الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب
  • جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية
  • مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة
  • وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (27) لسنة 2025 ...اقرأ المزيد

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأصدر قانون رقم (26) لسن 2025 ب...اقرأ المزيد

مع بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة.. مدير إدارة التفتيش بـ«العمل»:خطة متكاملة للزيارات التفتيشية تشمل كل مناطق المملكة

أكد‭ ‬المهندس‭ ‬مصطفى‭ ‬عقيل‭ ‬الشيخ‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬التفتيش‭ ‬والسلامة‭ ‬المهنية‭ ‬بوزارة‭ ‬العم...اقرأ المزيد

وزير التربية والتعليم يعتمد عددا من قرارات الترخيص والإضافة والتوسع في الخدمات التعليمية وزير التربية والتعليم.

اعتمد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬قرارات‭ ‬الترخ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 28/02/2015 » «خدمات النواب» توافق على قانون «الصحة العامة» » 

صحيفة الوطن - العدد 3367 السبت 28 فبراير 2015

«خدمات النواب» توافق على قانون «الصحة العامة»

كتب - محمد القصير:
وافقت لجنة الخدمات بمجلس النواب، على مشروع بقانون - معد في ضوء الاقتراح من مجلس الشورى- فيما يخص الصحة العامة، يشمل 154 مادة في ثلاثين فصلاً، وتتناول العقوبات والأحكام المنظمة لمراقبة المياه، ومياه الصرف الصحي، ومحلات بيع وتداول وتصنيع، والأمراض المعدية وغير المعدية.
ويهدف المشروع بقانون، للنهوض بالأداء العام للخدمات الصحية، لما لها علاقة مباشرة بكل فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين على حد سواء، وتحديث التشريعات الطبية المتعلقة بالصحة العامة بما يتواكب مع المستجدات والتطورات المتجددة في المجالات الصحية.
وأوصت اللجنة على تغيير صياغة المادة 2»» على النحو التالي: «يجوز للوزير في سبيل تنفيذ أحكام القانون التنسيق مع أي جهة إدارية أخرى حكومية أو غير حكومية».
واعتبرت اللجنة، أن المادة «4» بند «ش» مخالفاً للقانون، والذي ينص على:»إصدار شهادة استيفاء المتطلبات الصحية المطلوبة لإصدار تراخيص العمل للمحلات والمهن التي تخضع لراقبة الإدارة المختصة».
وأعادت اللجنة، صياغة المادة «7» فيما يخص توزيع المياه، على النحو التالي:»لا يسمح بتوزيع المياه من أي أنبوب أو خط رئيسي أو خزان أو المحطة بصورة مطابقة للمواصفات معتمدة، ويثبت بالتحليل المختبري أن المياه الجارية فيه صالحة».
وقامت، بحذف المادة «13» من فصل المياه الصرف الصحي، والذي نص على:»تسري أحكام هذا الفصل على مياه الصرف الصحي الناتجة من مياه شبكة المجاري العامة بعد عمليات التنقية والتطهير».
وأيضا حذفت اللجنة، الفقرة «أ،ب» من المادة 21 التي تنص الجملة على:»وذلك مع مراعاة الاشتراطات التالية»؛ ذكرت اللجنة أن سبب حذف الجملة، بأن التحقق من توفر كافة الاشتراطات الصحية يعني عدم وجود ما من شأنه أن يسبب ضررا بالصحة العامة، وكما إن الفقرة «ب» المتعلقة بالمضايقات العامة وإقلاق راحة السكان ليست من مهام الإدارة الصحية، إنما هي من مهام شؤون البلديات.
وفي المادة «24» أضافت اللجنة، فقرة جديدة، ونصها الآتي: «إذا كنت من إحدى الدول التي تقرر الوزارة عدم استيراد المواد الغذائية منها بسبب انتشار مرض أو وباء فيها».
وتعتبر الأغذية المستوردة ضارة بالصحة كما في المادة «25»، مع إعادة وزيادة بند جديد، في المادة والذي نص بعد إعادة البند «وعلى أن: «إذا احتوت على مواد حافظة تزيد نسبتها على النسب المقررة أو مواد ملوثة أو أية مواد أخرى محظور استعمالها»، وإضافة بند جديد «ج» ينص على: «إذا احتوت على مواد مشعة تزيد عن المعدلات المسموح بها».
وكذلك، أوصت اللجنة، في الفصل السادس بتغيير مسمى الفصل من «الباعة المتجولون» إلى «المنزل المنتج»، وذكرت اللجنة أن سبب تغيير الاسم، يعود إلى أن الفراغ التشريعي المتعلق بتنظيم موضوع الباعة المتجولون سيسده المشروع بقانون الذي تعطف الوزارة المختصة في إعداده، وتغيير اسم الفصل «11» من «الأمراض المعدية» إلى «الأمراض السارية»، وفصل «12» من «الأمراض غير المعدية» إلى «الأمراض غير سارية».
وفيما يتعلق بالمادة «43» وبما يخص المسؤولين عن التبليغ في حالة وجود شخص مصاب أو مشتبه فيه إصابته بأحد الأمراض السارية، الذي نص بعد التعديل على: «أقارب المريض بالدرجة الثانية»، قامت اللجنة بتحميل أقارب المريض المسؤولية محدد، وكان ينص في السابق على:»أقارب المريض» فقط. وحذفت اللجنة، كلمة «معد» من المادة «48»، والذي نص قبل الحذف على:»عند حدوث أي وباء معد على الوزارة اتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع انتشاره»، لأن الوزارة ملزمة باتخاذ الإجراءات الضرورية عند حدوث الوباء سواء كان معدياً أو غير معدٍ.
وفي المادة «59» أضافت اللجنة فقرة جديدة «هـ»، وتنص على:»امتناع ولي الطفل أو من يقوم مقامه قانونياً عن تطعيمه باللقاحات المدرجة ضمن البرنامج الوطني للتطعيمات».
وشملت اللجنة في المادة «68» المدارس الحكومية والخاصة، في تقديم وزارة الصحة لهم الخدمات والرعاية الصحية وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
وأضافت اللجنة، في المادة «126» عبارة «ولا تتجاوز قيمة المواد المصادرة» كحد أقصى للغرامة، تنص المادة بعد التعديل: «يعاب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً، ولا تتجاوز قيمة المواد المصادرة أو بإحدى هاتين العقوبتين بالإضافة إلى مواد مصادرة المواد المضبوطة، كل من استورد أو عبأ أو باع أو تداول أو حاز أي مادة من المواد الضارة بالصحة العامة التي يصدر بها قرار عن الوزير».
وفي المادة «132» قامت اللجنة بتغيير قيمة كفالة أي سفينة حجزت بسبب التلوث، من «خمسين ألف دينار» إلى « لا تقل عن مائة ألف دينار».
وقامت اللجنة في المادة «142» بإضافة عبارة «ولا تجاوز عشرة آلاف دينار»، بعد عبارة «لا تقل عن ألف دينار»، في عقوبة كل من أخفى عن قصد شخصاً مصاباً بمرض سار أو عرض آخرين للعدوى أو تسبب عن قصد بنقل عدوى للغير أو امتنع عن التنفيذ أي إجراء لمنع انتشار المرض، إضافة إلى ذلك يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
وحذفت اللجنة المادة «154»، والذي نص على:»يصدر الوزير قراراً بتحديد الأمراض المعدية وغير المعدية والمهنية التي يجب التبليغ عنها وفقاً لأحكام هذا القانون»، اكتفاء بما تم إقراره في المواد 46 و57 و97 من المشروع بقانون.

القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة

قانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

مرسوم رقم (5) لسنة 2013 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة

قرار رقم (29) لسنة 2007 بشأن تنظيم واختصاصات اللجنة العليا للسلامة والصحة المهنية

قرار وزير العمل رقم (11) لسنة 2011 بشأن إعادة تشكيل اللجنة العليا للسلامة والصحة المهنية

 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك