صحيفة الوطن - العدد 3382
الأحد 15 مارس 2015
1000 دينار لتحفيز
الموظف على الإبداع
البوعينين: علاوة المؤهل العلمي غير معمول بها منذ 2013
كتب - عادل محسن:
أشار وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، إلى أن علاوة
المؤهل العلمي غير معمول بها بالخدمة المدنية حالياً، وذلك على ضوء قرار رئيس مجلس
الوزراء رقم 77 لسنة 2013 بإصدار لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط
استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
ولفت، في رده على سؤال مقدم من النائب عيسى تركي، إلى أنه تم إلغاء علاوة المؤهل
العلمي التي كانت تمنح سابقاً لشاغلي الوظائف بالدرجات التعليمية لكون شروط
استحقاقها أصبحت من متطلبات التوظيف في الوظائف التعليمية ضمن الكادر الجديد لهذه
الوظائف وتطبيق نظام التمهن للتطوير الوظيفي مع دمج العلاوة في الرواتب الأساسية
للوظائف للحفاظ على مكتسبات الموظفين من العلاوة.
وقال، أن من السياسات المعمول بها في الخدمة المدنية لتشجيع الموظفين على التدريب
والتطوير الذاتي يتم صرف مساعدات تعليميــة أو منــح الإجازات براتب أو دون راتب،
إضافة لسياسة العلاوات والمكافآت التشجيعية المعتمدة، وبخاصة مكافأة موظف السنة
التي تمنح للموظفين كمبلغ مقطوع لا يتجاوز 1000 دينار بهدف تحفيز موظفي الحكومة على
الإبداع والتميز بصورة استثنائية ورفع معنوياتهم والاعتراف بجهودهم المبذولة في
مجال العمل.
وأضاف، إن أغلب الوظائف بالخدمة المدنيــــة كالوظائـــف التخصصية والتنفيذية
والتعليمية والدبلوماسية والتعليم العالي والوظائف بالدرجتين التاسعة والعاشرة
العمومية يكون الحد الأدنى لشغلها هو مؤهل البكالوريوس في مجال العمل، وتعتبر إحدى
العوامل الرئيسة لتحديـد الراتب المناسب لها، بحسب معايير تقييم وتصنيف الوظائف
المعمول بها في الخدمة المدنية، ويمنح الموظف الذي يحمل مؤهل الماجستير أو
الدكتوراة درجة أعلى عند التعيين من المقررة لحاملي مؤهل البكالوريوس.
ووجه النائب عيسى تركي، سؤالاً حول ما تم اتخاذه من إجراءات لضمان حصول الموظفين
على علاوة مؤهل عند حصوله على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراة مع تحديد
كل علاوة على حدة لكل شهادة، وما هي المميزات التي يحصل عليها كل موظف حاصل على
الشهادات الجامعية الثلاث.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة
المدنية
مرسوم رقم (49) لسنة 2012 بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية
مرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2011 بشأن ضوابط استحقاق رواتب
ومزايا موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية
قرار مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012 بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (77) لسنة 2013 بإصدار لائحة
تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة
المدنية