الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب
  • جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية
  • مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة
  • وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 ...اقرأ المزيد

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (26) لسن 2025 ب...اقرأ المزيد

مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة

أكد‭ ‬المهندس‭ ‬مصطفى‭ ‬عقيل‭ ‬الشيخ‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬التفتيش‭ ‬والسلامة‭ ‬المهنية‭ ‬بوزارة‭ ‬العم...اقرأ المزيد

وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

اعتمد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬قرارات‭ ‬الترخ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 01/07/2015 » قانون تنظيم المباني الجديد: غرامة البناء المخالف تصل لـ 10 آلاف دينار » 

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4680 - الأربعاء 01 يوليو 2015م الموافق 14 رمضان 1436هـ

يجوز للبلدية إزالة الإنشاء المخالف مباشرة إذا أثر على الصحة العامة أو أمن السكان
قانون تنظيم المباني الجديد: غرامة البناء المخالف تصل لـ 10 آلاف دينار
يُعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز 10 آلاف دينار كل من أقام بناءً أو عملاً دون الحصول على ترخيص

المنامة - صادق الحلواجي
نصت تعديلات بعض أحكام قانون تنظيم المباني رقم (42) لسنة 2014، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، أنه «يُعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز 10 آلاف دينار كل من أقام بناءً أو عملاً دون الحصول على ترخيص بذلك من البلدية وفقاً لأحكام هذا القانون»، فيما سيعاقب القانون «بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تتجاوز 5 آلاف كل من أقام بناءً أو عملاً بالمخالفة للشروط الممنوح على أساسها الترخيص».
وسمحت التعديلات الجديدة للقانون بأن «تصدر البلدية خلال 15 يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان قرار إيقاف البناء أو العمل المخالف قراراً مسبباً بإزالة ما تم إيقافه، وذلك إذا كان البناء أو العمل المخالف قد أقيم من دون ترخيص أو خلافاً لأحكام الترخيص المعطى متى كان يؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران».
وفي تفاصيل أكثر عن التعديلات الجديدة للقانون، وفي المادة الأولى من القانون الجديد المعدل، فقد استبدلت بنصوص المواد (2، 23، 24) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، بنصوص جديدة.
وجاء نص المادة (2) الجديدة أنه «توقف البلدية بالطريق الإداري كل بناء أو عمل بموجب هذا القانون يجرى بدون ترخيص أو خلافاً لأحكام الترخيص المعطى، ويصدر بالإيقاف قرار مسبب ويعلن هذا القرار إلى شخص المالك أو المرخص له والمهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول -إن وجد- فإذا تعذر إعلان أي منهم بشخصه يتم إخطاره بخطاب مسجل بعلم الوصول على آخر محل إقامة له معلوم لدى البلدية، ويتم تحرير محاضر بالأعمال المخالفة وترسل إلى النيابة العامة. وتضع البلدية لافتة في مكان ظاهر بموقع العقار مبيناً بها البناء أو العمل المخالف وما اتخذ من إجراءات أو قرارات في شأنه، وعلى ذوي الشأن المذكورين المحافظة على بقاء هذه اللافتة في مكانها واضحة البيانات إلى أن يتم تصحيح أو استكمال أو إزالة البناء أو العمل المخالف».
وتضمنت المادة (2) أيضاً أنه «ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، يجوز للبلدية أن تصدر خلال 15 يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان قرار إيقاف البناء أو العمل المخالف قراراً مسبباً بإزالة ما تم إيقافه، وذلك إذا كان البناء أو العمل المخالف قد أقيم من دون ترخيص أو خلافاً لأحكام الترخيص المعطى متى كان يؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران، ويخطر ذوي الشأن المشار إليهم بهذا القرار بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول، وعليهم المبادرة إلى تنفيذ القرار الصادر من البلدية خلال المدة المناسبة التي تحددها، فإذا امتنعوا عن التنفيذ أو انقضت المدة المحددة دون إتمامه تتولى البلدية التنفيذ بالطريق الإداري وبالقوة الجبرية، ويتحمل المخالف جميع النفقات».
وأما بالنسبة للمادة (23) الجديدة ضمن القانون المعدل، فقد نصت على أنه «يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز 10 آلاف دينار كل من أقام بناءً أو عملاً دون الحصول على ترخيص بذلك من البلدية وفقاً لأحكام هذا القانون. ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار ولا تتجاوز 5 آلاف كل من أقام بناءً أو عملاً بالمخالفة للشروط الممنوح على أساسها الترخيص. ويُعد ظرفاً مشدداً قيام المخالف باستئناف ما سبق إيقافه بالطريق الإداري على الرغم من إخطاره بذلك، فإذا كان من قام باستئناف البناء أو العمل المخالف شخص آخر غير المخالف فيعاقب بذات العقوبة المقررة للمخالف في الفقرتين السابقتين، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بتصحيح أو استكمال أو إزالة البناء أو العمل المخالف على نفقة المخالف».
وتضمنت المادة (23) أيضاً أنه «يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (4.2 الفقرة الأولى، 5 الفقرة الأولى، 8.6 الفقرة الأولى، 12 الفقرة الثانية، 13) من هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له بغرامة لا تتجاوز ألف دينار، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات. وفي جميع الأحوال تخطر لجنة مزاولة المهن الهندسية بالأحكام التي تصدر ضد المهندسين وفقاً لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم».
وأما المادة (24) الجديدة، فإنه تضمنت النص الآتي: «يُعاقب المخالف بغرامة لا تتجاوز 10 دنانير عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي من البلدية بتصحيح أو استكمال أو إزالة البناء أو العمل المخالف، وذلك بعد انتهاء المدة المحددة لتنفيذ الحكم أو القرار. كما تسري أحكام الغرامة المشار إليها في حالة استئناف البناء أو العمل الموقوف، وذلك عن كل يوم اعتباراً من اليوم التالي لإخطار ذوي الشأن بقرار الإيقاف».
ومن جهته، قال وكيل وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، نبيل أبوالفتح، إن «صدور القانون رقم (42) لسنة 2014 الذي تضمن أحكاما متطورة جاءت للحد من ظاهرة المخالفات»، مضيفاً أن «من ضمن سبل التطوير المستدام التحديث المستمر للتشريعات والقوانين ومن أهمها قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 وتعديلاته، وما تضمنه من إجراءات لضبط ورصد المخالفات وإزالتها».
وأوضح أبوالفتح أن «من خلال المواد القانونية الجديدة المعدلة ضمن القانون، تم استبدال عدد من النصوص المتعلقة بمخالفات البناء، حيث تضمن التعديل أحكاما تتعلق بالضبط الإداري ووقف وإزالة الأعمال المخالفة، علاوة على استحداث غرامات مقابل الامتناع عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي من البلدية بتصحيح أو استكمال أو إزالة البناء أو العمل المخالف».
وأكد وكيل الوزارة أن «المحافظة على الواجهة الحضرية وتطبيق أعلى مستويات الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة للقوانين والقرارات أحد أهداف الوزارة الإستراتيجية، وقد حرصت الوزارة على وضع هذا الهدف موضع التنفيذ بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، مستدركاً بأن «المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة شريك أساسي في صنع واتخاذ القرار في مجال العمل البلدي كأحد روافد المشروع الوطني لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد، وإننا بالوزارة في شراكة مستمرة معها لتطوير منظومة التشريعات والقوانين المتعلقة بالعمل البلدي والعمراني».
هذا وجاءت تعديل بعض أحكام قانون تنظيم المباني رقم (42) لسنة 2014 الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 بإصدار قانون تنظيم المباني، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1993، وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1982 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية، وتعديلاته، اذ أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الذي سبق ذكر نصه، وقد صدق عليه عاهل البلاد حضر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في 3 سبتمبر/ 2014.

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 بإصدار قانون تنظيم المباني

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة

المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات

اللائحة وفقًا لأخر تعديل قرار رقم (16) لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 

قرار رقم (4) لسنة 1992 بتشكيل لجنة التظلمات من القرارات التي تصدرها البلدية في شأن تنظيم المباني

قرار رقم (2) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977

الكعبي: مشروع بتعديل قانون تنظيم المباني

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك