جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٥٧٧ - الثلاثاء ٢٦ مايو ٢٠١٥ م، الموافق ٨ شعبان ١٤٣٦ هـ
قدمه النائب المعرفي
اقتراح نيابي بتعديل صندوق الزكاة يلزم الشركات بدفع زكواتها
تقدم النائب محمد المعرفي باقتراح بقانون بشان تعديل
بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1993 بإنشاء صندوق الزكاة وتعديله.
( م1) - تضاف مادة جديدة برقم 1 مكرر إلى المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1993 بإنشاء
صندوق الزكاة يكون نصها الآتي:
تحصل نسبة مقدارها 2,5% سنوياً من صافي أرباح جميع الشركات المسجلة في مملكة
البحرين التابعة للحكومة والقطاع الخاص، وذلك بغرض توزيعها وفق المصارف الشرعية
للزكاة.
ويشترط لتطبيق هذه المادة إلا يقل صافي الأرباح عن مليون دينار بحريني.
( م2)- يستبدل بنص المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1993 بإنشاء صندوق
الزكاة النص الآتي:
يكون لمجلس إدارة الصندوق الصلاحيات اللازمة لإدارته، وعلى الأخص ما يلي:
صرف إيرادات الصندوق من الزكاة في وجوهها المقررة شرعا ويجوز لدافع الزكاة أن يحدد
الوجه الشرعي الذي تصرف فيه زكاته.
يصدر وبالتنسيق مع وزارة المالية قواعد وإجراءات التحصيل والإنفاق للنسبة الواردة
في المادة 1 مكرر من هذا القانون.
الرد على استفسارات المسلمين في كل ما يتعلق بالزكاة الشرعية
إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما في ذلك أسس وشروط صرف الزكاة
وتبرعات أهل الخير.
وقال النائب في المذكرة الإيضاحية:
نصت المادة الثانية من الدستور على أن (دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية
مصدر رئيسي للتشريع، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية).
نص المادة 9/أ من الدستور على أن (الملكية ورأس المال والعمل، وفقاً لمبادئ العدالة
الإسلامية ومقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية، وهي جميعا حقوق
فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون).
ضرورة وجود تشريع ملزم للشركات بضرورة دفع زكواتها. وإن الأصل في الزكاة أن يكون
هناك قانون يلزم جميع الأطراف بدفعها.
إلزام الشركات بتسديد الزكاة له الأثر الكبير على الاقتصاد الوطني.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1993 بإنشاء صندوق الزكاة
قرار رقم (23) لسنة 1993 بتشكيل مجلس إدارة صندوق الزكاة
قرار رقم (23) لسنة 2004 بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق
الزكاة