الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • «النواب» يُقرّ قانون التعليم الخاص لتحديث الإطار التشريعي
  • عيسى بن سلمان بن حمد يصدر قرارين بتعيين مدراء في نادي راشد للفروسية وسباق الخيل
  • عيسى بن سلمان بن حمد يصدر قرارًا بإعادة تنظيم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل
  • مجلس النواب يمرر للمرة الثانية قانون يمد فترة التصالح في المخالفات إلى 30 يومًا
  • المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب يناقش توحيد التشريعات العربية في مكافحة المخدرات وخطاب الكراهية

«النواب» يُقرّ قانون التعليم الخاص لتحديث الإطار التشريعي

صوّت مجلس النواب خلال جلسته، أمس، بالموافقة على مشروع قانون حكومي جديد يتعلق بتنظيم عمل المؤسسات الت...اقرأ المزيد

عيسى بن سلمان بن حمد يصدر قرارين بتعيين مدراء في نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

صدر عن سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس الهيئة العليا لنادي...اقرأ المزيد

عيسى بن سلمان بن حمد يصدر قرارًا بإعادة تنظيم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل

صدر عن سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس الهيئة العليا لنادي...اقرأ المزيد

مجلس النواب يمرر للمرة الثانية قانون يمد فترة التصالح في المخالفات إلى 30 يومًا

وافق مجلس النواب خلال جلسته اليوم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور للمرة الثانية، وذلك ...اقرأ المزيد

المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب يناقش توحيد التشريعات العربية في مكافحة المخدرات وخطاب الكراهية

شارك‭ ‬المستشار‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬مجبل‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬لقضايا‭ ‬الدولة‭ ‬والتعاون‭ ‬الدولي‭ ‬ب...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 04/07/2015 » الضرب المفضي إلى الموت » 

صحيفة الوطن - العدد 3493 السبت 4 يوليو 2015

الثقافة الأمنية
الضرب المفضي إلى الموت

تعد جريمة الضرب المفضي إلى الموت من جرائم الاعتداء على النفس وسلامتها والتي يكون فيها الإيذاء واقع على جسد المجني عليه والذي يؤدى إلى وفاته جراء ذلك الاعتداء.
ولقد نص المشرع البحريني في قانون العقوبات في المادة رقم 336 على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة، ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت.
ويعد ظرفاً مشدداً وقوع الفعل من الجاني تحت تأثير حالة سكر أو تخدير، وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأخيرة من المادة 34.
وتتكون جريمة الضرب المفضي إلى الموت من ركنين أساسيين هما:
1 - الركن المادي
2 - الركن المعنوي
أولاً: الركن المادي:
ويتمثل الركن المادي في سلوك الجاني بقيامه بفعل من أفعال المساس بسلامة الجسم أو صحته كالضرب أو الجرح أو إعطاء المواد الضارة أو فعل من أفعال التعدي أو الإيذاء ويكتمل الركن المادي بتحقق النتيجة من ذلك السلوك وهى الوفاة نتيجة الضرب أو الإيذاء أو الجرح ويستوي أن تقع تلك النتيجة على أثر الفعل أو في أعقابه مادام سبب الوفاة جراء ذلك الفعل.
ثانياً: الركن المعنوي:
ويتمثل الركن المعنوي في عنصري العلم والإرادة أي أن يكون الجاني على علم بأن ما يقوم به من فعل ضد المجني عليه سواء بالضرب أو الجرح أو إعطائه مواد ضارة من شأنه إيذائه وانصراف إرادته إلى مجرد المساس بجسم المجني عليه وإيذائه ولكن النتيجة تجاوز قصده وتؤدى إلى الوفاة.
فالفرض في هذه الجريمة أن الجاني تعمد إيذاء المجني عليه فقط بالضرب، ولكن هذا الضرب تجاوز حد الإيذاء وأدى إلى إزهاق روح المجني عليه، وبالتالي يكون التكييف القانوني لهذه الجريمة الضرب المفضي إلى الموت عوضاً عن جريمة الاعتداء على سلامة جسم الغير لكون الجاني قد تجاوز حد الإيذاء البدني وأدى بفعله إلى موت المجني عليه من غير أن يكون متعمداً ذلك.
العقوبة:
حدد المشرع بعض المعايير في توقيع العقوبة على مرتكب تلك الجريمة وهى:
-1 أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين من اعتدى على سلامة جسم غيره ولم يقصد بذلك قتله ولكنه أفضى إلى الموت.
-2 يعد ظرفاً مشدداً إذا وقع الفعل من الجاني وهو تحت تأثير حالة سكر أو تخدير.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين 

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980 بإصدار قانون المحاماة 

المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة ‏2002‏ بإصدار قانون السلطة القضائية 

 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك