الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • وزير العدل يُصدر قراراً جديداً بشأن ضوابط إدارة الأموال المتحفظ عليها
  • أعضاء «الشورى» يوجهون 23 سؤالا إلى 13 وزيرا خلال دور الانعقاد الثالث الماضي
  • 9 أكتوبر امتحان القيد في جدول المحامين لغير دارسي الشريعة
  • قرار يمنح إعفاء من الرسوم الجمركية على مدخلات الصناعة المستوردة

وزير العدل يُصدر قراراً جديداً بشأن ضوابط إدارة الأموال المتحفظ عليها

أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف بن محمد المعاودة القرار رقم (72) لسنة 2025، الذي تضم...اقرأ المزيد

أعضاء «الشورى» يوجهون 23 سؤالا إلى 13 وزيرا خلال دور الانعقاد الثالث الماضي

في‭ ‬إطار‭ ‬الدور‭ ‬التشريعي‭ ‬والرقابي‭ ‬الذي‭ ‬يضطلع‭ ‬به‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬وحرص‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس...اقرأ المزيد

9 أكتوبر امتحان القيد في جدول المحامين لغير دارسي الشريعة

أصدر‭ ‬نواف‭ ‬المعاودة‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬قراراً‭ ‬جديداً‭ ‬بشأن‭ ‬تح...اقرأ المزيد

قرار يمنح إعفاء من الرسوم الجمركية على مدخلات الصناعة المستوردة

أصدر‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬قراراً‭ ‬جديداً‭ ‬بشأن‭ ‬ضوابط‭ ‬إعف...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 13/06/2015 » الرشوة » 

صحيفة الوطن - العدد 3472 السبت 13 يونيو 2015

الثقافة الأمنية
الرشوة

ماهية الرشوة:
الرشوة هي قيام الموظف العام بالمتاجرة بأعمال وظيفته وذلك عن طريق طلب أو أخذ أو قبول عطية من أجل القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته.
ولقد عالج المشرع البحريني في قانون العقوبات تلك الجريمة حيث نص في المادة رقم 186 على أن :
يعاقب بالسجن كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع أو وعداً بشيء من ذلك لأداء عمل أو الامتناع عن عمل إخلالاً بواجبات وظيفته فإذا كان أداء العمل أو الامتناع عنه حقاً تكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز عشر سنوات.
ومن ثم فإن جريمة الرشوة تتكون من ثلاثة أركان وهي:
1- الشرط المفترض للجريمة.
2- الركن المادي
3- الركن المعنوي
أولاً : الشرط المفترض للجريمة
ويشترط حتى نكون بصدد جريمة رشوة أن يتوافر في الجاني صفة معينة وهي أن يكون موظفاً عاماً والموظف العام هو كل شخص يعهد إليه بطريقة قانونية بأداء عمل في مرفق عام تديره الدولة سواء كان العمل بأجر أو بدون أجر.
ثانياً : الركن المادي:
ويتمثل الركن المادي في جريمة الرشوة في سلوك الجاني والنتيجة من فعل ذلك السلوك.
ويتمثل سلوك الجاني هنا في قيامه بطلب أو قبول أو أخذ العطية ويكون ذلك بإرادته ورغبته في الحصول على العطية ويكون ذلك مقابل القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو الإخلال بواجب من واجباتها ويسأل الموظف العام على جريمة الرشوة بمجرد صدور الطلب منه إلى صاحب الخدمة.
أما تحقق النتيجة أو الغاية من ذلك السلوك فتتحقق بقيام الموظف العام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته أو الإخلال بواجب من واجبات وظيفته.
ثالثاً : الركن المعنوي:
ويتمثل الركن المعنوي في عنصري العلم والإرادة أي أن يكون الجاني على علم بأنه موظف عام أثناء قيامه بتلك الجريمة وأن يعلم أن ما يطلبه من عطية أو هدية أو المقابل هو ثمن اتجاره بوظيفته العامة وأن تتجه إرادته إلى القبول أو الطلب أو أخذ العطية أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته.
العقوبة:
اتخذ المشرع عدة معايير لتوقيع العقوبة على مرتكب جريمة الرشوة
-1 أن يعاقب بالسجن كل موظف عام مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية لأداء عمل أو الامتناع عن عمل.
-2 أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات إذا كان أداء العمل أو الامتناع عنه حقاً.
-3 أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات كل موظف عام طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية عقب تمام العمل.
4- يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية لأداء عمل أو الامتناع عن عمل لا يدخل في أعمال وظيفته ولكنه زعم ذلك أو اعتقده خطأً.

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (46) لسنة ‏2002‏‏ بإصدار قانون الإجراءات الجنائية

قرار مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010

عقوبة جريمة الرشوة

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك