جريدة اخبار الخليج العدد
: ١٤٠٢٣ - الأحد ١٤ أغسطس ٢٠١٦ م، الموافق ١١ ذو القعدة ١٤٣٧ هـ
«الخدمة
المدنية» يصدر تعليمات نظام التوظيف الجزئي
أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية السيد أحمد بن زايد
الزايد تعليمات الخدمة المدنية رقم (12) لسنة 2016م بشأن تحديد متطلبات واحتياجات
العمل بنظام التوظيف الجزئي في الجهات الحكومية، وذلك استنادا الى المواد رقم (7)
و(31) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م،
والمواد رقم (3) و(6) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار
رئيس مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012م، وتعليمات الخدمة المدنية رقم (3) لسنة
2014م بشأن ضوابط وشروط التعيين في الوظائف بالجهات الحكومية، حيث ينبغي على الجهات
الحكومية عند تنفيذ الأحكام الواردة في هذه التعليمات التأكد من تطابق الطلبات
المقدمة مع ضوابط العمل بنظام التوظيف الجزئي وكذلك التأكد من عدم وجود وظائف شاغرة
على الهيكل التنظيمي للجهة الحكومية تقوم بمهام ذات صلة بمهام الوظيفة المطلوب
استحداثها للعمل بنظام التوظيف الجزئي.
وأكد الديوان أهمية دوره في بيان إجراءات ومتطلبات العمل بنظام التوظيف الجزئي
والتأكد من سلامة تطبيق الجهات الحكومية لهذه التعليمات، والموافقة على طلبات
التوظيف الجزئي بعد استيفاءها للشروط والتأكد مما ورد في بنود العقد المبرم بين كل
من الجهة الحكومية والموظف، والتأكد من ألا يكون طلب الجهة الحكومية لأغراض أخرى
غير التوظيف الجزئي، بالإضافة إلى استكمال إجراءات التوظيف بحسب التعليمات والأنظمة
المعمول بها في هذا الشأن. وأشار الديوان إلى أنه لا ينطبق العمل بنظام التوظيف
الجزئي على الموظف الذي يتم تكليفه خارج ساعات الدوام الرسمي بمهام مماثلة أو ذات
صلة بوظيفته الدائمة في نفس الجهة الحكومية التي يعمل بها ولكن في موقع تنظيمي
مختلف، كما لا ينطبق العمل بنظام التوظيف الجزئي على الموظف الذي يتم تكليفه أثناء
ساعات الدوام الرسمي بمهام ليس لها صلة بوظيفته الدائمة في نفس الجهة الحكومية التي
يعمل بها أو خارجها، ولا يتم احتساب الوظائف التي سيتم شغلها بنظام التوظيف الجزئي
ضمن الحد الأقصى لعدد الوظائف (السقف الوظيفي) للجهة الحكومية.
وأوضح ديوان الخدمة المدنية أنه في حال كون الوظيفة المطلوب العمل عليها بنظام
التوظيف الجزئي شاغرة ومعتمدة على الهيكل التنظيمي للجهة الحكومية، فإنه يتم
استكمال إجراءات التوظيف الجزئي مباشرة، من دون الحاجة إلى دراسة الحاجة التنظيمية
واستحداث وظيفة إضافية ولا ينطبق العمل بنظام التوظيف الجزئي على التعويض من بند
المكافآت بميزانية نفقات الخدمات (الباب الثاني)، وتكون مدة العمل بنظام التوظيف
الجزئي سنة واحدة قابلة للتمديد لسنة أخرى بانتهائها تنتهي خدمة الموظف، وذلك فيما
لم يرد بشأنه نص خاص في العقود المبرمة مع الموظف.

مرسوم رقم (49) لسنة 2012 بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (48)
لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
تعليمات الخدمة المدنية رقم (4) لعام 2014 بشأن إنشاء لجنة
تكافؤ الفرص بالجهات الحكومية
قرار مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012 بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010
ديوان الخدمة المدنية يعلن نظام «شواغر» الإلكتروني