الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب
  • جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية
  • مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة
  • وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 ...اقرأ المزيد

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (26) لسن 2025 ب...اقرأ المزيد

مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة

أكد‭ ‬المهندس‭ ‬مصطفى‭ ‬عقيل‭ ‬الشيخ‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬التفتيش‭ ‬والسلامة‭ ‬المهنية‭ ‬بوزارة‭ ‬العم...اقرأ المزيد

وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

اعتمد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬قرارات‭ ‬الترخ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 01/12/2015 » «النواب» يصوت اليوم على زيادة الاحتجاز للجرائم الإرهابية من 5 إلى 28 يوماً » 

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4833 - الثلثاء 01 ديسمبر 2015م الموافق 18 صفر 1437هـ

«النواب» يصوت اليوم على زيادة الاحتجاز للجرائم الإرهابية من 5 إلى 28 يوماً

المرسوم بقانون الذي يصوت عليه النواب اليوم يوقع عقوبة 7 سنوات على من درب شخصاً عسكرياً
يصوّت مجلس النواب اليوم الثلثاء (1 ديسمبر/ كانون الأول 2015)، على مرسوم بقانون يحوي تعديلات على قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، يتضمّن توسيع سلطة مأمور الضبط القضائي في القبض على المتهم في جرائم إرهابية تتيح له احتجازه لمدّة 28 يوماً، بدلاً من 5 أيام، كما هو في القانون السابق.
وأبدت وزارة الداخلية تأييدها للتعديل، حيث رأى ممثلو الوزارة في اجتماعهم مع النواب أن زيادة فترة الاحتجاز إلى 28 يوماً «تأتي في صالح المجتمع وحمايته من الأعمال الإرهابية، فهذه المدة الممنوحة لمأموري الضبط القضائي تتوافق مع الطبيعة الخاصة لجرائم الإرهاب التي تتصف بالتشعب بسبب وجود شبكات عنقودية وعدد كبير من المتهمين فيها، ولكون بناء القضية وجمع المعلومات والأدلة أصعب من التحقيق فيها، ولأن طبيعة التحقيق فيها تختلف تماماً عن القضايا العادية، والهدف الرئيس من هذا التعديل ليس فقط مواجهة قضايا الإرهاب الحالية بل أيضاً محاولة تجفيف منابع الإرهاب».
وكشفت وزارة الداخلية عن أن «عدد القضايا المتعلقة بما وصفتها «العمليات الإرهابية» بلغت نحو 162 قضية منذ الأزمة التي مرّت بها البحرين العام 2011، مؤكدة أنه بعد أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001، أصدرت الأمم المتحدة 12 اتفاقية تتعلق بالإرهاب وغسيل الأموال، ففرضت على الدول سن قوانين وطنية لحمايتها من الإرهاب».
فيما ذكرت الحكومة في مرئياتها أن «التعديلات الجديدة على قانون الإرهاب تهدف إلى سد النقص التشريعي بشأن ما رصدته الأجهزة الأمنية من قيام البعض بأعمال من شأنها تجنيد المواطنين وتحريضهم ومساعدتهم على السفر إلى الخارج لمباشرة أعمال قتالية تحت ستار الجهاد ونصرة الدين وتورط بعض الشباب في ذلك مما يعرض أمنهم وسلامتهم للخطر ويعرضهم للمساءلة الجنائية ويضر بمصالح المملكة، ونظراً لما سيحمله هؤلاء الشباب من أفكار وأهداف بعد عودتهم إلى الوطن قد يسفر عنها قيامهم بأعمال إرهابية تجلب الأذى لهم والخراب لبلدهم.
وأكّدت الحكومة أن التعديلات تهدف إلى الإسهام في مواكبة التشريعات المحلية للتطورات والظروف الدولية والإقليمية الآنية، وذلك بإنشاء نيابة متخصصة في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (58) لسنة 2006، كما تهدف إلى تحقيق المواجهة الفعالة لصور التجريم المستحدثة والتي من بينها تجريم تجنيد المواطنين ومساعدتهم للسفر إلى الخارج لمباشرة أعمال قتالية تحت شعار الجهاد».
ووفق التعديلات الجديدة المزمع التصويت عليها «يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن سبع سنوات، كل من درّب شخصاً أو أكثر على تصنيع أو استعمال الأسلحة أو المفرقعات أو غيرها أو على الأعمال المسهلة أو المجهزة لاستعمالها، بقصد الاستعانة به في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ويعاقب بالسجن الذي لا يقل عن خمس سنوات كل من تدرب على تصنيع أو استعمال الأسلحة أو المفرقعات أو غيرها أو على الأعمال المسهلة أو المجهزة لاستعمالها، بقصد ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مواطن ارتكب في الخارج أعمال عنف جماعية أو عمليات قتالية غير موجهة إلى المملكة أو شارك فيها بأي صورة كانت.
كما يعاقب بالسجن كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أو قاومه بالقوة أو العنف أو التهديد أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات إذا أفضى التعدي أو المقاومة إلى عاهة مستديمة دون أن يقصد من ذلك إحداثها، أو كان الجاني يحمل سلاحاً، أو قام بخطف أو احتجاز أي من القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا أحدث به عمداً عاهة مستديمة. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت ولم يقصد من ذلك قتله».
ومن جانبها، تحفظت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على تمديد فترة الاحتجاز، حيث وجدت أنها «لا تتفق مطلقاً وأحكام المادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إلى جانب ما سلكته المعايير الدولية ذات الصلة، معتبرة أن التعديل الجديد «يشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان في شقه المتعلق بالحق في الحرية والأمان الشخصي والحق في المحاكمة العادلة».

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين 

القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية

القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة

المرسوم وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (46) لسنة ‏2002‏‏ بإصدار قانون الإجراءات الجنائية

المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات



 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك