الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • «مرافق الشورى» تبحث تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية
  • لجنة الخدمات بمجلس النواب: البحرين تواصل تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الهمم وفق منظومة راسخة من الدعم والتمكين
  • الشركة السعودية البحرينية للاستثمار وممتلكات توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون والاستثمار في قطاعات استراتيجية

«مرافق الشورى» تبحث تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية

بحثت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، برئاسة سعادة الدكتور محمد علي حسن علي، في اجتماعها ال...اقرأ المزيد

لجنة الخدمات بمجلس النواب: البحرين تواصل تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الهمم وفق منظومة راسخة من الدعم والتمكين

أكدت لجنة الخدمات بمجلس النواب أن مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة...اقرأ المزيد

الشركة السعودية البحرينية للاستثمار وممتلكات توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون والاستثمار في قطاعات استراتيجية

أعلنت‭ ‬الشركة‭ ‬السعودية‭ ‬البحرينية‭ ‬للاستثمار‭ (‬SBIC‭)‬،‭ ‬المملوكة‭ ‬بالكامل‭ ‬لصندوق‭ ‬الاستث...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 02/11/2015 » «الدستورية» تؤجل طعن «الذمة المالية» لـ25 نوفمبر » 

صحيفة الوطن - العدد 3614 الأحد 1 نوفمبر 2015

لضم مضابط النواب والشورى
«الدستورية» تؤجل طعن «الذمة المالية» لـ25 نوفمبر

كتب - إيهاب أحمد:
أرجأت المحكمة الدستورية بحث طعن مجلس الشورى في قانون الذمة المالية لجلسة 25 نوفمبر.
وذكرت، على موقعها الإلكتروني، أنها قررت تأجيل الطعن بعدم دستورية المادتين الثانية والثامنة والفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من القانون رقم 32 لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية لجلسة الأربعاء 25/11 الجاري، لضم مضابط مجلسي النواب والشورى ذات العلاقة بالأعمال التحضيرية للقانون رقم 32 لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية.
وتنص المادة الثانية على أنه: «يجب على كل مُلزم أن يقدم إقراراً عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القُصر وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تزويده بالنماذج والاستمارات الخاصة بالمعلومات المطلوبة لهذه الغاية والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما يجب على كل مُلزم أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال شهر يناير التالي لانقضاء ثلاث سنوات على تقديم الإقرار السابق وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون، وعليه أن يقدم إقراراً خلال ستين يوماً من تاريخ تركه الوظيفة أو المنصب، وإذا امتنع زوج الملزم عن إعطائه البيانات اللازمة لعناصر ذمته المالية والتوقيع عليها، وجب على الملزم تثبيت ذلك في إقراره، وعلى الهيئة تكليف الزوج الممتنع تقديم إقرار عن ذمته المالية خلال شهرين من تاريخ إخطاره.
ويقدم إقرار الذمة المالية إلى الهيئة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون، ويجب أن يشتمل وقت تقديمه على جميع عناصر الذمة المالية ومصادرها. وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والضوابط الخاصة بتقديم إقرارات الذمة المالية. فيما نصت المادة الثامنة المطعون فيها على « مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار كل ملزم تخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية في المواعيد المقررة. ويعاقب زوج الملزم بذات العقوبة إذا امتنع عن تقديم إقرار الذمة المالية عن الموعد المقرر في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة الثانية من هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا أثبت الملزم أو زوجه في الإقرار عمداً بيانات غير صحيحة أو مضللة أو تعمد عدم تقديم الإقرار.
ونصت المادة التاسعة على أنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار كل مُلزم حصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع.
ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالإدانة عزل المحكوم عليه من وظيفته، وحرمانه من تولي أية وظيفة عامة ومن التعيين أو الترشيح لعضوية أية هيئة نيابية أو بلدية ما لم يرد إليه اعتباره.
وتأمر المحكمة المُلزم برد كافة ما حصل عليه من كسب غير مشروع إلى خزانة الدولة أو بدفع قيمته في حالة هلاكه أو تلفه أو إنفاقه أو ضياعه.
وتأمر المحكمة في مواجهة الزوج والأولاد القصر الذين استفادوا من الكسب غير المشروع بتنفيذ الحكم بالرد في أموال كل منهم بقدر ما استفاد.
ووافق مجلس الشورى على إحالة طعن في قانون الذمة المالية مايو الماضي إلى المحكمة الدستورية بعد أن تقدم 19 عضواً بطعن في بعض نصوص القانون رقم 32 لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية.
إذ يرى الطاعنون أن إلزام القانون بالكشف عن ذمة الزوجة يتضمن مخالفة دستورية لانفصال ذمة الزوج المالية عن ذمة زوجته.

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك