جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٥٩٠ - الاثنين ٨ يونيو ٢٠١٥ م، الموافق ٢١ شعبان ١٤٣٦ هـ
إضاءات تأمينية
التأمين ضد إصابات العمل -1 (القطاع الخاص)
ما هي المزايا خلال فترة العلاج؟
البدلات اليومية:
في حالة إصابة المؤمن عليه بإصابة عمل تستوجب انقطاعه عن العمل للعلاج يكون صرف
البدلات اليومية كالتالي:
* يتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أياً كان وقت وقوعها.
* تتحمل الهيئة البدلات اليومية وتقوم بصرفها في مواعيد صرف الأجور طوال مدة عجز
المصاب أو استمرار حالته بثبوت العجز أو الوفاة.
* يساوي البدل اليومي 100% من الأجر للمصاب المسدد على أساسه اشتراك التأمين
مقسوماً على 30.
نفقات الانتقال:
* تلتزم جهة العمل عند حدوث الإصابة بأداء مصاريف الانتقال بوسائل النقل العادية أو
الخاصة إلى جهة العلاج.
* تلتزم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بصرف نفقات انتقال المصاب بوسائل النقل
العادية أو الخاصة من محل إقامة المصاب إلى جهة العلاج والعكس. وذلك تبعاً لما
يقرره الطبيب المعالج، كما تلتزم بصرف هذه النفقات في حالات انتقال المصاب من محل
إقامته إلى مكان إجراء الفحوص الطبية أو المعملية لإعداد وتركيب الأجهزة التعويضية
حتى ولو انتهت خدمة المصاب قبل إتمام علاجه.
إعلان
* يتبع في شأن مواعيد صرف نفقات الانتقال ذات المواعيد الخاصة بصرف تعويض الراتب.
* في حالة وفاة المصاب خارج مملكة البحرين تلتزم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
بنفقات تجهيز ونقل جثمانه من مكان العلاج إلى بلده.
* تتحمل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي نفقات السفر والعلاج والإقامة. وإذا قررت
هذه اللجنة إيفاد مرافق مع المصاب فتتحمل الهيئة نفقات سفره، كما تتحمل الهيئة
أيضاً نفقات المرافق من أعضاء الهيئة الطبية إذا ما كانت حالة المصاب تستدعي وجوده.
ما هي المزايا النقدية بعد انتهاء العلاج؟
ينتج عن الإصابة أحد الاحتمالين التاليين:
انتهاء العلاج بشفاء المصاب دون تخلف عجز وفي هذه الحالة لا يصرف للمؤمن عليه أي
تعويض أو معاش ويكتفي بما تم صرفه من مصاريف علاج وبدلات يومية ونفقات انتقال.
بعد انتهاء العلاج قد يتخلف عجز جزئي مستديم أو عجز كلي أو حدوث الوفاة. وتتحدد
نوعية المستحقات الإصابية تبعاً لنسبة العجز المتخلف وفقاً للآتي:
* الوفاة أو العجز الكلي المستديم:
يستحق المصاب في هذه الحالة معاشاً، يسوى على اساس 80% من الأجر الخاضع للاشتراك،
مع مراعاة ألا يقل المعاش عن الحد الأدنى المقرر.
* تخلف عجز جزئي مستديم نسبته 30% فأكثر:
يستحق المصاب معاشاً إصابياً يساوى نسبة العجز المتخلف مضروبة في قيمة معاش العجز
الكلي المستديم (80% من الأجر الذي يسدد عنه الاشتراك).
* تخلف عجز جزئي مستديم لا تصل نسبته إلى 30%
يستحق المصاب تعويضاً من دفعة واحدة يقدر على أساس ضرب نسبة العجز المتخلف في قيمة
معاش العجز الكلي المستديم× 36 شهراً (محسوباً على أساس الأجر الأخير من تاريخ وقوع
الإصابة).

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن
تنظيم سوق العمل
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن
تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
قانون رقم (25) لسنة 2009 بالموافقة على انضمام مملكة
البحرين إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (155) لسنة 1981 بشأن السلامة والصحة
المهنيتين وبيئة العمل
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24)
لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي