد الحكومة بتأسيس الشركات أو أن
تسهم في رأسمالها بنسبة 30%، فيما عدا الشركات العاملة في الطاقة والعقارات
والإسكان واستثمار أموال هيئة التأمين والمتقاعد.
وأنهى مجلس النواب جدول أعماله في بند ما يُستجد من أعمال، حيث وافق المجلس على
اقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن قيام الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة بشأن تنفيذ قرار
حظر صيد الروبيان على جميع الصيادين الصادر بتاريخ 9 مارس 2017، من أجل الحفاظ على
الثروة البحرية، ومطالبتها باتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على الثروة السمكية،
ومواجهة والقضاء على الحالات الفردية المخالفة للقرار، حيث لوحظ وجود كميات كبيرة
من الروبيان في السوق المحلية أكثر من وجوده في وقت السماح بصيد الروبيان، بل أيضا
تصدير كميات إلى الأسواق الخارجية.
كذلك تم تأجيل التصويت على اقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن قيام الحكومة بزيادة
وتشديد مراقبتها الأمنية بوضع أشعة كاشفة وكاميرات ووجود أمني مستمر في الأسواق
والمجمعات التجارية وفي الحدائق العامة ودور السينما والمسارح.
ووافق المجلس على اقتراح بشأن إصدار بيان استنكار للتفجيرات الإرهابية التي حدثت
مؤخرا في جمهورية مصر العربية الشقيقة، وتخويل هيئة المكتب بإعداده وإصداره.
وتمت الموافقة على إصدار بيان شكر للحكومة متمثلة في هيئة الأوقاف السنية على
تسميتها شارعين في مملكة البحرين باسم عالمين جليلين هما: فضيلة الشيخ إبراهيم
عبداللطيف السعد، وفضيلة الشيخ خالد سالم المنصوري، حيث تم تخويل هيئة المكتب
بإعداده وإصداره.
كذلك قرر مجلس النواب الموافقة على اقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن النظر في
إمكانية تقييد سفر بعض الفئات من المواطنين (وخاصة فئة الشباب) إلى بعض الدول التي
تشكل تهديدا لأمن مملكة البحرين واستقرارها.

القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن
حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1998 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل مرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002 بإصدار قانون القضاء
العسكري
تشريعية
النواب تقر مشروع تعديل قانون القضاء العسكري
محاكمــة
مرتكبـي الجــرائم الإرهابيـة وشــركائهــم أمــام القضـــاء العسكــري