جريدة
الايام العدد 9985 الأربعاء 10 أغسطس 2016 الموافق 7 ذي القعدة 1437
لا
عقبات تواجه المرأة البحرينية في مجال الوصول للعدالة
أكد القاضي جمعة الموسى رئيس المحكمة الكبرى الإدارية،
أن المرأة البحرينية تفخر اليوم بما حققته من إنجازات ومكتسبات منذ إطلاق المشروع
الإصلاحي الذي جعل منها شريكا أساسيا في إعداد وتنفيذ خطط وبرامج التنمية
الاقتصادية والاجتماعية وعضوا فاعلا في العملية السياسية.
وقد ترأس القاضي جمعة الموسى جلسة أمس، في الورشة الإقليمية التي يقيمها المجلس
القضائي الأردني والاتحاد العربي للقضاء الإداري والمكتب الاقليمي للمفوضية السامية
لحقوق الإنسان في العاصمة الأردنية تحت عنوان «مبدأ المساواة أمام القانون وعدم
التمييز: أفضل الممارسات في القضاء العربي والمعايير الدولية»..
وقدم الموسى أمام الورشة التي تستمر أعمالها إلى يوم الخميس المقبل، ويشارك بها 32
قاضيا من 12 دولة عربية أعضاء في الاتحاد ورقة عمل حملت عنوان «مبدأ المساواة وعدم
التمييز في قضايا المرأة في مملكة البحرين».
وقال الموسى في ورقة العمل إن ميثاق العمل الوطني ودستور 2002 أكدا مشروعية حقوق
المرأة البحرينية، إذ أكدت التعديلات التي أدخلت العام 2002 على دستور العام 1973
على أهمية تحقيق مبدأ المساواة بين جميع المواطنين دون أي تمييز بينهم في الحقوق
والواجبات بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة الأمر الذي أدى إلى
دعم دور المرأة التنموي وأضفى عليه المشروعية.
وجاءت هذه التعديلات التي نص عليها دستور 2002 استجابة لحوار وطني شاركت فيه طوائف
الشعب كافة ودعا إليه جلالة الملك في 22 نوفمبر 2000 بصدور الأمر الأميري رقم (36)
الذي ينص على تشكيل لجنة إعداد ميثاق العمل الوطني التي تكونت من 46 شخصية من رموز
المجتمع منهم 6 سيدات.
واستطرد قائلا: إن الدستور البحريني جمع بين ثلاثية الحرية والمساواة والأمن
باعتبارها أركانا متكاملة يفتقد كل منها جدواه في حال غياب الآخر فلا معنى للمساواة
بين الرجل والمرأة في ظل مجتمع لا يعترف بحريتهما في الممارسة أو لا يحيا مواطنوه
في أمان يضمن لهم واقعا يمارسون فيه حريتهم المتجاوزة لفروع النوع.
وقال إن المرأة البحرينية تتمتع «بمعاملة متساوية مع الرجل أمام المحاكم، فلها الحق
في أن تتقدم بالدعاوي والشكاوى باسمها الشخصي»، وشدد على أنه لا توجد أية معوقات أو
عقبات تواجهها المرأة في البحرين في مجال الوصول إلى العدالة، ولم تسجل محليا أو
دوليا أية شكاوى في هذا الصدد إذ كفل دستور مملكة البحرين بموجب المادة (20) الفقرة
(و) حق التقاضي واللجوء إلى القضاء للكافة دون تمييز.
وتأكيدا على ذلك فإنه وفقا للدستور والقوانين النافذة ذات الصلة وبشكل خاص قانون
المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته وهو القانون الخاص لتنظيم إجراءات التقاضي -
ولاسيما الفصل الثاني المعني برفع الدعوى- تتمتع المرأة بحقوق متساوية مع الرجل
أمام القانون دون أي تفرقة فيحق لها التقاضي وتقديم الدعاوي باسمها الشخصي دون وجود
أي قيد أو مانع.

الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون
وفقا لآخر تعديل - أمر أميري رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (12)
لسنة 1971 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
تعليمات الخدمة المدنية رقم (4) لعام 2014 بشأن إنشاء لجنة
تكافؤ الفرص بالجهات الحكومية
«الأعلى للمرأة» يواصل لقاءاته لتفعيل لجان تكافؤ الفرص
المرأة مساهم أساسي في تطوير التشريعات والقضاء وإنفاذ
القانون